المادة (1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– الهيئــــة: الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.
– الرئيـس: رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.
– مجلـس الأمناء: مجلس الأمناء المشرف على أعمال الهيئة.
– اللائحـة التنفيذيــة: هي اللائحة التي تصدر عن مجلـس الأمناء.
– المساهمة الانتخابية: كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو اشتراك أو قرض أو سلفة أو دفعة مالية أو أي شيء له قيمة مادية يحصل عليها المرشح.
– النفقات الانتخابية: مجموع النفقات التي تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق التواصل المشروع بين المرشح والناخب، المدفوعة من قبل المرشح أو الغير لحسابه أو مصلحته أو برضاه الصريح أو الضمني.
المادة (2)
تنشأ هيئة تسمى «الهيئة الوطنية العليا للانتخابات» تتولى الاشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، وتتبع مجلس الأمة.
يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من أحد عشر عضوا، لمدة خمس سنوات، يتفرغ منهم للعمل بالهيئة الرئيس ونائبه فقط، على النحو التالي:
– أربعة من القضاة المتقاعدين بدرجة مستشار.
– اثنان من القضاة يرشحهما وزير العدل.
– ممثلان من وزارة العدل ووزارة الداخلية.
– ممثل عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
– ممثلان عن منظمات المجتمع المدني يختارهما مجلس الأمناء سالفي الذكر في اجتماعهم الأول.
ويشترط في العضو ما يلي: –
1) أن يكون كويتي الجنسية.
2) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
3) ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
المادة (3)
يتولى مجلـس الأمناء المهام والصلاحيات الإدارية التالية:
1) إدارة شؤون الهيئة.
2) إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف.
3) إقرار مشروع موازنة الهيئة.
4) إقرار التقرير السنوي للهيئة، وكذلك حسابها الختامي، ورفع نسخة منهما إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
5) اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
المادة (4)
تختص الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بما يلي:
1) وضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2) الإشراف على القيود الانتخابية وتنقيحها، والإعلان عن هذه القوائم ضمن المهلة المحددة.
3) التحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
4) ترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة أصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية لإدارة العملية الانتخابية بالتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل..
5) الإعداد والتحضير لإجراءات الانتخابات ومتابعة تجهيز المقار الانتخابية للجان واصدار التعليمات المنظمة في شأنها.
6) الاشراف على سلامة تطبيق اجراءات الانتخابات ومتابعة التحقق من مطابقتها للقانون.
7) التحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة، وعلى الأخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج، وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان.
8) إبداء الرأي القانوني فيما يعرض للجان الانتخابية من مشكلات أو معوقات تعترض سير العملية الانتخابية وايجاد الحلول المناسبة لها.
9) تلقي البلاغات والشكاوى من الناخبين والمرشحين وغيرهم فيما يخص العملية الانتخابية وفحصها وازالة اسبابها، وابلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية.
10) مراقبة تقيد المرشحين ووسائل الإعلام بأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.
11) ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.
12) تسلم الكشوف المالية العائدة لحملات المرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إجراء الانتخابات والتدقيق في هذه الكشوف.
13) وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات، واتخاذ القرارات بشأنها.
14) متابعة نتائج فرز صناديق الانتخابات أولاً بأول بالتنسيق مع رؤساء اللجان الانتخابية الرئيسة والأصلية والفرعية.
15) إعلان ونشر النتائج النهائية للانتخابات من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية.
16) على الهيئة اعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمناً الاقتراحات المناسبة لتطويرها، وتقدم نسخة منه إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة.
17) لأعضاء مجلس الأمناء حق الحضور في جمعية الانتخاب بجميع اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وتلتزم أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها.
المادة (5)
للهيئة الوطنية العليا للانتخابات أن تشكل لجاناً فرعية تؤلف من أعضائها ومن غيرهم لمعاونتها في أداء بعض مهامها، كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من المختصين بالجهات الحكومية وغيرها ومن جمعيات النفع العام الأهلية المعنية بالانتخابات، وذلك بمتابعة سير العملية الانتخابية والحملات المتعلقة بها، لضمان نزاهتها وشفافيتها والتزامها بالقانون وبقرارات الهيئة.
الباب الأول – الجهاز التنفيذي
المادة (6)
يكون للهيئة أمانة عامة تتألف من أمين عام وعدد كاف من الموظفين ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الأمناء، وذلك وفق ما يلي:
1) يختار الرئيس أمينا عاما ومساعدين له يكونون مسؤولين أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.
2) تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية.
3) تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظائف العامة المدنية.
المادة (7)
يقدم العاملون في الهيئة ومن تستعين بهم إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون المنظم لذلك، كما يفصحون للهيئة عن أي حالة تعارض مصالح يمكن أن يقعوا فيها.
