أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للتعاونيات.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:
مادة (1)
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها:
الجمعية التعاونية: الجمعية الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتم تأسيسها طبقاً للقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 المشار إليه.
الوزير المختص: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزارة المختصة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الاتحاد: اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
الهيئة: الهيئة العامة للتعاونيات.
مادة (2)
تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، تسمى الهيئة العامة للتعاونيات، وتتولى اختصاصات الوزارة في مجال التعاون ويشرف عليها الوزير المختص.
مادة (3)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لعمل الهيئة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (4)
الغرض من إنشاء الهيئة هو العناية بشئون القطاع التعاوني وتهيئة أسباب الدعم والرعاية له وتنمية القدرات الإبداعية الإدارية والمالية لكافة الجمعيات التعاونية، وتطويرها لتكون دعامة للاقتصاد الوطني.
مادة (5)
تحل الهيئة محل الوزارة في إدارة كافة الأمور الخاصة بالجمعيات التعاونية، واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل عملية المتاجرة، وزيادة رأس المال، وتكون بمثابة المشرف على عمل الجمعيات التعاونية من دون المساس بخصوصياتها.
مادة (6)
الجمعية التعاونية هي تلك التي تنشأ برغبة أشخاص طبيعيين ويجتمعون حول ظروف معينة وأهداف معينة بهدف الارتفاع بالمستوى المعيشي الاقتصادي والاجتماعي لكافة أعضائها ويقبلون بالنظام التعاوني الوارد بالمرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
مادة (7)
تحدد اللائحة التنفيذية شروط تأسيس الجمعيات التعاونية، ونطاق عملها ورأس المال المدفوع، وقيمة الأسهم وأسماء المؤسسيين وأسماء المفوضين في اتخاذ إجراءات التسجيل وإعلانها بالجريدة الرسمية.
مادة (8)
تختص الهيئة بوضع النظم الأساسية النموذجية للجمعيات التعاونية بعد موافقة الوزير المختص ويمكن للجمعية أن تعدل النظام بأغلبية ثلثي الجمعية العمومية، وبما لا يتعارض مع الأسس والمبادئ والقواعد المنظمة للعمل التعاوني.
مادة (9)
تختص الهيئة بحل مجلس إدارة الجمعية في حال وجود مخالفات إدارية أو مالية تستدعي ذلك، كم يكون لها الحق في عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا تمت إدانته في جريمة منصوص عليها في قانون الجزاء ، بعد إبلاغ الوزير المختص.
مادة (10)
تكون الهيئة مسئولة عن إدارة الجمعية بعد حل مجلس الإدارة عن طريق تعيين لجنة انتقالية لفترة ثلاثة أشهر على الأكثر لحين إجراء الانتخابات، ويتوجب عليها بعد ذلك تسليم العهدة للمجلس الجديد المنتخب.
مادة (11)
يكون للهيئة موظف يختص بمتابعة سير العمل داخل كل جمعية، ويكتب تقارير دورية عن أداء الجمعية، ويمثل الهيئة عند عقد الجمعية العمومية لها، كما يعهد إليه إنجاز كل ما تطلبه الجمعية من معاملات.
مادة (12)
يكون لمجلس إدارة الجمعية الحق في طلب استبدال موظف الهيئة إذا حاد عن مهامه الرسمية، أو تدخل في أمور لا تعنيه.
مادة (13)
تحدد الهيئة موعد ومكان الانتخابات السنوية للجمعيات التعاونية، وتختص بالإعلان عن أسماء الأعضاء الذين تخلو مقاعدهم طبقاً للنظام المتبع باللائحة التنفيذية.
مادة (14)
تُنشأ بالهيئة إدارة خاصة بكل محافظة من محافظات الكويت تتبعها الجمعيات التعاونية التي تقع ضمن نطاق المحافظة، ويكون لها مكتب في كل جمعية تعاونية لسرعة إنجاز الأعمال.
مادة (15)
لا يجوز للهيئة أو أي من موظفيها التدخل في انتخابات الجمعيات التعاونية أو دعم قوائم معينة عن طريق التأثير على الناخبين، كما لا يجوز لموظفي الهيئة الترشح لشغل منصب عضو جمعية تعاونية.
