أعلن النائب محمد الدلال أنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل احكام قانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة يمنح الديوان صلاحية الاحالة للقضاء فى حال وجود شبهة مخالفة جزائية للقانون، وكذلك نشر التقارير السنوية مالم تكن هناك موانع قانونية بشان سرية تلك التقارير .
ونص الاقتراح على ما يلي:
( المادة الأولي ): تعدل المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي :
” رقابة الديوان مسبقة وأثناء التنفيذ ولاحقة وفقا لأحكام هذا القانون وتشمل :
1 ـ الرقابة النظامية بشقيها رقابة المشروعية والرقابة المحاسبية.
2 ـ الرقابة على الأداء.
3 . الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية
4 . الرقابة في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات
5 . الرقابة في مجال تطبيق قواعد الحوكمة المؤسساتية ” .
( المادة الثانية ): تعدل المادة (33) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي :
إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه بعد اخذ راي اللجنة المختصة بمجلس الامه ويعمل بالقرار الذي يصدره مجلس الوزراء.
( المادة الثالثة ): تعدل المادة (34) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي :
يعين رئيس الديوان بمرسوم أميرى بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار المجلس لهذا الترشيح فى جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة ، ومدة التعيين سبع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز عزله الا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة او بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة.
( المادة الرابعة ): تعدل المادة (42) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي :
” الموظف الفني في تطبيق هذا القانون هو كل من يشغل أحدى الوظائف العالية الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان ، ويشترط فيمن يعين فى أحدى هذه الوظائف ان يكون حاصلا على مؤهل عال من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت او ما يعادلهما وعلى الاخص فى مجال الحقوق او التجارة او من التخصصات الاخرى التي يتطلبها اعمال التدقيق والرقابة في الديوان “.
( المادة الخامسة ): تعدل المادة (80) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي :
” فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية يكتفى في شأنها بإقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة أشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية وشهادة بان هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفى الأغراض التي خصصت من أجلها, ويبعث الوزير بهذا القرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار وعلى رئيس الديوان ان يبلغ رئيس مجلس الامه بتلك الاقرارات وبأية مخالفات للقانون يراها الديوان ، وعلي رئيس الديوان إلا يطلع أحداً عليه وأن يحتفظ به لديه .
( المادة السادسة ): تضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي:
” يباشر الديوان اختصاصاته في الرقابة على الأداء مستندا في ذلك إلى معايير الاقتصاد والكفاءة والفاعلية , وللديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة من جمع المعلومات ، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية ، وتحليل البيانات والنتائج، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية , وتلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقواعد والتعليمات التي يصدرها رئيس الديوان في هذا الشأن ” .
( المادة السابعة ): تضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي:
” يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الإلكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقاً للسياسات والنظم التي تصدر من الديوان “.
( المادة الثامنة ): تضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي:
” يقوم الديوان بالتدقيق فى نظم الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسساتية وإدارة المخاطر وتضارب المصالح ، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها ومدى الالتزام بها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها”.
( المادة التاسعة ): تضاف مادة جديدة برقم ( 42 مكررا ) على القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي:
” للديوان في سبيل القيام بأدواره الرقابية أن يستعين بمن يرى من الخبراء والرقابيين والاستشاريين من أي جهة، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس ” .
( المادة العاشرة ):تضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي:
” لرئيس الديوان وبعد التثبت قانونيا أن يبلغ السلطة القضائية المختصة إذا بدت له من واقع الرقابة التي يمارسها الديوان شبهة جريمة تمس الأموال العامة معاقب عليها جزائيا , وليس لرئيس الديوان أن يفوض غيره في ممارسة هذا الاختصاص ” .
( المادة الحادية عشر ): تضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي:
” يقوم الديوان من منطلق الشفافية وتعزيز حق الاطلاع بنشر تقاريره السنوية او التى يكلف بها من قبل مجلس الامه بشان اعماله الرقابية على الجهات الخاضعة له من خلال الوسائل الإلكترونية ومن خلال الجريدة الرسمية ويستثنى من ذلك التقارير ذات الطبيعة السرية التى يحددها قرار صادر من رئيس الديوان ” .
