أقر مجلس الأمة في عام 2017، 90 تشريعا منها 8 قوانين و12 اتفاقية 38 ميزانية و32 حسابا ختاميا .
وتضمنت القوانين التي آقرها المجلس في : الأحداث وانشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات وتعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ومنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، وبدلات ومكافآت الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف وتعديل قانون العمل الأهلي بما يهدف إلى منح العاملين في القطاع الخاص مكافأة نهاية خدمة و قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
الأحداث: رفع سن الحدث
اقتراح بقانون
جلسة 8 مارس 2017 وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الأحداث ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أبريل 2017 وكانت نتيجة التصويت على المداولة الثانية موافقة 53 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من 54 أصل الحضور.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها:
• الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
• الحدث المنحرف هو “كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون”.
• لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث.
• إذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة”.
• إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن.
• إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث او أكثر وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع الى المحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث.
• إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه.
إنشاء محفظة مالية للمشاريع الصغيرة
اقتراح بقانون
جلسة 14 مارس 2017: وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بالإجماع بموافقة 47 عضوا من 47 أصل الحضور، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أبريل 2017.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
• إنشاء المحفظة لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء مع زيادة قيمتها إلى مبلغ مائة وخمسين مليون دينار.
• تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشرعية الإسلامية.
• يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة.
• يلتزم الوزير المختص بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة يبين فيه عدد المشاريع التي ساهمت المحفظة في تمويلها ونوعية النشاط الممول والوضع القائم للمشاريع وحالتها المالية.
• يتم نقل العاملين الخاضعين للقرار المشار إليه إلى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية كحد أدنى.
تعديل قانون الشركات
اقتراح بقانون
جلسة 12 أبريل 2017: وافق المجلس على الاقتراح بقانون قانون رقم 15 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بالإجماع بموافقة 48 عضوا من 48 إجمالي الحضور، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 ابريل 2017.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
• إضافة البريد الالكتروني في عنوان الشركة أو صندوق البريد كمتطلب للعنوان.
• إلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة للتسهيل على المبادرين.
• يقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية ويحدد قيمتها عقد التأسيس وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة.
• إذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا واحدا يمثلهم تجاه الشركة.
• يجب أن يكون رأسمال الشركة بالنقد الكويتي وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفقا لنوع نشاطها وما يدفع منه عند التأسيس.
تعديل حالات الطعن بالتمييز
وافق المجلس في جلسة 12 أبريل 2017 على المشروع بالقانون والاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بالإجماع بموافقة 49 عضوا من 49 إجمالي الحضور، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مايو 2017.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
• ميعاد الطعن بالتمييز 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم.
• إتاحة فرصة أخيرة للصادر ضده قرار برفض الطعن في غرفة المشورة لمحكمة التمييز بعرض وجهة نظره وتقديم ما لديه من مستندات مؤيدة له أمام المحكمة.
• للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
أولا – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ثانيا – إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات إثر في الحكم. (أ.غ)
معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين
اقتراحات بقوانين
جلسة 23 مايو 2017: وافق المجلس على الاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 7 أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
• منح الضباط وضباط الصف من العسكريين المتقاعدين خلال الفترة من 28 ابريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2009 والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم (495) لسنة 2008 – من الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء وكذلك كل من انتهت خدمتهم بالوفاة أو التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة:
أولاً: معاش استثنائي بقيمة:
– 400 دينار شهريا لضباط من رتبة نقيب وما دون.
– 300 دينار شهريا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 25 سنة في الخدمة.
– 250 دينارا شهريا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 20 سنة في الخدمة.
ثانيا – مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة”.
• تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية من المشمولين بأحكام هذا القانون على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها.
• تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.
منح بدلات لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والأوقاف
اقتراحات بقوانين
جلسة 6 يونيو 2017: وافق المجلس على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 45 وعدم موافقة 1 وممتنع 1 من 47 أجمالي الحضور، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2017.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
• يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين الحقوق والمزايا المالية التالية:
– مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه وبدل التدريس ومكافأة تشجيعية.
– بدل توجيه بقيمة 150 دينار كويتي يمنح لجميع الموجهين
– بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار كويتي.
– مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن اخر مرتب شامل حصلوا عليه على ان يكون قد مضى على خدمتهم العامة او التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث
– يشمل القانون من تمت إحالتهم للتقاعد الطبي بنسبة العجز أكثر من خمسين بالمئة وبصرف النظر عن سنوات الخدمة.
– يستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المعلمون الكويتيون من ذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة او المعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق
– يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية المنصوص عليها ويتم تحديد الضوابط والشروط التالية لصرف البدلات والمكافات
– يقتصر صرف البدلات والمكافآت على الوظائف الإشرافية التعليمية
– يوقف صرف البدلات والمكافآت في حال نقل او ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه البدلات والمكافات
– لا يجوز الجمع بين هذه البدلات والمكافات الواردة بهذا القانون وبين اي بدلات او مكافات مقررة لنوع الوظائف الإشرافية لغير التعليمين.
– تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
العمل بالقطاع الاهلي
اقتراحات بقوانين
جلسة 6 يونيو 2017: وافق المجلس على الاقتراحات بالقانون بشأن تعديل قانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة جميع الأعضاء الحضور البالغ عددهم 42 عضوا، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2017.
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي:
– استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة من دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.
– استحقاق العامل في القطاع الأهلي إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوما بعد قضاء 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، وذلك أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي.
– عدم احتساب أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية ضمن الإجازة الدورية.
– استحقاق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الاولى من الخدمة.
قانون الرياضة
مشروع بقانون
جلسة 3 ديسمبر 2017: وافق المجلس على مشروع بقانون في شأن الرياضة وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 47 عضوا وعدم موافقة ثلاثة اعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 51 عضوا. ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ديسمبر 2017.
أبرز ما جاء في مواد القانون:
– يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري إنشاء أندية خاصة على شكل شركات تجارية لا يجوز تأسيس شركات بغرض ممارسة النشاط الرياضي إلا بإذن من المجلس
– إنشاء ناد خاص لم يُعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه يعتبر كأن لم يكن
– يكون للأندية الخاصة حق الاستثمار التجاري بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها
– لا يجوز الجمع بين ملكية ناد خاص أو عضوية مجلس إدارته مع ناد خاص أو ناد رياضي آخر إذا كان الناديان يمارسان نفس اللعبة الرياضية
– أحقية الاتحاد الرياضي بضم الأندية الخاصة المرخص لها في عضويته والتي لها نشاط في اللعبة وفقا لأحكام نظامه الأساسي.
– تخصص نسبة لا تقل عن 25 ٪ من المساحات التجارية بالمراكز التدريبية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحفظة تمويل النشاط الحرفي
– يجب أن يكون جميع اللاعبين المسجلين في فرق السن العام محترفين بعقود احتراف، ويتم التعاقد مع جميع العاملين بالنادي الخاص من الإداريين والفنيين والأجهزة الطبية بشرط التفرغ.
– تنشأ رابطة أندية للدفاع عن حقوق أعضائها أمام الجهات المختلفة، ويكون من ضمن أهدافها تعزيز إيرادات الأندية والحفاظ على حقوقها، ولها التدخل بتوزيع عوائد عقود الرعاية التي يبرمها الاتحاد مع القنوات الفضائية الناقلة،
– تخصص الهيئة مبلغا لا يقل عن خمسة ملايين دينار توزع كمكافآت بنهاية كل موسم رياضي على الأندية الخاصة والأندية الرياضية حسب موقفها النهائي بالترتيب العام للمسابقات التي تشارك فيها