تقدم النائب مبارك الحجرف بطلب تفسير إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادتين ٩٧، ١١٦ من الدستور، حول صحة انعقاد جلسات المجلس من دون وجوب حضور الحكومة.
ونص الطلب على ما يأتي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحيـــــة طيبــــة وبعـــــــد ،،،،
نرجو التكرم بعرض الطلب الآتي على المجلس الموقر.
تنص المادة (80) من الدستور على أنه” يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم” .
وتنص المادة ( 85) من الدستور على أنه” لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية”.
وتنص المادة (97) من الدستور على أنه ” يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة”.
وتنص المادة (181) من الدستور على أنه “لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه”.
لما كان ذلك ، وكان الدستور وفقاً لما سلف قد بين الشروط الواجب توافرها لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة بأن حدد لصحة اجتماعه شرطاً محدداً أوجبته المادة (97) منه في فقرتها الأولى ، وهو ان يحضر اجتماعه أكثر من نصف عدد أعضائه ، وهو نص عام مطلق ورد من دون تقييد أو توصيف ، بما يدل على أن المطلوب دستورياً لصحة انعقاد جلسات المجلس حضور أكثر من نصف الأعضاء بصرف النظر عن صفاتهم ، وهل هم من الأعضاء المنتخبين أو من الأعضاء بحكم مناصبهم كوزراء ، الأمر الذى يتعين معه القول بصحة انعقاد جلسات المجلس في حالة توافر النصاب القانوني بوجود أكثر من نصف أعضائه أيا كانت صفاتهم، ولا يتعارض ذلك مع ظاهر نص العبارة الأخيرة من المادة (116) من الدستور التي تنص على أنه” … ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها ” وذلك أن هذه العبارة خاصة بمستوى من يمثل الحكومة في جلسات المجلس، وهو ما يستفاد من صياغة هذه المادة التي وضعت لتقرير حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الكلام كلما طلبوا ذلك.
وأضافت أن للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته ، وأوجبت عندئذ ( أي إذا طلب المجلس حضوره ) أن يحضر شخصيا ، وليس له أن ينيب في ذلك مستوى أدنى منه.
لما كان ذلك، وكان تفسير العبارة الأخيرة من المادة (116) من الدستور على غير ذلك ، يؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس كلما رأت الحكومة عدم حضور جلساته، الأمر الذى يهدر حكم المادة (181) من الدستور التي لا تجيز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة حتى في أثناء قيام الأحكام العرفية ، هذا فضلاً عن مخالفته حكم المادة (97) من الدستور .
لكل ما تقدم ، إعمالاً للحق المخول لمجلس الأمة بمقتضى البند ( أ ) من المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية والمادة (1) من لائحة المحكمة الدستورية الصادرة بالمرسوم المؤرخ 06/05/1974م ، نطلب نحن الموقعين أدناه إحالة هذا الطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادتين (97 ، 116) من الدستور ، لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة ، أم يكون انعقاد الجلسات صحيحاً بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس جميعا ولو لم يكن أي الحاضرين عضواً في الحكومة.