أعلن النائب د.عبد العزيز الصقعبي عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل نص (مادة أولى) من القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه النص التالي:
“تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم”.
مادة ثانية: تلغى (مادة خامسة) في القانون المشار إليه.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
استجابة لنص المادة (173) من الدستور، صدر القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية كي تكون المحكمة المختصة في الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، إلا أن القانون في مادته الأولى أعطى للمحكمة الدستورية اختصاصا آخر وهو “الفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم” مستغلاً الرخصة المقررة في المادة (95) من الدستور.
ولما كان اختصاص “الفصل في الطعون الانتخابية” هو اختصاص أصيل لمجلس الأمة وفق المادة (95) وقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 تحديداً المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11) إجراءات البت في الطعون الانتخابية.
لذا جاء الاقتراح بقانون المشار إليه لإرجاع هذا الاختصاص إلى أصله، فنصت المادة الأولى على إلغاء جملة “الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم” ونصت المادة الثانية على إلغاء المادة الخامسة من القانون المشار إليه.