أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بوجوب المقاطعة الشاملة -وخاصة المقاطعة الاقتصادية- للمحتلين المعتدين، إلى أن يخرجوا من جميع الأراضي المحتلة.
وقال الاتحاد في بيان، اليوم الأحد: “إن العلماء المسلمين كان لهم دور بارز للتصدي للاحتلال، منذ احتلت أرض فلسطين من قبل الاستعمار البريطاني، وعندما اعترفت الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين أهلها الشرعيين، وبين اليهود الوافدين من جميع أنحاء العالم، في عام 1947م، ثم الاعتراف بدولة “إسرائيل” في 14/ 5/ 1948م، ثم حرب يونيو في 5/ 6/ 1967م التي احتلت فيها “إسرائيل” القدس والضفة، وغزة، وسيناء والجولان”.
وأوضح “علماء المسلمين” أن القاعدة الإسلامية العامة للعلاقة بين المسلمين وغيرهم هي قاعدة البرّ والإحسان واللين والرحمة والاحترام لجميع الناس، إلا من عادى الإسلام والمسلمين، واحتل أرض المسلمين واعتدى عليهم.
وأشار إلى فتواه حول مقاطعة الاحتلال، خاصة بدولة الاحتلال “إسرائيل” وبضائعها ومنتجاتها، باعتبارها “تحتل أرضنا وديارنا، وتعتدي وتستولي يومياً على إخواننا وعلى أرضهم وديارهم في فلسطين وفي الجولان السورية، وما زالت تحتل المسجد الأقصى (أولى القبلتين) ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه، والقدس الشريف”.
ولفت البيان إلى “أن ردع العدوان، وإخراج المعتدين من الأراضي المحتلة ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة فريضة شرعية وضرورة إنسانية، ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة تقرها الفطَر السليمة، وتنص عليها القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، ودساتير الدول”.
واستدل الاتحاد بالرأي الفقهي الذي ينص على: “لا قيمة للعقود والاتفاقيات الواردة على الأرض المغصوبة، ولذلك تكون الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان”، والرأي الذي يقول بأنه: “لا يجوز الشراء من السوق المقامة على أرض مغصوبة”.
وأكد الاتحاد حرمة أداء الصلوات على أي أرض مغصوبة.
ورأى “علماء المسلمين” أن كل من يشتري أو يسوق منتجات المحتلين الغاصبين فهو آثم ومشترك في هذه الجريمة.
وأشار الاتحاد إلى أن قاعدة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، “تقتضي وجوب المقاطعة الاقتصادية على مستوى الأمة الإسلامية أفراداً وجماعات ودولاً، لأنها تؤدي فعلاً إلى إيذاء العدو المحتل وردعه، فيكون تعاوناً على البر والتقوى، في حين أن شراء منتوجات المحتلين عونٌ لهم ودعم لهم، فيكون حراماً قطعاً، وداخلاً في ولاء الكفرة المعتدين، وقد حرّم الله ذلك بأدلة كثيرة”.
وجاء في البيان: “وقد ذكر الفقهاء أن إعانة الكفار على المسلمين تشمل الإعانة بالقتال معهم، وإعانتهم بالمال، أو السلاح، أو بالتجسس لهم على المسلمين أو نحو ذلك، وهذه الإعانة على وجهين: الأول، أن يعينهم بأي إعانة، محبةً لهم، ورغبة في انتصارهم على المسلمين، فهذه الإعانة كفر مخرج من الملة، والثاني: أن يكون الدافع الخوف منهم، أو تحقيق مصلحة شخصية لديهم، ففي هذه الحالة لا يكون عونهم كفراً، ولكنها كبيرة من الكبائر”.
وخلص الاتحاد، في فتواه، إلى “أن الأدلة الشرعية القاطعة، والمقاصد الشرعية، والمصالح المعتبرة، تدل على وجوب المقاطعة الاقتصادية لجميع السلع والبضائع والخدمات والتقنيات التي يُنتجها المحتل الغاصب، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استيرادها، ولا الانتفاع بها، ولا تسويقها وترويجها؛ لأن هذه المنتجات كلها تدخل ضمن المال المغصوب أو ما ينتج منه، ما دامت متولدة عن اغتصاب الأراضي والمزارع والمنازل والمياه، وناتجة عن دولة الاحتلال وعصابات المستوطنين المحتلين، وإن كل من يشارك في ذلك بالبيع والشراء ونحوهما، فإنه مشارك في جرائم الاحتلال وفي أكل المال المغصوب والسحت، ومشارك في الإثم والعدوان، حسب ما نطقت الأدلة الشرعية”.
وأضاف الاتحاد: “لذلك فالواجب على المسلمين جميعاً الاستمرار في المقاطعة الاقتصادية التامة، إلى أن ينتهي الاحتلال تماماً على جميع أراضينا المحتلة، وبخاصة قبلتنا الأولى، والقدس الشريف”.