وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالًا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف، قال في مقدمته:
بشأن رد وزارة المالية على السؤال رقم (31471) المؤرخ في 6 ديسمبر 2018 بخصوص مشروع محطة كهرباء وماء شمال الزور – المرحلة الأولى – وتأخر توزيع الأسهم على المواطنين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أولًا: أفدتم في ردكم أنه «تم توقيع عقد اتفاقية مساهمين فيما بين المستثمر الفائز وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بصفتها الجهة الحكومية المنوط بها الاحتفاظ بأسهم الشركة لحين تشغيل المشروع كليًّا) والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 12 ديسمبر 2013 كجزء من وثائق عقد الشراكة التي تمت مراجعتها والموافقة عليها من إدارة الفتوى والتشريع، وقد تضمنت الاتفاقية بنود تنظيم آلية حل النزاعات فيما بين الأطراف ومن بينها اللجوء إلى التحكيم الدولي، كما تضمنت الاتفاقية بندًا يسمح بتخفيض رأسمال الشركة وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والقوانين المعمول بها، وذلك دون تحديد قيمة معينة للتخفيض، وإنما حفاظًا على الهيكل المالي للشركة تضمنت الاتفاقية بندًا يحث الأطراف على بذل عنايتهم لتخفيض رأس المال بحيث لا تزيد نسبة الدين إلى حقوق الملكية عن 20:80 ٪ من رأسمال الشركة وهي النسبة المستوفاة بالفعل.
وقد تبين لنا بأن النص الوارد بالفقرة (C) من البند 4 – 3 من اتفاقية المساهمين هو كالتالي:
“على الأطراف بذل أفضل مساعيهم لتخفيض رأسمال الشركة فورًا بعد تاريخ اكتمال المشروع لتصبح قيمة معدل الدين إلى رأس المالي لا تزيد عن 80 إلى 20٪”.
وحيث إن تكلفة المشروع هي (500) مليون دينار تتضمن (400) مليون دينار ديونًا و(110) ملايين رأسمال، فإن نسبة معدل الدين إلى رأس المال ليست (80 إلى 20) بالمخالفة لاتفاقية المساهمين.
وهو ما يعني أن النسبة غير مستوفاة خلاف ما ورد بردكم، فما سبب اختلاف ردكم عن الأرقام المذكورة؟
ثانيًا: ورد في ردكم أنه «أفادت الشركة بموافقة مجلس الإدارة وممولي المشروع على تخفيض رأس المال بالقدر المذكور وعلى هذا الأساس تم عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية للتصويت عليه وفقًا لأحكام القانون وصوتت الجهات الحكومية المساهمة في الشركة بالرفض»، لذا يرجى بيان الآتي:
1 – هل يجوز للجهات الحكومية المساهمة في الشركة التصويت بالرفض باستخدام نصاب التصويت المتاح لها بنسبة (60 ٪) بالمخالفة لاتفاقية المساهمين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما قيمة اتفاقية المساهمين؟ ولماذا تم التوقيع على الفقرة (C) من البند (3 – 4) من اتفاقية المساهمين؟ وما سبب عدم الالتزام بها؟ وما فائدة ما تضمنته الفقرة (21) من البند (18) من اتفاقية المساهمين بأنه في حالة التعارض بين أحكام النظام الأساسي للشركة واتفاقية المساهمين تسري أحكام اتفاقية المساهمين وبأن تلتزم الأطراف بالتصويت لتعديل النظام الأساسي للشركة للتوافق مع أحكام اتفاقية المساهمين وأن يقوموا بالتصويت لصالح كافة الأمور الواردة باتفاقية المساهمين؟
2 – هل عُرض الموضوع أعلاه على إدارة الفتوى والتشريع بشأن ما تضمنته الفقرة (21) المذكورة أعلاه قبل اتخاذ القرار بالرفض ودراسة عواقبه القانونية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة من الرأي القانوني للإدارة، إذا كانت الإجابة بجواز التصويت بالرفض في اجتماع الجمعية العامة، فما قيمة اتفاقية المساهمين؟
3 – هل يجوز للحكومة ممثلة بوزارة المالية التنصل من التزاماتها بالمخالفة لمبادئ حسن النية وشرف التعامل؟
ثالثًا: تضمن ردكم بأن «اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم توافق على تخفيض رأسمال الشركة، وموافقتها تعتبر شرطًا أساسيًّا لتخفيض رأسمال شركة المشروع بموجب أحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، لذا يرجى بيان الآتي:
1 – هل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي بذاتها مجلس إدارة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقًا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 المذكور أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل تتخذ اللجنة العليا المذكورة قراراتها بناء على توصية الإدارة التنفيذية لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل قدمت الإدارة التنفيذية للهيئة التوصية بالرفض إلى اللجنة العليا؟ وهل ناقشت اللجنة العليا الإدارة التنفيذية للهيئة للوقوف على أسباب الرفض التفصيلية في ضوء أحكام اتفاقية المساهمين، أم أخذت بالتوصية دون فحص أو تمحيص؟
2 – هل استعانت الهيئة أو اللجنة العليا بإدارة الفتوى والتشريع بشأن تخفيض رأس المال في ضوء الأحكام الملزمة لاتفاقية المساهمين المشار إليها للوقوف على مدى قانونية الرفض من عدمه؟ يرجى تزويدي بصورة من محضر اجتماع اللجنة العليا الذي نوقش فيه اتخاذ القرار بالرفض.
