كان الإسهام الأكبر والأبرز والأوفر في العمل المقاصدي عند الشيخ الإمام يوسف القرضاوي هو مجال التشغيل والتفعيل، ومجال الاستصحاب والاستظلال، ومجال الصدور عنها والاستنجاد بها، سواء فيما كتبه من فقه في اختياراته وترجيحاته، أم فيما كتبه من فتاوى استنجد فيها بالمقاصد، وذلك في حضور الأدلة، أو فيما لم يسبق فيه حكم شرعي من قبل.
وفي السطور التالية عدد من المجالات أو العلوم التي تجلت فيها روح المقاصد، وحضرت فيها المقاصد، واستُدعيَتْ فيها المقاصد بشكل جلي وواضح لا يحتاج إلى مزيد بحث ولا كثير تأمل ولا طويل نظر، وإنما يحتاج فقط أن تقرأ ما يكتبه بعين مقاصدية:
أولاً: القرآن الكريم وعلومه:
كان للإمام القرضاوي اهتمام خاص بالقرآن الكريم، وله فيه سُهمة كبيرة؛ فله كتبه في التفسير وكتبه في التعامل مع القرآن الكريم، ومن خلال هذه التجربة استطاع أن يتوصل إلى ذكر مقاصد عامة للقرآن الكريم، وهي:
1- تصحيح العقيدة والتصورات للألوهية والرسالة والجزاء.
2- تكريم الإنسان ورعاية حقوقه.
3- توجيه الناس إلى حسن عبادة الله تعالى وتقواه.
4- الدعوة إلى تزكية النفس البشرية.
5- تكوين الأسرة وإنصاف المرأة.
6- بناء الأمة الشهيدة على البشرية.
7- الدعوة إلى عالم إنساني متعاون(1).
ويتناول الشيخ كل عنصر أو مقصد من هذه المقاصد من خلال معالم وأسس وعوامل تصب في تحقيق هذا المقصد يمكن مراجعتها في كتابه «كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟».
ما أريد أن أصل إليه هنا في المقاصد القرآنية أنها ليست المقاصد المعهودة التي نوه بها الشاطبي وغيره، وإنما هي مقاصد خاصة بالقرآن الكريم بحسب نظر الشيخ واجتهاده، وليست هذه هي كل مقاصد القرآن بالطبع، وإنما اجتزأ الشيخ هذه السبعة؛ حيث رأى أنها من أبرز ما أكده القرآن وكرره وعني به أشد العناية.
ثانياً: المقاصد والسُّنة النبوية:
للشيخ الإمام القرضاوي جهود كبيرة في التعامل مع السُّنة النبوية، سواء في علومها أو في التعامل معها أو في تهذيب بعض كتبها.
ومن الركائز الأساسية في التعامل مع السُّنة النبوية عند الشيخ الإمام: فهمها في ضوء سياقات نصوصها وأسباب ورودها وملابساتها.
وقد اعتبر ذلك من أهم الضوابط والمعالم في فهم السُّنة النبوية وحسن التعامل معها؛ إذ إن أوضح ما تتمثل فيه أزمة الفكر -كما يقول الشيخ- هي «أزمة فهم السُّنة والتعامل معها، خصوصاً من بعض تيارات الصحوة الإسلامية التي ترنو إليها الأبصار، وتناط بها الآمال، وتشرئب إليها أعناق الأمة في المشارق والمغارب، فكثيراً ما أُتِيَ هؤلاء من جهة سوء فهمهم للسُّنة المطهرة متمثلاً في تحريف أهل الغلو، وانتحال أهل الباطل، وتأويل أهل الجهل»(2).
وفقه السُّنة في ضوء أسبابها ومقاصدها يحتاج -كما يؤكد الشيخ- «إلى فقه عميق ونظر دقيق ودراسة مستوعبة للنصوص وإدراك بصير لمقاصد الشريعة وحقيقة الدين، مع شجاعة أدبية وقوة نفسية للصدع بالحق وإن خالف ما أَلِفَه الناس وتوارثوه»(3).
وفي سياق آخر، بعد أن ذكر شَرْطَيْ الاجتهاد عند الشاطبي من علمٍ بالمقاصد وتمكُّنٍ من الاستنباط بناء على فهمه فيها، يقول: «وهذا لا يتأتى إلا بسعة الاطلاع على النصوص، وخاصة الأحاديث والآثار، والتعمق في معرفة أسباب ورودها، وملابسات وقوعها، والغايات المتوخاة منها، والتمييز بين ما هو عام خالد منها، وبين ما بني منها على عرف قائم، أو ظرف زمني موقوت، أو مصلحة معينة، فيتغير بتغير العرف أو الظرف أو المصلحة»(4).
