قدم النائب عسكر العنزي مقترحا بقانون لتشكيل لجنة لبحث ملفات القروض الممنوحة للمواطنين وتحقيق مدى التزام البنوك المحلية بتعليمات البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الفائدة عدى قروض المواطنين.
وجاء في المقترح:
(مادة 1)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تتولى بحث وتحقيق مدى التزام البنوك المحلية بتنفيذ تعليمات وقرارات بنك الكويت المركزي بشأن سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2016م والتأكد من عدم مخالفة هذه البنوك لنصوص القانون المنظمة لهذا الأمر.
(مادة 2)
وتشكل اللجنة من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء آخرين على النحو التالي:
1- أحد قضاة محكمة الاستئناف – رئيساً.
2- ممثل عن وزارة المالية – نائب الرئيس.
3- ممثل عن بنك الكويت المركزي – عضو.
4- ممثل عن جمعية المحاسبين الكويتيين – عضو.
5- ممثل عن اتحاد مصارف الكويت – عضو.
يشترط في جميع أعضاء اللجنة أن يكونوا كويتيي الجنسية وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
مادة (3)
تقوم اللجنة ببحث وتحقيق كافة ملفات القروض الممنوحة للمواطنين خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2016، والتأكد من قانونية سعر الفائدة المحصل من البنوك على هذه القروض ولها في ذلك الاستعانة بأي شخص تراه مناسبا أو تشكيل لجان فرعية تعينها على تأدية عملها.
وللجنة حق الانتقال إلى مقار البنوك والاطلاع على البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي تراها ضرورية لتنفيذ مهمتها.
مادة (4)
متى انتهت اللجنة من عملها فعليها إخطار البنوك المخالفة بتقريرها النهائي ولهذه البنوك حق الاعتراض عليه بكتاب مسبب يقدم إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامهم بالقرار.
وتنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة إليها وتصدر قرارها النهائي الذي يصبح نافذا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء.
مادة (5)
تقوم اللجنة فور صدور قرارها النهائي برفع تقريرها للعرض على رئيس مجلس الوزراء على أن يتضمن التقرير الآتي:
1- كشف بأسماء البنوك المخالفة والتي قامت بتحصيل سعر فائدة أعلى من المقرر قانوناً.
2- كشف بأسماء المواطنين المتضررين والمبالغ التي تم تحصيلها منهم من دون وجه حق أو سند من القانون.
وعلى رئيس مجلس الوزراء إحالة التقرير وما توصلت إليه اللجنة إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للاطلاع على ما جاء بمضمونه وتنفيذه واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لرد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق إلى مستحقيها من المواطنين.
مادة (6)
مع عدم الإخلال بأي جزاء آخر اشد منصوص عليه في القانون يوقع محافظ البنك المركزي على البنك المخالف الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.
مادة (7)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
حرصاً على مصلحة المواطنين التي تمثل الشاغل الأول للدولة ونظرا لما عاناه المواطنون من إجحاف لحقوقهم من قبل البنوك المانحة للقروض خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2016م تمثلت في تحصيل فوائد للقروض تجاوزت أصل الدين المقترض، من اجل ذلك اعد هذا المشروع الذي تضمن (7) مواد.
فنصت المادة (1) على تشكيل لجنة تتولى دراسة هذا الملف بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتأكد من عدم مخالفة البنوك لتعليمات وقرارات البنك المركزي ونصوص القانون المنظومة لسعر الفائدة خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2016.
كما نصت المادة (2) على تشكيل اللجنة بحيث يترأسها أحد قضاة محكمة الاستئناف وينوب عنه ممثل وزارة المالية وبعضوية ممثلين عن بنك الكويت المركزي وجمعية المحاسبين الكويتي واتحاد مصارف الكويت واشترطت المادة أن يكونوا جميعا كويتيي الجنسية وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
وحددت المادة (3) مهام اللجنة التي تختص في بحث وتحقيق ملفات القروض والتأكد من قانونية سعر الفائدة المحصل من هذه البنوك ولها في ذلك الاستعانة بأي شخص تراه مناسبا لذلك أو تشكيل لجان فرعية تعينها على تنفيذ مهامها ولها الانتقال من مقر البنوك والاطلاع على الكشوف اللازمة.
ونصت المادة (4) على ضرورة قيام اللجنة بعد الانتهاء من عملها بإخطار البنوك المخالفة بما توصلت إليه في تقريرها وسمحت لهم بحق الاعتراض خلال خمسة عشر يوما يصبح بعدها قرار اللجنة نهائيا ونافذا وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة قضائية.
ونصت المادة (5) على قيام اللجنة فور الانتهاء من عملها برفع تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير اللازمة لرد الحقوق إلى مستحقيها.
وأحالت المادة (6) الجزاء المقرر توقيعه على البنك المخالف إلى نصوص القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.