رابعًا: اتضح من ردكم بأن إدارة الفتوى والتشريع قد أصدرت رأيا لم تتفق معه الشركة ثم اكتشفت الإدارة صحة رأي الشركة وعدلت رأيها بشأن عملية توزيع الأسهم نتيجة إدراك الإدارة أن المادة (2) من القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت قد عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 2012 وأفادت بجواز توزيع الأسهم بنظام الشرائح تماشيًا مع المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 2012 المشار إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المتفق عليه من قبل جميع المساهمين كان يتضمن نصا يقضي بأن يتم توزيع الأسهم بالتساوي، وبناء على رأي إدارة الفتوى والتشريع – الذي جاء بطلب من هيئة مشروعات الشراكة – تطلب الأمر تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ومن المعمول فيه أنه في حالة التعارض بين أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة يسرى حكم القانون حيث يأتي القانون في مرتبة أعلى من النظام الأساسي، فلماذا أصرت إدارة الفتوى والتشريع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة إذا لم يكن يسري حكم القانون على الرغم من هذا التعارض؟ وهل هذا التعديل لازم أم شكلي؟
خامسًا: بشأن تساؤلنا عما إذا كانت هيئة أسواق المال قد أصدرت بالفعل كتاب تأكيد بأنه لا حاجة لنشرة اكتتاب أو موافقتها على عملية إصدار الأسهم، أجبتم بالآتي:
«نعم، حيث أفادت هيئة أسواق المال بموجب كتاب رقم (CMA-040300-02363-2018)المؤرخ 1 نوفمبر 2018 بصدور قرار من مجلس مفوضيها بشأن عدم اختصاصها بالموافقة على عملية نقل ملكية أسهم المواطنين من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبار أن هذه العملية لا تعد اكتتابًا في إصدار جديد ولا عملية طرح أسهم وإنما هي في حقيقتها دعوة المواطنين لسداد المبالغ المدفوعة من الدولة عند الاكتتاب نيابة عنهم، حيث إن عملية الاكتتاب قد تمت بالفعل عند تأسيس الشركة بناء على نشرة اكتتاب وافقت عليها هيئة أسواق المال في حينها»، فهل سبق لهيئة أسواق المال أن أصدرت تأكيدا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها تمارس اختصاصاتها الإشرافية والرقابية في تنظيم الاكتتابات من خلال التأكد من أن جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بموجب الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما متوافرة في النشرة، حيث أنه يتوجب أن تتضمن نشرة نقل ملكية أسهم شركة شمال الزور الأولى من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المواطنين الكويتيين بندًا يشير إلى الوضع القائم والراهن بشأن التوافق على تخفيض رأس المال من عدمه، وذلك حتي يتسنى للمواطنين الاطلاع على البيانات الهامة والضرورية عن الشركة واتخاذ ما يرونه مناسبًا بشأن قراراهم الاستثماري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الأسباب التي تقدمت بها الهيئة الى هيئة أسواق المال لتعديل رأيها السابق؟ مع تزويدي بنسخة من جميع المستندات ذات الصلة.