الباب الثاني – المالية والخدمة المدنية
مادة (8)
المادة (9)
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة (10)
المادة (11)
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم الرئيس بقرار منه بصفة الضبطية القضائية، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءً على هذه الصفة.
الباب الثالث – الإنفاق الانتخابي
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
تعتبر أي مساهمة من مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح، وتحوّل جميع أموال المرشح المخصصة للحملة الانتخابية إلى حساب الحملة الانتخابية.
المادة (15)
المادة (16)
المادة (17)
يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان مالي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الإيرادات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات الانتخابية، المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال فترة الحملة الانتخابية.
المادة (18)
تقوم الهيئة بدراسة البيان المالي لجميع المرشحين وتدقيقه للتأكد من صحته، ولها في ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء وغيرهم.
المادة (19)
إذا تبين للهيئة وجود مخالفات واضحة لأحكام هذا الباب، تتخذ الإجراءات المستعجلة لوقفها كما تحيلها، عند الاقتضاء، إلى الجهة القضائية المختصة.
كما ترفض الهيئة البيان المالي إذا تبين لها أنه لم يقدم ضمن المهلة القانونية أو أنه غير صحيح أو أنه يتضمن، بعد تصحيحه أو تعديله، تجاوزا لسقف الإنفاق
الباب الرابع – الدعاية الانتخابية
المادة (20)
لأجل تطبيق النصوص المتعلقة بالدعاية الانتخابية، تحدد فترة الحملة الانتخابية وفقا لما هو وارد في هذا القانون.
المادة (21)
المادة (22)
المادة (23)
المادة (24)
المادة (25)
تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاعات الرأي أثناء الحملة الانتخابية، كما تحدد الأصول الواجب اتباعها لتأمين مصداقية عملية الاستطلاعات ونزاهتها وطابعها الحيادي.
يحظر خلال ثمان وأربعين ساعة التي تسبق يوم الانتخاب وحتى إقفال جميع صناديق الاقتراع ما يلي:
نشر أو بث أو توزيع أي استطلاع للرأي والتعليق عليها بأي شكل من الأشكال.
بث أي دعاية أو نداء انتخابي أو بث أي حوار أو لقاء مع مرشحين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، الرسمي والخاص.
الباب الخامس – استبدال نصوص
المادة (26)
– المادة «36»: تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين.
وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الانتخاب، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين.
– المادة «39» الفقرتين «3» و«4»: ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب، ويحرر محضرا بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورتين يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها الحاضرين، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية، وتوضع كل من الصورتين بمغلف خاص ويختم بالشمع الاحمر.
ويقوم رئيس اللجنة بتسليم صناديق اللجان الأصلية وإحدى صورتي محضر نتيجة الانتخاب المغلفتين إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى الهيئة، كما يقوم رئيس اللجنة بتسليم الصورة المغلفة الثانية من محضر نتيجة الانتخاب إلى الهيئة، ولمجلس الأمناء تعديل إعلان أسماء الأعضاء الفائزين أو ترتيب اسمائهم خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة اذا كان التعديل بسبب أخطاء مادية أو حسابية فقط في عملية جمع الأصوات، وعلى رئيس الهيئة دعوة الأطراف المعنية لحضورهم أو من ينوب عنهم من وكلائهم أو مندوبيهم للاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض، ولهم إبداء ملاحظاتهم في هذا الاجتماع.
الباب السادس – العقوبات
المادة (27)
المادة (28)
مادة (29)
المادة (30)
المادة (31)
تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم يتم الإبلاغ عنها خلال سنة من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتسقط الدعوى المدنية إذا لم تُرفع خلال سنة واحدة من التاريخ المذكور.
الجزاءات الإدارية:
المادة (32)
1- يجوز بقرار من مجلـس الأمناء، في حال امتناع أو تأخر المرشح عن تقديم البيان المالي وفق الشروط والمهلة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، أو قدّم بياناً مالياً رفضته الهيئة لعدم مطابقته لهذا القانون، أن يقرر عدم أهليته للترشيح واحالته إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في صحة انتخابه.
2- يجوز لمجلس الأمناء، في حالة مخالفة القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالدعاية الانتخابية، اتخاذ الإجراءات التالية:
أ- توجيه تنبيه لوسيلة الإعلام المخالفة، أو إلزامها ببث الاعتذار أو إلزامها بتمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب- مخاطبة الجهة القضائية لوقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئياً لمدة لا تتعدى ثلاثة أيام ويجوز أن يشمل الوقف جميع أنشطتها.
