وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قال في مقدمته:
تصون الدولة المعالم التاريخية والتراثية وهو ما نصت عليه خطط التنمية وأكدته توجهات المخطط الهيكلي للدولة ، ويعد مجمع الصوابر من المشاريع المعمارية والحضرية والتي تمثل شاهدا على فترة تاريخية مهمة للتراث العمراني في دولة الكويت وقد أدرج صندوق المعالم الدولي وهو منظمة عالمية ” مجمع الصوابر ” في قائمة التراث المعرض للخطر والهدم.
وأخيراً قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدعم فكرة إبقاء مبنى مجمع الصوابر وإعادة بنائه وترميمه والدعوة إلى عدم هدمه، كما طالب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإبقاء والترميم لمجمع الصوابر والذي يعد فرصة إيجابية اقتصاديا واجتماعيا.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
1- ما خطوات وزارة البلدية والمجلس البلدي بشأن الإبقاء والتطوير والترميم لمجمع الصوابر في ظل الايجابيات الاقتصادية والاجتماعية لإبقاء المجمع وحسن استغلاله؟
2- ما النتائج والخطوات العملية التي تبعت الاجتماع الذي عقد في 16/12/2018 ببلدية الكويت وضم كلا من ممثلين عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وإدارة التنظيم العمراني بالبلدية وإدارة المخطط الهيكلي بالبلدية وممثلين عن جامعة الكويت؟ مع تزويدي بنسخة من عقد الاجتماع والقرارات التي نتجت عن هذا الاجتماع.
3- هل قامت بلدية الكويت عبر إدارتها المختلفة كمخاطبة وزارة المالية بشأن إيقاف فكرة هدم مجمع الصوابر وبالمقابل الاهتمام والتطوير بالمجمع؟ وما موقف وزارة المالية تجاه ذلك؟
4- ما خطط وزارة البلدية الحالية والمستقبلية للاهتمام وتطوير وترميم مجمع الصوابر كمعلم تاريخي وتراثي؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك من دراسات أو قرارات في هذا الشأن.
الدلال يسأل بوشهري عن خطط (الإسكان) للكويتيات غير المتزوجات أو المطلقات والأرامل من دون أولاد
ووجه الدلال سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري قال في مقدمته:
المرأة الكويتية تعد من أهم شرائح وفئات المجتمع الكويتي ولها دور كبير بما تقوم به من أدوار في أطار المنزل والعمل والتدريس والمجتمع المدني ، ومن أبرز شرائح المرأة التي تتطلب عناية ورعاية ودعم شريحة النساء أو غير المتزوجات ( العزباء) أو تلك التي تزوجت ثم طلقت أو ترملت من دون وجود أولاد والتي تعد نسبة كبيرة من شرائح المرأة الكويتية ، ونظراً لارتباط عدد من الخدمات وصور الدعم التي تقدمها الدولة للمرأة وبالأخص المتزوجة منهن إلا أن المرأة غير المتزوجة أو المطلقة من دون أولاد أو ترملت من دون أولاد والتي يتجاوز عمرها 35 سنة لا تقدم لها الخدمات أو في هذا النحو لا تقدم لها الخدمات ذاتها وبالأخص في إطار الخدمات الإسكانية ، لذا يرجى افادتي بالتالي:
1- ما الخدمات والامتيازات التي تقدم من وزارة الإسكان أو المؤسسات التابعة لها لفئة وشريحة النساء الكويتيات اللاتي بلغن أكثر من 35 سنة ولم يتزوجن أو مطلقة من دون أولاد أو ترملت من دون أولاد في إطار الخدمات الإسكانية.
2- ما التشريعات واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم الصادرة والتي تنظم الخدمات والامتيازات الاسكانية لشريحة النساء غير المتزوجات (العزباء) أو مطلقة من دون أولاد أو ترملت من دون أولاد واللاتي يبلغن أعمارا أكبر من 35 سنة مع تزويدي بنسخ من تلك النظم والتشريعات .
3- ما خطط وزارة الإسكان والمؤسسات التابعة لها المستقبلية لفئة المرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة من دون أولاد أو ترملت من دون أولاد في شأن تمتعها بالسكن الحكومي أو القرض الحكومي أو الخدمات الإسكانية الأخرى.
الدلال يسأل العازمي عن أسباب عدم إنجاز جامعة جابر الأحمد
ووجه الدلال 3 أسئلة إلى وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي.
