أعلن النواب محمد الدلال ود. خليل أبل والحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21 لسنة 1964) في شأن القانون الموحد لمقاطعة “إسرائيل”.
وجاء في نص المقترح ما يأتي:
المادة الأولى
تستبدل تسمية القانون المماثل إلى القانون الموحد لمقاطعة الكيان المحتل “الإسرائيلي”.
المادة الثانية
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون رقم 21 لسنة 1964 المشار إليه، نصها الآتي:
“تقوم وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية بوضع قائمة بأسماء الشركات المحظور التعامل معها وفقا لهذه المادة لمخالفتها القانون، ويمنع بموجب ذلك التعاقد معها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حين تقديم الشركة المحظورة أوراقها المالية وتحديد وحصر الأعمال ومنها المحظورة وهي: التهويد، العنصرية، تكريس الاحتلال، التعاون والتواطئي مع الاحتلال في جرائمه، بناء المستوطنات والتأكيد على كامل التراب الفلسطيني بالحدود التاريخية ويضم أراضي الـ٤٨ وأراضي ٦٧ وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة”.
المادة الثالثة
تضاف مادة برقم (1 مكرراً) إلى القانون رقم 21 لسنة 1964 المشار إليه، نصها الآتي:
“يحظر على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية من مستخدمي شبكة الإنترنت ووسائط الاتصال الإلكترونية التعامل والتعاقد الإلكتروني مع المواقع والخدمات الإلكترونية المنشأة في إسرائيل أو التابعة لها، أو الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال والمذكورة في القوائم المقررة في المادة رقم ١ ويتم حجب الوصول إلى جميع المواقع والخدمات الإلكترونية الإسرائيلية من قبل الجهة المختصة بالدولة.
المادة الرابعة
تضاف مادة برقم (2 مكرراً أ) إلى القانون رقم 21 لسنة 1964 المشار إليه، نصها الآتي:
“يحظر السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة القائمة تحت سيطرة الكيان الإسرائيلي على جميع المواطنين أو الدخول إلى الأراضي الفلسطينية بإذن أو تنسيق الإجراء مع سلطات الاحتلال بدون إذن رسمي سابق من الوزير المختص، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية “إسرائيل” في دولة الكويت أو في مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة لها”.
المادة الخامسة
يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم 21 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي:
“يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (1، 1 مكررا، 2، 2 مكررا أ، 2مكررا ب، 3) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تجاوز (15) سنة.
ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاقة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار كويتي. فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك”.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على النحو الآتي:
في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد مؤسف لا يصب في صالح القضية الفلسطينية، وانسجاماً مع موقف الكويت الذي كان ولم يزل داعماً ومُناصراً للقضية الفلسطينية، فإننا نرتئي أن واجب الوقت يُحتم علينا إعادة التأكيد على مبدأ المقاطعة وتطويره فإننا رأينا التعديل على القانون الموحد لمقاطعة الكيان المحتل (إسرائيل) وذلك من خلال:
التأكيد على نهج المقاطعة وتأكيده.
حظر الاعتراف أو الترويج للكيان الصهيوني.
كما يمنع منعا مطلقاً دخول حاملي الجنسية “الإسرائيلية” لأراضي الكويت.
ويمنع المواطنون الكويتيون من دخول الأراضي تحت سيطرة الكيان الصهيوني إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الوزير المختص، مع تخصيص استثناء بتحصيل إذن مسبق للكويتيين لدخول الأراضي المحتلة حتى يتسنى للبعثات الإنسانية الكويتية أداء عملها الإنساني تجاه الفلسطينيين الموجودين في الأراضي المحتلة.