ثالثاً: المقاصد والاجتهاد:
اهتم الشيخ الإمام ببيان أهمية المقاصد لدارس الشريعة عامة، وللعمل الاجتهادي خاصة، وقد تحدث عن شروط المجتهد فقال: «ومن الشرائط المهمة ما نبه عليه الإمام أبو إسحاق الشاطبي في «موافقاته»، وهو العلم بمقاصد الشريعة، التي لأجلها أنزل الله الكتاب، وبعث الرسول وفصل الأحكام، فالشريعة إنما جاءت برعاية مصالح البشر المادية والمعنوية، الفردية والاجتماعية، رعاية قائمة على العدل والتوازن، بلا طغيان ولا إخسار، وهذه الرعاية تشمل المصالح في رتبها الثلاث؛ الضروريات، والحاجيات، والتحسينات، وما يكملها وما يتبعها من درء المفاسد والمضار بكل مراتبها».
ثم يورد كلمة ابن القيم الأثيرة عن أن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد، ثم يقول: «لهذا كان العلم بمقاصد الشريعة في غاية الأهمية حتى لا يغلط عليها الغالطون، ويجروا وراء الأحكام الجزئية مهملين المقاصد الكلية، فيخلطون ويخبطون».
ويتابع: «ولقد اهتم الشاطبي رحمه الله بهذا الشرط ونوه به، حتى جعله هو سبب الاجتهاد، لا مجرد شرط، فقد جعل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين:
أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
الثاني: هو التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها.. وذلك بواسطة معرفة العربية، ومعرفة أحكام القرآن والسُّنة والإجماع.. إلخ.
فإن هذه أدوات الاستنباط، والشاطبي جعل الثاني كالخادم للأول؛ لأن الأول هو المقصود والثاني وسيلة».
لكن الشيخ له تعقيب هنا على كلام الشاطبي جدير بالنظر والاعتبار عن شرطية المقاصد في الاجتهاد، يقول: «والذي يبدو لي أن هذا الشرط -رغم أهميته- ليس شرطاً لبلوغ رتبة الاجتهاد بل هو شرط لصحة الاجتهاد، واستقامته».
ويدلل الشيخ على وجهة نظره بدليل واقعي ملموس، فيقول: «وإذا كان الظاهرية وبعض الشيعة والمعتزلة ينكرون تعليل الأحكام والقياس، وهم مع هذا مجتهدون على الصحيح، كان هذا دليلاً على أن الإنسان يمكن أن يبلغ مرتبة الاجتهاد، وإن لم يراع المقاصد، ولكن اجتهاده فيما يحتاج إلى رعاية المقاصد لا يكون صحيحاً، ويغلب عليه الخطأ، وإن كان صاحبه معذوراً، بل مأجوراً، مثل الذين صلوا العصر في بني قريظة بعد المغرب، أخذاً بحرفية النص دون مقصوده»(5).
رابعاً: المقاصد والفقه:
كتابات الشيخ القرضاوي –كما أشرنا سلفاً- تظهر فيها روح المقاصد ومراعاتها في الجزئيات والفروع، كما تظهر في الكليات والأصول سواء بسواء.
وإذا كان الشيخ يراعي المقاصد في نواح متعددة فكرياً وأصولياً واقتصادياً وترشيداً للصحوة وغير ذلك، فإن حلبته الأساسية وساحته الأولى التي يغدو فيها ويروح، ويبدئ فيها ويعيد؛ فيحسن فيها ويجيد إنما هي ساحة الفقه الإسلامي الذي تظهر فيها مراعاة المقاصد عنده، وتتجلى كما لا تتجلى في مجال آخر، فالمقاصد روح تسري في فقه القرضاوي؛ وذلك باعتباره خبير المصالح والمفاسد، وفقيه النصوص والمقاصد.
