الرأي الغالب في الفقه يعرف المصلحة بأنها المنفعة أو الفائدة التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته قضائياً.
الرأي الثاني يؤكد أن للمصلحة معنيين؛ أحدهما هو الباعث أي الحاجة إلى الحماية القضائية في حالة الاعتداء على الحق والمركز القانوني، والثاني هو الغاية؛ أي المنفعة التي يحصل عليها المدعي لتحقيق حماية القانون لحقه.
لذا يجب على المتقاضين التحري والدقة عند رفع الدعاوى وحتى عند استئناف أحكامهم بأنه يجب عليهم الالتزام بالشروط لتحقيق المصلحة المطلوبة أمام القضاء لتجنب رفضها.
__________________________________
(*) طالب في كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون.