قضت محكمة الاستئناف -الدائرة الثامنة تجاري مدني حكومة-، بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بإلزام طبيب استشاري بوزارة الصحة مع وكيل وزارة الصحة بصفته، بأن يؤديا بالتضامن مبلغ 5001 دينار، والأتعاب لورثة مواطن متوفى بعد عملية تكميم.
وفي التفاصيل، توفي مُورِّث المدعين بعد إجرائه عملية تكميم في مستشفى حكومي، من قبل طبيب استشاري بعملية تكميم، استغرقت أكثر من سبع ساعات، وبعد إجراء العملية حصلت مضاعفات للمريض، ثابت تفاصيلها بالتقارير الطبية، ومكث المريض في العناية المركزة، واستمرت حالته بالتدهور حتى حصلت الوفاة.
وعليه، لجأ الورثة إلى مكتب مجموعة طاهر القانونية «المحاميان عبد العزيز طاهر وخالد طاهر الخطيب»، حيث تم تقديم دفاع يؤكد الإهمال الجسيم والخطأ المهني الشديد وعدم الاحتياط المُفرط في مُراعاة حالة المُورِّث رحمه الله، وتم إثبات أن التعامل الذي تم كان بلا مُبالاة بالمخالفة لواجب الالتزام بالجهود الصادقة واليقظة واتباع الأصول العلمية الثابتة.
وقد طالب الدفاع بإلزام الطبيب الاستشاري بالتعويض إعمالاً لقاعدة مسؤولية الطبيب عن خطئه المهني وتقصيره، لاسيما مع ثبوت ذلك بصورة أكيدة بمُخالفة الطبيب الاستشاري في سلوكه عن جهل وتهاون أصول الفن الطبّي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية التي لا مجال فيها للجدل أو الخلاف حسب الثابت في تقرير الطب الشرعي الذي خلُص إلى أن إجراء عملية التكميم بعد ما حدث من مُضاعفات، بالإضافة إلى أن طريقة التعامل مع الحالة فيما حدث بعدها من مُضاعفات أُخرى يُعتبر مُخالفاً للأُصول الطبيَّة السليمة، مِمّا أدّى إلى تسمُّم دموي للمورث تسبَّب في توقُّف القلب والتنفس، مِمّا أفضى إلى وفاته.
كما طالب الدفاع بإلزام وكيل وزارة الصحة بصفته متضامناً مع الطبيب استناداً لنص المادة 240 من القانون المَدني المُقررة لمسؤولية المتبوع في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع وذلك لأن الثابت أن الخطأ وقع أثناء تأدية الطبيب الاستشاري عمله أثناء وظيفته، ومن ثم تنطبق فكرة الضمان القانوني وفقاً للقواعد القانونية المُستقر عليها في أحكام محكمة التمييز.