3- تكون قرارات الهيئة المبينة أعلاه قابلة للطعن فيها أمام محكمة الاستئناف خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها وإعلانها للمخالف، وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قيد صحيفة الطعن في المحكمة.
أحكام ختامية
المادة (33)
المادة (34)
المادة (35)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
استشعاراً لأهمية المرحلة التي تعيشها الكويت، وتحسباً لقرب فترة الانتخابات البرلمانية العامة وضرورة نزاهة وحسن سير العملية الانتخابية، وانصياعاً لأحكام دستور الدولة والمكتسبات الوطنية، ووفاء بالمعايير الدولية الخاصة بشفافية الانتخابات وعلانيتها، فقد بادر مجلس الأمة لإحياء مشروع قانون” الهيئة الوطنية العليا للانتخابات” والذي سبق أن صدر من الحكومة بمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتاريخ 21/10/2012 وتم إلغائه لاحقا بحكم المحكمة الدستورية لأسباب إجرائية.
ومجلس الأمة بإقرار هذا القانون يضمن بذلك جوهر المشروع الأصلي مع ضمانات إضافية لتعزيز نزاهة الانتخابات وشفافيتها، كنقل مسؤولية الإعداد والإشراف على تسجيل القيود الانتخابية ومتابعتها وإعلان القوائم النهائية للناخبين بجميع الدوائر الانتخابية وتسلم الطعون على هذه القوائم إلى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك الرقابة على الإنفاق الانتخابي والدعاية الانتخابية في المدة التي يحددها القانون.
يهدف هذا القانون إلى إنشاء هيئة اعتبارية تسمى (الهيئة الوطنية العليا للانتخابات) تتبع مجلس الأمة وتتمتع باستقلالية وحيادية كاملة.
(إنشاء الهيئة وتشكيل مجلس الأمناء) تناولته المادة (2)، وتتكون من رئيس ونائب له، يتفرغان للعمل اليومي، أما باقي أعضاء المجلس فليسوا متفرغين، ومدة العضوية في المجلس خمس سنوات.
(اختصاصات الهيئة) حددتها المادة (4) وهي تشمل إدارة الانتخابات العامة بشكل كامل، من وضع الجداول الانتخابية وتنقيحها وتعيين لجان القيد والانتخاب والفرز، وتدريب المرشحين ووكلائهم، وتأمين كل مستلزمات ومواد وأدوات العملية الانتخابية، وممارسة الرقابة على الإنفاق على الحملات الانتخابية وعلى التغطية الإعلامية، ووضع قواعد سلوك انتخابية، وتلقي طلبات جمعيات النفع العام والمنظمات المعنية بمراقبة الانتخابات ووسائل الاعلام والبت فيها، وتلقى الشكاوى المتعلقة بالانتخابات والفصل فيها، وإدارة الاقتراع في الدول الأخرى للكويتيين في الخارج، والإشراف على الاقتراع والفرز ونشر النتائج ورفع التقارير حولها.
ومن أبواب القانون المهمة (الباب الثالث – الإنفاق الانتخابي )الذي يضع ضوابط وقيودا على الإنفاق والمساهمات وتمويل الحملات الانتخابية، كما يحدد سقفاً للإنفاق، وهي معايير دولية معمول بها في أفضل الديمقراطيات حول العالم، والغرض من ذلك هو وجود رقابة على تمويل الحملات الانتخابية لضمان عدم تدفق أموال أجنبية من شأنها التأثير في الانتخابات، والحد من الإسراف في الانفاق على الانتخابات بهدف توفير فرص أفضل للمنافسة في الانتخابات فلا تكون حكرا على الأغنياء ولا تدفع المرشحين للبحث عن مصادر تمويل تجعل حريتهم داخل مجلس الأمة مقيدة لمصلحة الممولين.
وخصص (الباب الرابع – الدعاية الانتخابية) لتنظيم وتحديد ضوابط ومحاذير يتعين على أجهزة الإعلام الرسمية والأهلية الالتزام بها أثناء فترة الحملة الانتخابية، وبذات القدر عني القانون بمسألة استطلاعات الرأي ووضع لها شروطاً ومعايير وآليات.
أما (الباب الخامس – استبدال نصوص) فقد جاء في المادة (26) استبدال نصوص من قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (35 / 1962) المواد (20) و(21) و(25)، والفقرة الثالثة من المادة «35»، والمادة «36» والفقرة الثانية من المادة «36» مكررا، والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة «39»، وهذا الاستبدال تم أخذه من مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الذي أبطل لاحقا من المحكمة الدستورية لأسباب إجرائية، وكان من المناسب اضافتها هنا في هذا القانون الجديد.
واشتمل القانون على (الباب السادس – العقوبات) جراء مخالفة أحكام القانون، وقواعد الممارسة الانتخابية، كما نص كذلك على جزاءات إدارية.