انتهت اللجنة التعليمية في تقريرها على تعديل البند 3 من المادة الرباعة للقانون بـ«وجوب تعيين طالب ترخيص البث مديرا عاما للقناة كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين عاما محمود السيرة حسن السمعة» وان يكون حاصلا على مؤهل دبلوم او شهادة جامعية او مايعدلهما ” عوضا عن حصرها سابقا بالمؤهل الجامعي او ما يعادله.
ونص التعديل ايضا على خفض فترة صدور ترخيص البث بعد استيفاء الشروط لمدة 60 يوما بدلا من 90 يوما…وعدم جواز رفض طلب الترخيص اذ تحققت شروط اصداره.
كما تناول التعديل في المادة 11 من القانون حظر:
1- المساس بالذات الإلهية او الملائكة والقرآن الكريم او الأنبياء أو الصحابة الاخياراو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وال البيت بالتعرض او الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة.
2- حظر التعرض لشخص صاحب السمو امير البلاد بالنقد او ان ينسب إليه قول الا بإذن خاص من الديوان الأميري.
3- حظر إفشاء ما يدور في إجتماع رسمي او ماهو محرر في وثائق او مستندات أو مراسيم او اي اوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سريتها او عدم نشرها.
كما تناول التعديل المادة 12 وقضى بمعاقبة كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على ترخيص بث بغرامة لاتقل عن 5 آلاف دينار ولاتزيد عن 10 آلاف دينار وتضاعف في حال العود ويجب الحكم بمصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة.
وعدلت المادة 13 من القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد عن 20 الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب بشخصه او حرض غيره على أرتكاب المحظور الوارد في البند 1 من المادة 11 عند بث لقاء او برنامجاً مباشرا او مسجلا وفي حال تضمن البث اي مخالفةأخرى لاحكام هذا القانون تكون العقوبة الغرامة التي لاتقل عن 3 آلاف دينار ولاتزيد عن 10 آلاف دينار.
كما اضافت التعديل للمادة الثانية مادتين جديديتن برقمي 13 مكرر و18 مكرر ونصتا:
13 مكرر: يعافب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولاتزيد عن 20 الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مدير عام القناة عند بث لقاءاً او برنامجا او عرضا معادا مسجلاً يعرض لاول مرة اذ تضمن مخالفة للبند 1 من المادة 11،وفي حال تضمن البث اي مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون تكون عقوبة الغرامة التي لاتقل عن 3 آلاف دينار ولاتزيد عن 10 آلاف دينار ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بإلغاء الترخيص او وقفه لمدة لاتزيد عن سنة.
18مكرر: تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذ لم يتم ابلاغ النيابة العامة خلال 3 أشهر من تاريخ البث، وتسقط دعوة التعويض اذ لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ البث مالم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي.