أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن تنظيم إقامة الديوانيات وذلك بإقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة المالية.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالتالي:
مادة 1
يقصد بالديوانية في تطبيق احكام هذا القانون المكان الخاص الذي جرى العرف على ان يعده صاحب المنزل داخل منزله أو أمامه لاستقبال المواطنين للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوى عامة لبحث موضوع محدد.
مادة 2
يجوز إقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية.
مادة 3
يراعى في الترخيص ما يلي:
1- أن يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها.
2- ألا تؤثر الديوانية على طرق المشاة وألا تؤدي الى إعاقة حركة السير والمركبات.
3- ألا تؤثر الديوانية على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة.
4- ألا يرخص للفرد الواحد بأكثر من ديوانية.
5- ألا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير.
6- أن يكون الترخيص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
مادة4
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند إقامة الديوانية.
مادة 5
على أصحاب الديوانيات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والمقامة على الارتدادات أو على املاك الدولة تقديم طلبات للحصول على الترخيص اللازم لإقامتها، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.
مادة 6
يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة لا تجاوز ألف دينار، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض.
مادة 7
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية على النحو التالي:
تعتبر الديوانيات في الكويت أرثًا شعبيا يلتقي فيه المواطنون لتبادل الرأي في الموضوعات العامة، لذلك استثناها قانون الاجتماعات العامة والتجمعات من أحكامه، فنص في مادة الثالثة على أنه ( لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوى عامة لبحث موضوع عام محدد) وقد جرى العرف في كثير من الأحيان على إقامة الديوانية خارج المنزل على الارتدادات الملاصقة لها والتي تعتبر من املاك الدولة وقد اعد هذا الاقتراح بقانون لتنظيم أوضاع هذه الديوانيات وما ينشأ منها مستقبلاً .
عرفت المادة (الأولى) من الاقتراح المقصود بالديوانية، أما المادة الثانية فقد نصت على أنه يجوز اقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية.
وأوضحت المادة (الثالثة) الشروط المحدد والخالصة للترخيص ولإقامة الديوانية.
ونصت مادة (الرابعة) على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وأن تحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب التزامها عند إقامة الديوانية.
وألزمت المادة (الخامسة) أصحاب الديوانيات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والمقامة على الارتدادات أو على املاك الدولة تقديم طلبات للحصول على الترخيص اللازم لإقامتها، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.
أما المادة السادسة فقد نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة لا تجاوز ألف دينار، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض.