حذرت وزارة الداخلية اليوم من مغبة مخالفة (قانون الانتخابات) الذي ينص في إحدى مواده على مخالفة الناخبين الذين يصورون ورقة الاقتراع بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها خمسة آلاف دينار.
وقالت الوزارة إن “قانون الانتخابات ينص في مادته (44) على معاقبة كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت وكل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام او النشر او خفية برسائل او اتصالات هاتفية او عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال او أعطى او عرض او تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت”.
وتابعت: “وتنص المادة نفسها على معاقبة كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره وكل من نشر اواذاع بين الناخبين أخبارا عير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات وكل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون وكل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر او مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين”.
وأوضحت الداخلية أن “قانون الانتخابات ينص في مادته (43) على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد ادراج اسم في جدول الانتخاب او اهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون، اضافة الى كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم اخر او حذفه)”.
وأضافت: “كما تنص المادة على معاقبة كل من طبع او نشر اوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر وكل من ادى رأيه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق او أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق او ان حقه موقوف. ويعاقب القانون ايضا كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره وكل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة وكل من افشى سر اعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه وكل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك وكل من أهان لجنة الانتخاب او أحد أعضائها”.