وضع نواب مجلس الأمة عدداً من القوانين على رأس أولوياتهم البرلمانية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ15 الذي سيبدأ أعماله غداً الثلاثاء، وأبرزها القوانين المتعلقة بخفض سن التقاعد ودراسة وإعادة النظر في أسعار البنزين والجنسية.
وتضمنت الأولويات البرلمانية التي طرحها النواب لدور الانعقاد الجديد وفقاً لتقارير المجلس التركيز على القوانين المتعلقة بالحوكمة وقانون الجزاء ومحكمة الأسرة إلى جانب قانون الجامعات الحكومية وبحث ملف الشهادات غير المعتمدة والبعثات والتعيينات.
ويقضي التوجه النيابي بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بخفض سن التقاعد للمرأة إلى 45 عاماً وخفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 20 عاماً وخفض سن تقاعد للرجل إلى 50 عاماً وخفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 25 عاماً.
وأخذت القوانين المتعلقة بالجنسية حيزاً كبيراً من اهتمام النواب عبر تقدمهم بعدة مقترحات بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية حول الجنسية إضافة إلى حماية الحق في المواطنة والهوية الوطنية.
ومن القوانين التي جاءت ضمن الأولويات البرلمانية للنواب إلغاء زيادة أسعار البنزين وإعداد تقارير لمناقشتها في دور الانعقاد الجديد، إضافة إلى قوانين بشأن البصمة الوراثية والمساعدات الاجتماعية.
وكان مجلس الأمة أقر في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر 89 تشريعاً منها 7 قوانين و12 اتفاقية و38 ميزانية و32 حساباً ختامياً.
ومن أبرز القوانين المنجزة قانون الأحداث وإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين وتعديل بعض أحكام القانون (رقم 1 لسنة 2016) بشأن الشركات وتعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
كما أقر المجلس قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد وبدلات ومكافآت الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف وتعديل قانون العمل الأهلي بما يهدف إلى منح العاملين في القطاع الخاص مكافأة نهاية خدمة.
وتضمنت التعديلات التي تم إقرارها على قانون الأحداث أن الحدث هو “كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره” في حين يطلق على كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون ب”الحدث المنحرف” إلى جانب أنه “لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث”.
وفيما يخص قانون إنشاء المحفظة المالية للمشاريع الصغيرة فقد نص على أن “إنشاء المحفظة لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء مع زيادة قيمتها إلى مبلغ مئة وخمسين مليون دينار” وان “تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية” إضافة إلى أن “يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة”.
ويقضي التعديل على قانون الشركات بـ”إلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة للتسهيل على المبادرين” وأن “يقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية ويحدد قيمتها عقد التأسيس وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة” وفي حال تعدد مالكي الحصة الواحدة “تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا واحدا يمثلهم تجاه الشركة”.
وحدد التعديل على قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ضوابط الطعن عبر النص التالي “ميعاد الطعن بالتمييز 60 يوماً من تاريخ النطق بالحكم” ومنح التعديل “إتاحة فرصة أخيرة للصادر ضده قرار برفض الطعن في غرفة المشورة لمحكمة التمييز بعرض وجهة نظره وتقديم ما لديه من مستندات مؤيدة له أمام المحكمة”.
وفيما نص قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين على “منح الضباط وضباط الصف من العسكريين المتقاعدين خلال الفترة من 28 أبريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2009 والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم (495) لسنة 2008 من الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء وكذلك كل من انتهت خدمتهم بالوفاة أو التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة معاشاً استثنائياً بقيمة 400 دينار شهرياً لضباط من رتبة نقيب وما دون و300 دينار شهرياً لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 25 سنة في الخدمة و250 ديناراً شهرياً لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 20 سنة في الخدمة” إضافة إلى منحهم “مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة”.
ويمنح القانون المتعلق بأعضاء الهيئة التعليمية الكويتية بوزارتي التربية والأوقاف الآتي “مكافأة المستوى الوظيفي وبدل إشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه وبدل التدريس ومكافأة تشجيعية وبدل توجيه بقيمة 150 ديناراً يمنح لجميع الموجهين وبدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار”إضافة إلى “مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث”.
ونص قانون العمل بالقطاع الأهلي على “استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة من دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله” إلى جانب استحقاقه “إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوماً بعد قضاء 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل وذلك أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي”.