أعلن النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين تقدمهما باقتراح بقانون بإنشاء (مركز الكويت للأرشيف الوطني).
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:
(المادة الأولى):
(التعريفات)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1- الوزير: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
2-المركز: مركز الكويت للأرشيف الوطني المنشأ وفق أحكام هذا القانون .
3- المجلس: مجلس إدارة المركز.
4-المدير: المدير العام للمركز.
(المادة الثانية)
يعتبر أرشيفًا لغايات هذا القانون:
1 – الوثائق التاريخية التي تتعلق بالكويت والخليج العربي، أيًّا كان شكلها أو تاريخها .
2 – وثائق وسجلات وقيود ومدونات مرئيات الجهات الحكومية في الكويت.
3 – أي وثائق خاصة تهم الصالح العام لأسباب تاريخية .
4 – مجموع الوثائق التي أنشأها أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها .
5 – ما يخص تاريخ أنساب العائلات والشخصيات البارزة التي تقدم عند حفظها فائدة في توفير المصادر الأولية والأدلة والشواهد على تاريخ البلاد وأهلها .
6 – أي وثائق أو مرئيات أو تسجيلات أو ما شابه يقرر المجلس اعتبارها أرشیفًا وطنيًّا .
(المادة الثالثة)
(إنشاء المركز واختصاصاته)
ينشأ وفق أحكام هذا القانون مركز باسم (مركز الكويت للأرشيف الوطني) يكون مقره في مدينة الكويت ويتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون له ميزانية ملحقة ويشرف عليه الوزير المختص .
(المادة الرابعة)
يختص المركز بجمع وحفظ وتنظيم والإشراف على الوثائق العامة وتصنيفها واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- جمع وتسلم وتوثيق الوثائق وفقًا لأحكام هذا القانون .
2- جمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية .
3- مراقبة ظروف حفظ الأرشيف التابع للجهات الحكومية والخاصة وجمعه وحفظه وإجراء الإعداد الفني له وتمكين العموم من الاطلاع عليه .
4- جمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي، وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة.
5- تصنيف الوثائق المحفوظة لدى الأرشيف الوطني، وتيسير استخدامها والاستفادة منها وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لذلك .
6- العمل على حماية الوثائق من عوامل التلف، وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة والسلامة اللازمة .
7- وضع التعليمات اللازمة للجهات الحكومية، وتقدم العون لها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف طوال المدة المقررة لاحتفاظها بملفاتها ووثائقها وكذلك مساعدتها في عمليات الجرد .
8- تقدم المشورة للجهات الخاصة بناء على طلبها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف .
9- تقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية للتنسيق بين قواعد تنظيم الوثائق العامة المطبقة بها.
10- إعداد ونشر البحوث والدراسات التي تخدم أهداف الأرشيف الوطني وتبرر القيم والمنجزات التاريخية والحضارية للدولة، وإبراز قيمته الوطنية والثقافية والتربوية باستعمال كل الوسائل المناسبة.
11- إتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف الوطني .
12- تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تقام داخل الدولة أو خارجها، والتي ترتبط بأهداف الأرشيف الوطني أو تحققها، أو المشاركة في أي منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
13- أية اختصاصات أخرى تتصل بعمل الأرشيف الوطني يعهد بها إليه .
(المادة الخامسة)
(مجلس الإدارة واختصاصاته)
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية المدير العام وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنصيب الوزير لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، ويحدد قرار التعيين مكافآت رئيس وأعضاء المجلس .
تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بمجلس الإدارة بما فيها اجتماعاته وآلية عمله .
(المادة السادسة)
يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وفق أحكام هذا القانون، وله بوجه خاصة ما يأتي:
1- رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة التي يسير عليها مركز الأرشيف الوطني في ضوء أهدافه المقررة .
2- دراسة الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بالمركز وحسابه الختامي واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنهما .
3- إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للمركز .
4- إقرار مشروع لائحة الموارد البشرية لموظفي مركز الأرشيف الوطني ولائحته المالية ونظمه الداخلية، وتصدر هذه اللوائح والنظم بقرار من الوزير .