مادة (16)
تختص الهيئة بإحالة من يتعدى على أموال الجمعية إلى النيابة العامة بعد إيقافه عن العمل.
مادة (17)
يحظر على الهيئة السعي إلى تحقيق أي غرض مناف للنظم والآداب العامة، أو التدخل في المنازعات السياسية أو الدينية أو إثارة العصبيات المذهبية والطائفية والعنصرية أو الإيعاز بذلك.
مادة (18)
الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار التعاميم والقرارات التنظيمية لكافة الجمعيات التعاونية بما يعود بالنفع عليها، ويجب على الجمعيات التعاونية التعامل مع الهيئة في أداء مهامها.
مادة (19)
اتحاد الجمعيات التعاونية هي الجهة التي تمثل الجمعيات الأعضاء، ويحرص على إلزام الجمعيات بالجانب التعاوني ولا تحل الهيئة محل الاتحاد وتكون داعمة له في أداء عمله ولها حق المشاركة في الاجتماعات التي تنعقد تحت اسم الاتحاد من دون أن يكون لها حق التصويت على القرارات.
مادة (20)
يختص الاتحاد بتشكيل لجانه ومتابعة أعمالها ويكون للهيئة ممثل عنها في كل لجنة من لجان الاتحاد، على أن ترسل اللجان نسخة من محاضرها إلى الهيئة خلال أسبوع من تاريخ انعقادها.
مادة (21)
يكون للهيئة الحق في رفض أو تعديل أو الموافقة على ما ورد من قرارات في محاضر اجتماعات لجان الاتحاد، وعند حدوث اختلاف في الرأي، ترفع الهيئة الأمر للوزير المختص للفصل فيه.
مادة (22)
لا يجوز لمن يعمل بالهيئة أو بالاتحاد من موظفين الجمع بين عملهم ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة جمعية تعاونية.
مادة (23)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون كالتالي:
– مدير عام الهيئة ويكون رئيساً بحكم منصبه.
-خمسة أشخاص من ذوي الرأي والخبرة التعاونية ويصدر بهم مرسوم بعد عرض الوزير المختص.
-رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بحكم منصبه.
-ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية على ألا تقل درجته عن وكيل مساعد :
-وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
-وزارة التجارة.
-بلدية الكويت.
-غرفة التجارة.
مادة (24)
مدة العضوية في مجلس إدارة الهيئة هي ثلاث سنوات ويصدر بأعضاء مجلس الإدارة مرسوم وتنشر أسماؤهم بالجريد الرسمية، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (25)
تكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة متضمناً نظام العمل بالمجلس، وقواعد وإجراءات ومواعيد الاجتماعات وتنظيم عمل اللجان.
مادة (26)
تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير المختص طبقاً للقوانين المعمول بها، ويتوجب على المدير العام أن يرسل نسخة من محاضر اجتماعات المجلس إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع.
مادة (27)
للوزير الحق في الاعتراض على القرارات المتخذة بالاجتماعات كلها أو بعضها وفي إبداء ملاحظاته ليتم تعديلها من قبل المجلس وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم محضر الاجتماع.
مادة (28)
تكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ سنتها المالية أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام الذي يليه حيث تنتهي السنة المالية، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية يونيو من السنة المالية التالية.
مادة (29)
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي :
-الاعتماد المالي المخصص لها من الدولة.
-التبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
(2%) من صافي أرباح كل جمعية تعاونية.
مادة (30)
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حسن استبدالها، ويستمر موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العاملين بقطاع التعاون في تصريف عملهم لصالح الهيئة إلى أن يصدر قرار الوزير بنقل القطاع إلى الهيئة من دون المساس بحقوقهم المالية والإدارية.
مادة (31)
تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية على موظفي الهيئة.
