أعلن النواب أسامة الشاهين ومحمد هايف ومحمد المطير ود. عادل الدمخي وثامر الظفيري عن تقديمهم اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، مع طلب إعطائه صفة الاستعجال.
وينص الاقتراح بقانون على ما يلي:
استبدال النص التالي بالمادة رقم (1) من القانون (24) لسنة 1996 من القانون المشار إليه:
“في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة بمتابعة الالتزام الفوري بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة بما يضمن منع الاختلاط بوضع مبان وقاعات درس منفصلة مستقلة خاصة للطالبات وكذلك منع الاختلاط بالمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، كما تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة “.
(مادة ثانية)
استبدال النص التالي بالمادة رقم (2) من القانون (24) لسنة 1996 من القانون المشار إليه:
” تقوم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية”.
(مادة ثالثة)
يلغى كل نص يعارض هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
“في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة بما يضمن منع الاختلاط بوضع مبان وقاعات درس منفصلة مستقلة خاصة للطالبات وكذلك منع الاختلاط بالمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، كما تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة “.
حيث تمت إضافة العبارة” والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، كما تمت إضافة ” منع الاختلاط ” بالمختبرات والمكتبات والأنشطة التربوية والإدارية وجميع المرافق.
” تقوم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية”.
وأخيراً نصت المادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.