5- الموافقة على مشروعات العقود التي يتم إبرامها مع الأفراد والهيئات والمنظمات داخل الدولة وخارجها، وذلك في الحدود المقررة في اللوائح الداخلية لمركز الأرشيف الوطني .
6- رفع تقرير سنوي عن جميع أوجه نشاط الأرشيف الوطني إلى الوزير .
7- بحث الموضوعات المحالة إليه من الوزير أو رئيس المجلس أو المرفوعة من المدير .
8- قبول الهبات والإعانات والمنح التي تتفق مع أغراض المركز الأرشيف الوطني .
(المادة السابعة)
(مدير المركز ومهامه)
يكون للمركز مدير عام يعين بمرسوم، بناء على ترشيح مجلس الإدارة واعتماد الوزير، ويقوم بتصريف شؤون المركز في حدود ما ينص عليه هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويمارس بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات المجلس .
2- القيام بجميع التصرفات المالية ضمن الحدود المقررة في اللوائح المالية للمركز .
3- إعداد مشاريع السياسات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف المركز وعرضها على المجلس .
4- وضع البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة وتقديمها بشكل دوري إلى المجلس فيما يتعلق بتنفيذ هذه السياسات والخطط .
5- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمركز .
6- إعداد لائحة شؤون موظفي الأرشيف الوطني ولائحته المالية ولوائحه الداخلية .
7- إعداد تقرير نصف سنوي عن جميع أوجه نشاط الأرشيف الوطني .
8- الإشراف على إعداد ميزانية الأرشيف الوطني والسهر على تنفيذها .
9- إبرام العقود والاتفاقيات باسم المركز، وتمثيل الكويت في جميع المنظمات الدولية الخاصة بالأرشيف.
10- أية مهام أخرى يكلف بها من المجلس أو الوزير .
(المادة الثامنة)
(لوائح العمل في المركز)
يصدر مجلس الإدارة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية .
كما يصدر اللوائح الإلزامية الفنية والمالية والإدارية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتيسير عمل المركز بما فيها:
1 – اللوائح الخاصة بتحديد مادة الأرشيف .
2 – لائحة الجهات الحكومية أو الخاصة التي تلزم بالتقيد بهذا القانون .
3 – لوائح حفظ الأرشيف وشروطه ومعالجته ونقله وتحويله .
4 – لوائح التصرف بالأرشيف وحالات إتلافه .
5 – لائحة الوثائق السرية ومدتها رفع السرية عنه .
(المادة التاسعة)
(الجرائم والعقوبات)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه.
(المادة العاشرة)
يحق للمركز، في حال وجود خطر يهدد الأرشيف الوطني ذا الأهمية التاريخية، رفع دعوى لمصادرة الأرشيف واَلية الحفاظ عليه، وفقًا للاشتراطات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
(المادة الحادية عشرة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة الثامنة العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالحبس لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو أيّ من هاتين العقوبتين .
(المادة الثانية عشرة)
(أحكام ختامية)
يحق للباحثين والمهتمين من المواطنين أو الأجانب الاطلاع أو الحصول على نسخ من الأرشيف الوطني لغايات بحثية أو لإثبات حقوق معينة، وذلك بالتقدم بطلب للمركز أو لأي من الإدارات الحكومية التي تعنى بحفظ الأرشيف وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
(المادة الثالثة عشرة)
يلتزم رؤساء الإدارات الحكومية بالتعاون مع المركز وتسهيل مهمته، والعمل على تنفيذ قراراته فيما يتعلق بضمان الإدارة السليمة لأرشيف مؤسساتهم والحفاظ عليها وتنفيذ القرارات والتوجهات الصادرة من المركز .
(المادة الرابعة عشرة)
يمنع منعًا باتًّا على أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون إتلاف الوثائق المعتبرة أرشيفًا دون الحصول على إذن من المركز، وعلى المركز قبل إصدار الإذن التعرف على الوثائق المقترح إتلافها وإعداد تقرير بشأنها، وتتم عملية الإتلاف وفق الشروط والضوابط التي يحددها المركز.
(المادة الخامسة عشرة)
على المركز تشجيع وتحفيز مالكي الأرشيف الخاص على التبرع بوثائقهم للمركز خاصة المتعلق أو المرتبط بتاريخ وهوية الكويت .
