وافق مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، وفي مداولتين أولى وثانية، على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية، بحسب “كونا”.
ونصت المادة الأولى من الاقتراحات بقوانين آنفة على: أولاً “يستبدل نصوص المواد (أولى/خامسة/سادسة/سابعة) من القانون رقم (28) بسنة 2011 المشار إليه بالنصوص التالية: مادة أولى “يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي وبدل إشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه وبدل التدريس ومكافأة تشجيعية إضافة إلى بدل توجيه بقيمة 150 ديناراً يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار كويتي”.
مادة خامسة “يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة العجز أكثر من 50% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة”.
كما نصت المادة على أنه “يستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار إليها بالفقرة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة أو المعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق كما يسري الاستثناء الوارد في هذه المادة على المعلمين الكويتيين المتوفيين أثناء الخدمة”.
مادة سادسة “يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية المنصوص عليها، ويتم تحديد الضوابط والشروط التالية لصرف البدلات والمكافآت – يقتصر صرف البدلات والمكافآت على الوظائف الإشرافية التعليمية – يوقف صرف البدلات والمكافآت في حال نقل أو ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه البدلات والمكافآت – لا يجوز الجمع بين هذه البدلات والمكافآت الواردة بهذا القانون وبين أي بدلات أو مكافآت مقررة لنوع الوظائف الإشرافية لغير التعليميين”.
مادة سابعة “تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له”.