مادة (32)
يلغى كل نص في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (33)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون كالآتي:
تمتاز الحركة التعاونية في الكويت بالتطور الذاتي نظراً لمرونة المعيات والتشريعات المصاحبة لها، وقد جاء المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 ليثبت أسس التعامل بهذا الأسلوب من العمل الجماعي داخل المجتمع منقسماً على المناطق المختلفة، ثم جاءت النظم الأساسية وتعديلاتها لتسهيل عملية الجهود وتضافرها لتصب في نهر المصلحة الوطنية لترتوي عروقها، وتتغذى أعضائها وتغدو أكثر قوة وأشد صلابة على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، فجاءت فلسفة جمع الحركة التعاونية بكل أجزائها ثم انصهارها في بوتقة واحدة تحت مظلة الهيئة العامة للتعاونيات.
واستنبط المعنيون بالأمر هذه الفكرة من وحي طبيعة العمل التعاوني منذ نعومة أظفاره في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، حيث يمتاز بالفكر المشترك والعمل المشترك والمنفعة التي تعم جميع من اشترك في البحث عنها، إضافة لاستكمال مسيرتها المباركة إلى آفاق حدودها متجاوزة كل الصعوبات والعقبات التي اعترضت طريقها.
إلا أن النهج التعاوني بكل ما حمله من تطورات ونجاحات إلى جدير الأفكار، وإلى القلب المفتوح وإلى الروح المفعمة بالطموح، ويحتاج إلى الحوار الهادئ البناء والنقاش المثمر.
وإذا نحن استرجعنا الماضي القريب عند بدايات الحركة التعاونية، نجد التجربة التي بدأت ثم كبرت وترعرعت ، ثم انتشرت وزادت أوراقها وأغصانها وكأنها الموصوفة في كتاب الله (مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ) (البقرة :261)، ذلك بسبب الإصرار على تخطي الصعاب التي تعتري طريق الحركة التعاونية حتى وصل عدد الجمعيات التعاونية قرابة (55) والرقم في ازدياد، ولا ريب في أن الأمر يحتاج إلى جرعة جديدة من الفكر السليم والعمل السليم والإنجاز الصحيح، بخلاف فكرة اتحاد الجمعيات التعاونية الذي وإن كان يؤدي دوراً مشهوداً له بالجهد والروعة، إلا أنه يظل بعيداً عن فكرة وفلسفة الهيئة العامة للتعاونيات.
وتأتي فكرة الهيئة لتكون المظلة الواقية للعمل التعاوني في هذه المرحلة من التاريخ نتيجة للمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية مدفوعة بتطور الفرد الكويتي وأفكاره النيرة بعد أن أدى القطاع التعاوني خدمات جليلة لكافة أطياف المجتمع الكويتي في السابق وقد حان الوقت لإيجاد أرضية جديدة للفكر التعاوني وبلورته بطابع يخدم المجتمع الكويتي من ناحية والحكومة الكويتية من ناحية أخرى تحت مظلة وارفة الظلال يستظل تحتها الطفل الصغير كما هو حال الشيخ الكبير، وتمتاز بالتنظيم المتقن والقانون الذي يساوي بين الجميع ويشرف على نقل هذا العمل المشترك إلى مرحلة أخري ويكبر ويترعرع ويقف على مرتكزات صلبة لخدمة العملية التعاونية بكل أطيافها.
أولاً: إن البداية القوية لهذا العمل تبقى في وضع الأسس السليمة لهذا الصرح الجديد بحيث يستطيع الإجابة عن كل الأسئلة بكل احترافية ويبعث الطمأنينة في نفوس المسئولين من جهة، وفي نفوس المساهمين من جهة أخرى، خصوصاً أن مصدر القلق تأتي من نسيج مشترك ما بين الخوف على ضياع الأموال وبين الدخول في روتين الحكومة الذي يمتاز بطول وقت الانتاج وإن جاء صحيحاً.