( المادة السادسة عشرة)
يحدد مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني نوعية ومدة الوثائق التي تندرج تحت بند السري .
(المادة السابعة عشرة)
يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون .
(المادة الثامنة عشرة)
على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
أن الاهتمام بالأرشيف في أي دولة يأتي من اهتمام الدولة بتاريخها وحاضرها في ذات الوقت، وهو جزء مهم من وجود الدولة، إذ إن هذا الاهتمام لا يقتصر على حفظ التراث والذاكرة الوطنية فقط، بل يشكل كذلك أهمية للحاضر والمستقبل، إذ يوصف الأرشيف بأنه كنز حقيقي وخزان للمعلومات يؤرخ بدقة لأحداث الماضي، ويتيح دراستها واستنباط الدروس والعبر منها، والأهمية تلك تتعاظم في مختلف مجالات الحياة التاريخية والعلمية والاقتصادية والثقافية … إلخ . ومن جهة أخرى أن حفظ الأرشيف في مكان واحد وبمنهجيات علمية لها قيمة عملية كبرى إذ يحفظ حقوق الدولة ومواطنيها، وتصبح بعد زمن ذات قيمة تاريخية ويمكن الاعتماد عليها لإنجاز العديد من الدراسات والبحوث التي تستقي مادتها الأولية من الأرشيف، وبالاعتماد عليه تدرس الأحوال الاقتصادية والسياسية … إلخ .
ويتم التعرف على العادات والتقاليد والعقليات ومختلف المظاهر اليومية، فالأرشيف بذلك يشيل المادة الخام التي يستمد منها جل المؤرخين والباحثين مصادرهم الأولية لتكوين فكرة عن الواقع الماضي ويمكن الاستفادة منه في كثير من الدراسات عدا عن دوره في تعزيز الهوية الوطنية لأي مجتمع، وهو ما دعا البعض لوصف اهتمام الدول بالأرشيف بالقول: فتنظيمه وفاء للماضي، وتدبير معقلن للحاضر، وتطلع للمستقبل، وهو ماض وتاريخ وهوية وتراث وعربون الشفافية ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد فهو ضمان لاستمرارية الدولة .
من هنا اهتم العالم بالأرشيف الوطني وأفرغت لتلك المهمة الكبيرة مراكز ومؤسسات وقوانين، وما زلنا في الكويت نفتقر إلى هذا التنظيم لأرشيفنا الوطني، ونحن في الكويت في مسيس الحاجة لحفظ أرشيفنا الوطني لما له من دور في ضمان دولة القانون ودعم صنع القرار والشفافية والممارسة الديموقراطية المميزة في المنطقة، ولأنه كذلك جزء أساسي لترسيخ الهوية الوطنية الجامعة والمواطنة الحقة والذاكرة الجماعية والثقافة الوطنية، وقد آن الأوان لتنظيم حفظ أرشيفنا الوطني. لذا جاء هذ الاقتراح بقانون.
وقد جاء في 18 مادة، إذ حددت المادة الأولى تعريفات هامة لبعض المفاهيم المتكررة في القانون.
وجاء المادة الثانية لتحدد مفهوم الأرشيف المقصود في هذا القانون، إذ اعتبر أرشيفًا لغايات هذا القانون الوثائق التاريخية التي تتعلق بالكويت والخليج العربي، ووثائق وسجلات وقيود ومدونات مرئيات الجهات الحكومية في الكويت وأي وثائق خاصة تهم الصالح العام لأسباب تاريخية ومجموع الوثائق التي أنشأها أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها، وما يخص تاريخ أنساب العائلات والشخصيات البارزة التي تقدم عند حفظها فائدة في توفير المصادر الأولية والأدلة والشواهد على تاريخ البلاد وأهلها، وأي وثائق أو مرئيات أو تسجيلات أو ما شابه يقرر المجلس اعتبارها أرشيفًا وطنيًّا.
وقد رئي أن يكون المعيار مرنًا في التحديد بإيراد بعض تحديداته مباشرة وترك الباب مفتوحًا لإضافة حالات أخرى وفق قرار مجلس إدارة الجهاز وذلك أن المركز حديث ويحتاج إلى نصوص مرنة لتدفعه نحو العمل دون قيود قانونية.