( المادة الثانية عشر ):” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه”.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
يعد ديوان المحاسبة من اهم الاجهزة الرقابية التى نص عليه الدستور ويمارس ادوار رئيسة فى الرقابة والتدقيق ويساهم دوره فى الحفاظ على المال العام وتصحيح ادوار المؤسسات الحكومية والجهات الخاضعة لرقابته , وعلى الرغم من النصوص التى تضمنها قانون ديوان المحاسبة من صلاحيات لادوار الديوان الرقابية الا ان التشريع المنظم للديوان يعد من القوانين القديمة نسبيا ويتطلب ان يتم تحديثه وتدعيمه خاصة فى ظل تطور الدولة ومؤسساتها واعمالها وبالمقابل تطور ادوار الاجهزة الرقابية وفقا للتجربة الدولية والعايير الدولية من المنظمات الدولية العاملة والمشرفة على الاجهزة الرقابية .
وتضمنت التعديلات المقترحة عدد من النصوص المستحدثة لتدعيم ادوار ديوان المحاسبة اسوة بما تضمنته العديد من التشريعات المماثلة فى العديد من الدول حيث نصت التعديلات المقترحة على الدور الرقابى للديوان فى مجال رقابة الاداء والرقابة على الاداء في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقابة على الحوكمة المؤسساتية.
وتعد تلك الادوار الرقابية من ادوار اجهزة الرقابة المالية وفقا لتعاميم وتوجيهات المنظمات الدولية كمنظمة ( الانتوساى ) وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بتدعيم ادوار اجهزة الرقابة العليا فى الدول .
كما نظم القانون صلاحيات الديوان فى رقابة الاداء ورقابة الحوكمة المؤسساتية , وفى اطار تطبيق قواعد الحوكمة فى مجال القيادة للجهاز الرقابى يقترح التعديل تأقيت المنصب القيادى لرئيس الديوان بفترة سبع سنوات قابلة للتجديد خاصة بعد ما اسفرت عنه التجربة العملية فى هذا الشان .
وجاء التعديل المقترح بفتح المجال لتوظيف عدد من التخصصات فى مجال التدقيق والرقابة التى يتطلبها الديوان بعد ان كان النص الحالي ينص على توظيف التخصصات فىمجال القانون والتجارة .
ومنح التعديل المقترح صلاحية للديوان بالاستعانه وفق ضوابط يضعها الديوان باهل الاختصاص من خارج الديوان فى حال تطلب ذلك .
كماجاء التعديل المقترح بنص جديد يمنح الديوان صلاحية الاحالة للقضاء فى حال التثبت بوجود شبهة مخالفة جزائية للقانون , كما جاء التعديل بنص جديد اكد فيه اهمية الشفافية فى اعمال الديوان من خلال نشر التقارير السنوية والتقارير المطلوبة من مجلس الامه مالم تكن هناك موانع قانونية بشان سرية تلك التقارير .
واكد القانون المقترح اهمية اخذ راى اللجنة المختصة بمجلس الامه فى حال وجود خلاف بين الديوان والجهة المخالفة وهو راى استشارى قبل الاحالة لمجلس الوزراء للقرار النهائى ويهدف ذلك الى تدعيم الراى فى شان الخلاف خاصة وان تبعية الديوان للمجلس .
ونص المقترح على اضافة نص قانونى فى الية التدقيق ومراقبة المصروفات الخاصة حيث تطلب من الديوان احالة نسخة من التقارير الواردة من الوزراء بشان المصروفات الخاصة او السرية لرئيس مجلس الامه مع بيان ملاحظات الديوان فى هذا الشان وهو الامر الذى من شانه ان يعزز الدور الرقابى للديوان ويضبط اعمال الجهات الحكومية فى مجال المصروفات الخاصة والسرية