أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى قانون إعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بأن تعرض على مجلس الأمة كل الاتفاقيات المتعلقة بمنح القروض والمنح والمساعدات الى الدول الأخرى.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى : تضاف مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. نصها كالتالي :
على الحكومة أن تتقدم إلى مجلس الأمة بمشروع بقانون في كل مرة تريد فيها منح قرض أو هبة أو منحة أو مساعدة لأي دولة أو منظمة دولية أو اقليمية، وأن تبين الحكومة مبررات وأسباب المنح والمساعدات والقروض ولا يتم صرف القرض أو المنحة أو الهبة الا بعد تصويت المجلس بالموافقة على المشروع بقانون .
وإذا كان مجلس الأمة في عطلة بين أدوار الانعقاد أو بعد انتهاء مدته الدستورية أو تم حل المجلس أو ابطاله يجوز للحكومة أن تصدر مرسوما بقانون بصرف منحة أو قرض بقيمة لا تتجاوز مبلغ 5 ملايين دينار لكل دولة تقع بها حوادث طارئة وكوارث طبيعية يصحبها أضرار كبيرة مثل الزلازل والبراكين. على أن يعرض المرسوم بقانون فور عودة انعقاد مجلس الأمة للتصويت عليه .
مادة ثانية: يعمل بالقانون فور صدوره وعلى رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه العمل بمواده.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
تقدم دولة الكويت الكثير من المساعدات المالية والقروض والهبات والمنح المالية الى العديد من الدول الشقيقة أو الصديقة أو الدول النامية، وذلك رغبة منها في تطوير علاقات التعاون بين الدول ورفع سمعة دولة الكويت عالميا لتحتل مكانة مرموقة بين الدول.
و يفهم من مضمون المادة (70) من الدستور الكويتي انه يجب ان تعرض جميع المعاهدات التي تبرمها الحكومة على مجلس الامة كما اشترطت المادة لنفاذ المعاهدات التي من شأنها ان تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت ان تصدر بقانون اي لابد من موافقة مجلس الامة عليها.
وجاء نص المادة (70) من الدستور الكويتي كالتالي : (يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على ان معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ومعاهدات التجارة والملاحة والاقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون، ولا يجوز في أي حال من الاحوال أن تتضمن شروطاً سرية تتناقض مع شروطها العلنية).
لذلك كان من الأولى ان يعرض على مجلس الأمة كل الاتفاقيات المتعلقة بمنح القروض و المنح والمساعدات الى الدول الاخرى تطبيقا لحكم المادة (70) من الدستور الكويتي وان يتم عرض طلبات المنح والقروض والهبات والمساعدات على مجلس الأمة في صورة مشاريع بقوانين واخذ موافقة المجلس عليها قبل اقرارها وقبل صرفها للدول الاخرى
والتزاما بمواد الدستور الكويتي ، وبهدف تنظيم عملية منح الدولة للقروض والهبات والمنح والمساعدات الخارجية للدول الاخرى، جاء هذا الاقتراح بقانون والذي نص في مادته الاولى على أن تضاف مادة جديدة برقم (2) مكرراً الى القانون رقم (25) لسنة 1974 باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. نصها كالتالي : على الحكومة ان تتقدم الى مجلس الأمة بمشروع بقانون في كل مرة تريد فيها منح قرض أو هبة أو منحة أو مساعدة لأي دولة أو منظمة دولية أو اقليمية .
وان تبين الحكومة مبررات وأسباب المنح والمساعدات والقروض ولا يتم صرف القرض أو المنحة أو الهبة الا بعد تصويت المجلس بالموافقة على المشروع بقانون .
و اذا كان مجلس الأمة في عطلة بين ادوار الانعقاد أو بعد انتهاء مدته الدستورية أو حل المجلس أو ابطاله يجوز للحكومة ان تصدر مرسوما بقانون بصرف منحة او قرض بقيمة لا تتجاوز مبلغ 5 ملايين دينار لكل دولة تقع بها حوادث طارئة وكوارث طبيعية يصحبها أضرار كبيرة مثل الزلازل والبراكين. على ان يعرض المرسوم بقانون فور عودة انعقاد مجلس الأمة للتصويت عليه .
ونصت المادة الثانية على انه يعمل بالقانون فور صدوره و على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه العمل بمواده.