سادسًا: في ردكم على سؤالنا عن الضرر الواقع على المال العام وعلى المواطنين إذا وافقت الجهات الحكومية على تخفيض رأس المال الزائد عن حاجة الشركة أجبتم بأن:
«الضرر الواقع على المال العام وعلى المواطنين جراء تخفيض رأس المال يتمثل في ان نسبة اجمالي ديوان الشركة الى رأسمالها تعد مرتفعة للغاية وهو ما يعرض الشركة بشكل مباشر والمواطنين والجهات الحكومية المساهمة فيها لمخاطر» دون بيان تفاصيل تلك المخاطر اكتفاء بإشارة مختصرة الى المحافظة على وضع مالي متين للشركة لذا يرجى بيان الآتي:
1- ما طبيعة وتفاصيل تلك لمخاطر؟
2- هل درست الهيئة مستندات وعقود التمويل مع البنوك الدائنة التي وافقت عليها مسبقًا؟
3- هل تضمنت دراسة اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بيانًا بالفروقات بين نظام تمويل المشاريع الذي يسري على الشركة وبين نظام تمويل الشركات أم اعتمدت فقط على دراسة ميزانية الشركة وهو نظام تمويل الشركات الذي لا يسري على الشركة؟
4- هل أخذت الهيئة في الحسبان أن ضمانات المقرضين في نظام تمويل المشاريع لا تستند إلى رأس المال بل إلى التدفقات النقدية للمشروع الذي قامت به الشركة؟
5- ما حاجة الشركة إلى المبلغ الفائض في رأس مالها إذا كان لا يمكن توزيعه كأرباح على المساهمين أو سداده للدائنين سدادًا مبكرًا؟ وما اقتراح اللجنة العليا بشأن التعامل مع ذلك المبلغ؟ وهل يجب أن يظل بالشركة لمدة أربعين عامًا – هي مدة المشروع – أم يجب تخفيضه مستقبلًا؟
6- ما الضرر الواقع على المال العام نتيجة تخفيض رأس المال إذا كان المال العام سيتسلم حصة قدرها 6 ملايين دينار من قيمة التخفيض؟
7- ما الضرر الواقع على المواطنين نتيجة تخفيض رأس المال إذا كان توزيع الأسهم على المواطنين بمقابل قدره 100 فلس ومن ثم سيسدد المواطن الأسهم التي يسدد قيمتها الاسمية نقدًا؟
سابعًا: في ردكم على سؤالنا عن مدى تأكد الجهات الحكومية من عدم صدور حكم ضدها أفدتم بأن:
«الهيئة حصلت على رأي قانوني من إدارة الفتوى والتشريع أكدت فيه الأخيرة صحة موقف الهيئة من الناحية القانونية» فهل أكدت إدارة الفتوى والتشريع بأن رفض تخفيض رأس المال لا يخالف نص كل من (أ) الفقرة (C) من البند 3-4 و (ب) الفقرة (21) من البند 18 من اتفاقية المساهمين و(ج) اتفاقيات تمويل الشركة مع البنوك العالمية كل على حده؟ وهل أكدت الإدارة بأن نتيجة التحكيم محسومة لصالح الجهات الحكومية؟ يرجى تزويدي بصورة من الرأي القانوني الصادر من إدارة الفتوى والتشريع بشأن ما ذكر.
ثامنًا: أفدتم بأن «الهيئة لم تحصل على استشارة من أي مكتب عالمي يؤكد موقفها القانوني من عدمه وإنما أفادت إدارة الفتوى والتشريع بحكم اختصاصاتها بإبداء الرأي القانوني للجهات الحكومية بصحة موقف الهيئة» فبما أن شرط التحكيم الدولي الوارد بالاتفاقية ينص على التحكيم في باريس فما أسباب عدم الحصول على رأي مستشار عالمي وتخصص في التحكيم الدولي للتأكد من عدم صدور حكم تحكيم ضد الجهات الحكومية؟ وهل قدمت الإدارة دراسة قانونية تفصيلية بجميع التحكيم الدولي في باريس وتقديرها مدى ونسب احتمالية كسب أو خسارة؟ يرجى تزويدي بصورة من الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع بشأن التحكيم وصحة موقف الهيئة.