ونصت المادة الثالثة على إنشاء مركز باسم (مركز الكويت للأرشيف الوطني) يكون مقره في مدينة الكويت ويتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون له ميزانية ملحقة ويشرف عليه الوزير المختص.
وأعطت المادة الرابعة المركز صفة الولاية العامة في كل ما يتعلق بالأرشيف الوطني الكويتي معددة العديد من الاختصاصات التي تكرس له هذه الولاية وتحقق الهدف من هذا القانون .
ونصت المادة الخامسة على السلطة العليا في إدارة المركز المتمثلة بمجلس الإدارة برئاسة الوزير المعني وعدد صلاحياته في المادة السادسة .
وفي المادة السابعة نص على تعيين المدير العام وعدد مهامه التنفيذية ورئاسته الإدارية .
ولأن المركز حديث ولأن حفظ الأرشيف وكل ما يتعلق به يحتاج إلى تفصیلات دقيقة وعمليات فنية متعددة في كل ما يتعلق بتحديد مادة الأرشيف والجهات الحكومية أو الخاصة التي تلتزم بالتقيد بهذا القانون، عدا عن نصوص فنية في حفظ الأرشيف وشروطه ومعالجته ونقله وتحويله والتصرف به وحالات إتلافه، وكذلك الوثائق السرية وبعض الجهات التي تستثني وتخضع لإجراءات خاصة كأرشيف ووثائق الداخلية والدفاع وبكل ما يتعلق بحفظ الوثائق السرية ومدة السرية ومتى ترفع السرية عنها، ونلاحظ أن كل هذه المواضيع فيها من التفاصيل والإجراءات ما يستلزم إيجاد لوائح خاصة لذلك ولغايات تأمين انطلاقة المركز ومواجهة ما يفرضه الواقع المحلي من أمور فقد ترك كل ذلك للوائح يصدرها الجهاز .
وأعطت المادة التاسعة النيابة العامة دون غيرها الحق بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولوائح، ولغايات تمكين المركز من حماية الوثائق التاريخية فقد أعطي الحق في حال وجود خطر يهدد الأرشيف الوطني ذا الأهمية التاريخية، رفع دعوى المصادرة الأرشيف، وفقًا للاشتراطات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ولأن معظم الجرائم التي تتعلق بهذا القانون سترد في اللوائح الخاصة المنصوص عليها في المادة 8 فقد جاءت المادة 11 لتنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة الثامنة العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالحبس لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو أي من هاتين العقوبتين .
يحق للباحثين والمهتمين من المواطنين أو الأجانب الاطلاع أو الحصول على نسخ من الأرشيف الوطني لغايات بحثية أو لإثبات حقوق معينة، وذلك بالتقدم بطلب للمركز أو لأي من الإدارات الحكومية التي تعنى بحفظ الأرشيف وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وألزمت المادة الثالثة عشرة رؤساء الإدارات الحكومية بالتعاون مع المركز وتسهيل مهمته، والعمل على تنفيذ قراراته فيما يتعلق بضمان الإدارة السليمة لأرشيف مؤسساتهم والحفاظ عليها وتنفيذ القرارات والتوجهات الصادرة من المركز .
ومنعت المادة الرابعة عشرة أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون من إتلاف الوثائق المعتبرة أرشيفًا دون الحصول على إن من المركز، وعلى المركز قبل اصدار الاذن التعرف على الوثائق المقترح إتلافها وإعداد تقرير بشأنها، على أن تتم عملية الإتلاف وفق الشروط والضوابط التي يحددها المركز .
وحفزت وألزمت المادة الخامسة عشرة المركز على تشجيع وتحفيز مالكي الأرشيف الخاص بالتبرع بوثائقهم للمركز خاصة المتعلق أو المرتبط بتاريخ وهوية الكويت، وهذا قد يكون بشكل مباشر لو من خلال ندوات أو حفلات تكريم أو مسابقات أو عمل أماكن خاصة في المركز للمبدع ولوحات شرف أو ما شابه .
ولأن موضوع السرية على درجة كبيرة فقد نصت المادة 16 على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني نوعية ومدة الوثائق التي تندرج تحت بند سري.