نظراً لأهمية الفتوى في حياة المسلمين، وخدمة للقراء الكرام، نخصص باباً للفتوى لكبار المشايخ في العالم الإسلامي.
الإجابة للشيخ الدكتور عجيل النشمي:
ما حكم استخدام إبر الكولاجين والبوتوكس المؤقتة المفعول حيث إنني متزوجة ولا أقصد التدليس؟
– الحكم مبني على الغرض والظرف، فإذا كان الغرض إعادة العضو إلى سابق عهده أو قريب منه مثل ترهل البطن بعد تكرر الولادات وكبر السن أو تجاعيد الوجه لكبر السن وخاصة إذا كان ذلك برضا الزوج للمتزوجة؛ فيجوز.. وأما إذا كان ذلك لمزيد من التجمل، وكان العضو كالوجه والأنف طبيعياً فلا يجوز.
هل إذا سلم عليك الكافر تقول له: وعليكم السلام؟ أم وعليكم السام؟ علماً أنه مدير عليَّ ويعرف الكلام العربي.. أفيدونا أفادكم الله.
– تقول وعليك السلام.
ما حكم الأكل من ذبائح أهل الكتاب التي لا يعلم كيفية تزكيتها مع العلم أنني أقيم للدراسة في بريطانيا ولا أعلم طريقة الذبح؟ فهل ينزل عموم الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكله من شاة اليهودية منزلة العموم وترك الاستفسار عن طريقة الذبح؟ أفتونا مأجورين!
– يشترط لصحة الذبح في الجملة شرائط راجعة إلى الذابح وهي: 1- أن يكون عاقلاً.
2- أن يكون مسلماً أو كتابياً.
3- أن يكون حلالاً إذا ذبح صيد البر.
4- أن يسمي الله تعالى على الذبيحة عند التذكر والقدرة.
5- ألا يهل بالذبح لغير الله تعالى.
وزاد المالكية:
6- أن يقطع من مقدم العنق.
7- ألا يرفع يده قبل تمام التذكية.
8- أن ينوي التذكية.
ويحل أكل ذبائح أهل الكتاب من حيث الجملة حسب البيان الآتي: وأود بيان شرط يغفل عنه من يبين حكم أكل ذبائح أهل الكتاب وهو حكم التسمية على الذبيحة، فالجمهور إلى اشتراط تسمية الله تعالى عند التذكر والقدرة.. فمن تعمد تركها وهو قادر على النطق بها لا تؤكل ذبيحته -مسلماً كان أو كتابياً- ومن نسيها أو كان أخرس أكلت ذبيحته، وذلك لقوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق)، نهى سبحانه عن أكل متروك التسمية وسماه فسقاً، والمقصود ما تركت التسمية عليه عمداً مع القدرة، لما روي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل”، ويقاس على المسلم -في الحديث- الكتابي؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب فيشترط فيهم ما يشترط فينا.
وذهب الشافعية إلى أن التسمية مستحبة ووافقهم ابن رشد من المالكية وهي رواية عن أحمد مخالفة للمشهور، لكن اختارها أبو بكر؛ لأن الله تعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)، وهم لا يذكرونها، وأما قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) ففيه تأويلان؛ أحدهما: أن المراد ما ذكر عليه اسم غير الله؛ يعني ما ذبح للأصنام بدليل قوله تعالى: (وما أهل لغير الله به)، وسياق الآية دال عليه فإنه قال: (وإنه لفسق)، والحالة التي يكون فيها فسقاً هي الإهلال لغير الله، قال تعالى: (أو فسقاً أهل لغير الله به).
ثانيهما: ما قاله أحمد أن المراد به الميتة بدليل قوله تعالى: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم)، وذلك لأنهم كانوا يقولون: أتأكلون ما قتلتم -أي ذكيتم- ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون الميتة.
ومما يدل على عدم اشتراط التسمية ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: “سموا عليه أنتم وكلوه”، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، فلو كانت التسمية شريطة لما حلت الذبيحة مع الشك في وجودها؛ لأن الشك في الشريطة شك فيما شرطت له، ثم إن للتسمية حقيقة، وشرائط، ووقتاً.
وعلى كل حال، فإن ذبائح النصارى اليوم لا يحل أكلها لأنهم لم يعودوا يذبحون بالطريقة الشرعية بل بطرق الصعق وغيرها، ولذلك لا يجوز أن تأكل حتى تتأكد من أن هذا المحل يبيع المذبوح بالطريقة الشرعية.