ثانياً : أن تكون الهيئة العامة للتعاونيات تحت إشراف الحكومة الموقرة من الجهة الواقية فقط وهي الجهة القانونية لإضفاء الشرعية المطلوبة، بحيث تقيها الشرور التي قد تعترض طريقها، أما من الناحية القانونية فإن الهيئة قادرة على عملية التمويل الذاتي بعد التدقيق المطلوب على الميزانيات العامة للجمعيات التعاونية وكذلك اتحادها المعلن، وهي الفكرة الجديدة التي إن قدر لها النجاح فإنها تفتح باب الانتساب إلى العهد الجديد من العمل في الكويت بعيداً عن الصرف الحكومي الغير مبرر وبعيداً عن الترف والبذخ الذي لا يحتاجه المجتمع الكويتي شريطة أن تساهم الحكومة بجزء بسيط بميزانية الهيئة بهدف تثبيت هيمنة الدولة عن طريق إخضاع الحسابات لرقابة ديوان المحاسبة.
ثالثاً: تستطيع الهيئة العامة للتعاونيات أن تساهم بجهد كبير في استقطاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل وتقليل أعداد الباحثين عن عمل وجعلهم يناسبون وينصهرون في ميدان العمل من خلال طرق كثيرة، منها العمل المباشر وهو التعيين في وظائف شاغرة بمختلف الجمعيات التعاونية وكذلك الهيئة ، والتعيين الغير مباشر وهو التدريب الميداني عن طريق الانخراط في برنامج يؤدي إلى عمل حر مثل برنامج الحاضنات للأعمال الوطنية الذي لن يرى النور إلا عن طريق الجمعيات التعاونية لأسباب كثيرة ليس هذا مجال حصرها، وإنما تكتفي بالقول إنها إحدى فقرات عمل الحكومة للمرحلة المقبلة.
ويبقى القول إن الهيئة العامة للتعاونيات في حال إنشائها سوف تمثل حالة جديدة من حيث الشكل والمضمون، فهي وإن كانت غرفة من الغرف الحكومية، إلا أنها تقترب إلى حد كبير من القطاع الخاص، وذلك لأنها تهدف للربح بصورة واضحة لكي تتمكن من بناء مراكزها المالية وتقوية إيراداتها باستمرار، وهي من ناحية ثانية تهتم بالنشاط الاجتماعي للمساهمين وتوحد صفوفهم لتحقيق هدف واحد في وقت واحد هو تحقيق مبدأ نشر الوعي التعاوني بين أفراد المجتمع حتى تذوب الفوارق والضغينة.
هذا ما كان بالنسبة للفكر والفلسفة والأسباب التي تدفع باتجاه إنشاء الهيئة، أما بالنسبة للكوادر الإدارية والمالية التابعة لها، فإن هذا الاقتراح بقانون ولائحته التنفيذية سوف يأخذ على عاتقه التفاصيل المختلفة للشكل الكادري الذي يتبع للهيئة، ولن يكون مختلفاً عن الأشكال الموجودة بالهيئات الحكومية ولكن في مجال تخصصه مع بعض التعديلات والتغيرات الملازمة لمجال العمل.
ويتكون هذا الاقتراح بقانون من (33) مادة ، نصت الأولى منها على التعاريف، والثانية على إنشاء الهيئة ومنحها الشخصية الاعتبارية ، وأوجبت المادة (3) على الوزير المختص، وهو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إصدار اللائحة التنفيذية لعمل الهيئة ، كما أوضحت المواد (4 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 ، 16) بعض اختصاصات الهيئة العامة ، مثل رعاية القطاع التعاوني والإشراف بدلاً عن الوزارة على الجمعيات التعاونية، ووضع النظم الأساسية والنموذجية لها ، وحل مجلس إدارة الجمعية عند المخالفات، وإدارة الجمعيات التي تحل مجالس إداراتها عبر لجان انتقالية، وتحديد زمان ومكان الانتخابات ، وحظرت المواد (15 ، 17) على الهيئة التدخل في الانتخابات، أو السعي إلى تخفيف أغراض منافية للنظم العامة والآداب ، ونظمت باقي المواد المسائل المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة وتكوينه وعضويته ولوائحه، بالإضافة إلى الموارد المالية للهيئة ، وسريان نظم ولوائح الخدمة المدنية على موظفيها ، وأختتم الاقتراح بقانون بالأحكام التنفيذية مثل إلغاء الأحكام المتعارضة معه في أي قانون آخر، وإلزام الجهاز التنفيذي بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.