وقال الدلال في مقدمة السؤال الأول:
أين جامعة جابر الأحمد ولماذا لم تنشأ حتى تاريخه؟ سؤال متكرر مراراً منذ عام 2012 حتى تاريخه وعلى الرغم من صدور القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن إنشاء جامعة حكومية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً باسم جامعة جابر الأحمد إلا أن الجامعة لم تر النور حتى تاريخه، ولذلك من وراء هذا التأخير ولماذا تجاوز القانون ونحن في دولة تحتاج أن يكون فيها أكثر من جامعة حكومية، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1- ما الأسباب التي حالت دون إنشاء وإنجاز جامعة جابر الأحمد حتى تاريخه؟ مع موافاتي بنسبة الانجاز الفعلي لجامعة جابر الأحمد حتى تاريخه.
2- ما الخطوات والإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي المناط بها إنشاء الجامعة لتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن إنشاء جامعة جابر الأحمد وذلك منذ تاريخ 1/01/2017 حتى تاريخه.
3- ما أسباب امتناع وعدم قيام وزارة التربية بتفعيل المادة 36 من القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن إنشاء جامعة جابر الأحمد والخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون؟ وهل بافتراض وجود تعديلات مقترحة على القانون في مجلس الأمة لم تر النور منذ عام 2012 سبب لمخالفة القانون وعدم تطبيقه وعدم إصدار اللائحة حتى تاريخه؟
4- هل تم اتخاذ قرار أو تمت دراسة استغلال وزارة التربية أو جامعة الكويت لمواقع جامعة الكويت الحالية في الشويخ وكيفان والعديلية والخالدية والجابرية كمواقع لجامعة جابر الأحمد؟ مع تزويدي بأي قرار أو دراسة أو مراسلات في هذا الشأن.
5- هل تم تعيين أي كادر إداري أو فني أو أكاديمي في جامعة جابر الأحمد؟ مع موافاتي بما تم من إجراءات في هذا الشأن مع أسماء وخبرات ومؤهلات الكوادر الإدارية أو الفنية أو الأكاديمية في الجامعة الجديدة.
6- يرجى موافاتي وتزويدي بكافة التقارير التي تقدم بها الوزير المختص لمجلس الأمة بشأن إنشاء وسير عمل جامعة جابر الأحمد وذلك وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 2012 .
7- هل يوجد أي مخالفات أو ملاحظات أوردتها الأجهزة الرقابية وعلي الأخص ( ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين ) بشأن عدم إنجاز جامعة جابر الأحمد أو تأخر إنجازها مع موافاتي برأي الأجهزة الرقابية ورد الوزارة عليه.
8- يرجى موافاتي بالخطة الزمنية التي اعتمدتها الوزارة وبالأخص منذ 1/01/2017 حتى تاريخه -إن وجدت- بشأن إنشاء جامعة جابر الأحمد، مع موافاتي بالموعد المحدد للافتتاح الرسمي للجامعة وموقعها تحديداً.
وقال الدلال في مقدمة السؤال الثاني :
أولت دولة الكويت الاهتمام البالغ لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وقد توج ذلك بصدور القانون رقم 8 لسنة 2010 لشؤون ذوي الإعاقة وعلى الرغم من صدور القانون ولائحته التنفيذية بعد ذلك إلا أنه يلاحظ ضعف وقصور الجهات المختلفة في الدولة في تفعيل مواده خاصة تلك المعنية بدعم والاهتمام ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ولوحظ تحديداً ضعف صور الدعم والدمج لهذه الشريحة المهمة في القطاع التعليمي العام والخاص والتعليم العالي، لذا يرجى إفادتي بالتالي:
1- ما الخطط والقرارات التي أصدرتها الجهات والأجهزة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي لتنفيذ قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن ذوي الإعاقة في مرافق وبرامج وخطط الوزارة والجهات الأجهزة التعليمية؟
2- ما الخدمات التي تقدمها الأجهزة والمرافق والجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي وفقاً للمادة 4 من القانون 8 لسنة 2010 للأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص الفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 7 من المادة.
3- هل لدى الوزارة تنفيذ فعلي بشأن المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتوفير مكاتب خدمات خاصة لذوي الإعاقة في الأجهزة والجهات الخاصة والتابعة لوزارة التربية والتعليم العالي.
4- ما إجراءات الوزارة والجهات الخاصة لها في تفعيل كل ما ورد في المادة 9 من قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن ذوي الإعاقة (تقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة)؟.
5- كم عدد الأشخاص الذي تم ابتعاثهم من الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2010 حتى تاريخه وفقاً للمادة 11 من قانون رقم 8 لسنة 2010؟ وهل يوجد برنامج أو خطة عمل لهم في شأن البعثات؟ مع تزويدي بذلك.
6- هل قامت وزارة التربية والتعليم العالي بالاتفاق أو التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن تفعيل المادة 13 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك.
7- هل قامت وزارة التربية والتعليم العالي بمراعاة المادة 20 من القانون رقم 8 لسنة 2010 فيما يتعلق بالمرافق والمباني التعليمية بما يحقق وضع أفضل ودعم أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 2010؟
8- هل قامت وزارة التربية والتعليم العالي بمراعاة ما ورد في القانون رقم 8 لسنة 2010 فيما يتعلق بالمزايا التي نص عليها القانون بالموظفين المعاقين العاملين في الوزارة؟ وهل توجد قرارات صادرة فيما يتعلق بتلك الشريحة؟
9- هل توجد إدارة أو وحدة أو قسم متخصص في وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي مسؤول عن متابعة الحالات (موظفين – طلبة.. إلخ) ممن هم من الأشخاص ذوي الإعاقة مع تبيان دور تلك الوحدة أو القسم واختصاصاته وعدد العاملين والأنشطة والبرامج التي قام بها.
وقال الدلال في مقدمة السؤال الثالث:
استقرار الأنظمة واللوائح في ميدان المؤسسات التعليمية أحد أهم أسباب نجاح تلك المؤسسات، ومن أبرز تلك المؤسسات التي أحيان يثار بشأنها عدد من المشاكل القانونية والإدارية الجامعات الخاصة والتي تتبع مجلس الجامعات الخاص وفقاً للقانون 34 لسنة 2000 بأنشاء الجامعات الخاصة، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1- ما الأسس القانونية والنظامية والإدارية التي بموجبها تقوم كل جامعة من الجامعات الخاصة بصياغة واعتماد لوائح الداخلية وبالأخص اللوائح المتعلقة بسير المسيرة الاكاديمية لطلبة الجامعة (الحضور – الغياب – السحب والإضافة – احتساب المعدل والدرجات – … إلخ)؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الضوابط -إن وجدت-.
2- هل يحق لأي جامعة من الجامعات الخاصة الانفراد بتعديل وتغيير اللائحة الخاصة بالمسيرة الاكاديمية للطلبة والتي تتعلق بـ(الحضور – الغياب – السحب والإضافة – احتساب المعدل والدرجات – … إلخ)؟ وما الأساس القانوني الذي يحق لأى جامعة من الجامعات الخاصة الانفراد في صياغة تلك اللائحة أو اعتمادها من دون الرجوع إلى مجلس الجامعات الخاصة؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك من لوائح أو قرارات أو أنظمة.
3- ما الأسس القانونية والأكاديمية التي بموجبها قامت إدارة جامعة الخليج الخاصة (GUST) بتغيير لائحتها الدراسية والتي تتعلق باحتساب نظام الغياب والحضور والاجازات والسحب والإضافة؟ وهل تم أخذ موافقة مجلس الجامعات الخاصة على هذه التغيرات من عدمه؟ وهل صحيح أن فترة العطلة المخصصة للطلبة تم تخفيضها إلى مدة أسبوع ما بين الفصل الأول والثاني وهو أمر يخالف ما تقوم به الجامعات الحكومية والخاصة في الكويت؟
4- هل تم تفعيل الفقرة 3 من المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 المعدل في أبريل 2016 على الجامعات جميعاً فيما يتعلق بقيام الجامعات الخاصة بتغيير أو تعديل لوائحهم الدراسية والأكاديمية وسير الدراسة في كل جامعة؟ وعلى الأخص هل تم تفعيل وأخذ موافقة مجلس الجامعات الخاصة على التعديل على اللوائح الدراسية ( الغياب والحضور – السحب والإضافة … إلخ ) من قبل جامعة الخليج الخاص (GUST)؟ وهل قام مجلس الجامعات الخاصة بدراسة اَثار وتبعات تلك القرارات على المسيرة الدراسية للطلبة؟ وهل قام مجلس الجامعات الخاصة بدراسة الاعتراضات والتظلمات التي تقدم بها الطلبة أو غيرهم في هذا الشأن؟ وما موقف الجامعات الخاصة من ذلك؟