فهو في كتاب «فقه الطهارة» يبين أن الفقه كله -بما فيه العبادات- بحاجة إلى اجتهاد وتجديد بعد أن سادت مسلَّمة تقضي بأن فقه العبادات نضج واحترق وأنه لم يعد في حاجة إلى ذلك، ثم يقول: «كما تبين لي من هذه الدراسة أن أحكام الشريعة كلها معللة، مربوطة بمقاصدها، عبادات كانت أم معاملات، وإن كان الأصل في العبادات -كما قرره الإمام أبو إسحاق الشاطبي- هو التعبد والتقيد بالنصوص.. وذلك لنعلم أن الجانب التعبدي المحض محدود جداً، ومع ذلك هو معلل بسر التكليف والابتلاء الذي قام عليه الوجود الإنساني المخلوق»(6).
ولأن التيسير ورفع الحرج من مقاصد الشريعة الأساسية قال الشيخ: «وتوخياً للتيسير والتخفيف على الناس، وتقليل التكاليف؛ اقتضاني هذا أن أناقش أقوال المخالفين المشددين وأفند أدلتهم، وأؤيد الرأي الميسر، ولم يكن هذا اعتسافاً مني، ولا تكلفاً وافتعالاً، بل وجدت دائماً الدليل الراجح مع التيسير ورفع الحرج»(7).
ومن ذلك أنه رجح مس المصحف للجنب(8)، وأباح للحائض دخول المسجد والمكث فيه(9)، ومنه جواز المشي حافياً ثم يصلي ولا يغسل رجليه(10)، وإذا أصابت الخف نجاسة دلكه بالأرض ثم يصلي فيه(11).
أما ما كتبه الشيخ الإمام في فقه الصلاة، وفقه الزكاة، وفقه الجهاد، والفقه الجنائي، فيحتاج إلى تأليف مستقل وعرض خاص؛ لما فيه من كلام طويل الذيل كثير النيل، وهو أمر يستحق دراسات علمية ورسائل أكاديمية.
خامساً: المقاصد والفتوى:
وإذا كانت رعاية المقاصد ومهارة تنزيل التأصيل تظهر في الفقه لا سيما في الترجيح والوصول لحكم من الأحكام، فإن رعاية المقاصد تظهر أتم الظهور وأوضحه في مجال الفتوى؛ إذ الفتوى ينشئ فيها الفقيه الكلامَ إنشاءً، لا سيما في قضايا النوازل التي لم يرد فيها حكم من قبل، فمراعاة المقاصد لا سيما في الأحكام الجزئية تضمن للفقه تطوره ومرونته، وهنا تظهر براعة الفقيه أو المفتي في رعاية المقاصد والاتكاء عليها للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح المنضبط بأفق المقاصد الرحيب.
ولا شك أن للشيخ القدح المعلَّى في مجال الإفتاء؛ فهو فارس الإفتاء في عصره، ولم يكن بدعاً في مراعاة المقاصد والظروف والملابسات والتيسير ورفع الحرج؛ فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده.
يقول الشيخ: «رعاية العلل والمقاصد التي شرعت لها الأحكام هي التي جعلت علماء الأمة منذ عصر الصحابة يقررون تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والحال، بل بدأ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من بعض أصحابه ما لا يقبله من البعض الآخر، ويسامح أهل البادية فيما لا يسامح أهل الحضر، كالأعرابي الذي بال في المسجد، ولهذا فرض زكاة الفطر من الأطعمة؛ لأنها كانت أيسر على المعطي وأنفع للآخذ، ولو كلفهم بدفع النقود لكلفهم عسراً»، ثم يذكر توسيع الفقهاء في وقت إخراجها وإباحة بعضهم إخراجها من غالب قوت البلد، ويذكر قول من قال بجواز إخراجها نقداً(12).
وهذا -يعني مراعاة المقاصد- هو الذي جعل عمر رضي الله عنه يتوقف أول الأمر في قسمة سواد العراق على الفاتحين، ولم يأخذ بالنص الجزئي في قوله تعالى: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) (الأنفال: 41)، وما ذلك إلا لأنه وجد توزيع مثل هذه المساحات الهائلة على عدد محدود من الأفراد، يترتب عليه مفاسد تأباها الشريعة التي جاءت تقيم العدل والتكافل بين المسلمين بعضهم وبعض، على اتساع المكان، وامتداد الزمان، فهو تكافل بين الأقطار الإسلامية، وتكافل بين الأجيال الإسلامية، ولذا قال لهم عمر: «تريدون أن يأتي آخر الناس وليس لهم شيء؟»، وقال: «إني رأيت أمراً يسع أول الناس وآخرهم..».
وساعده على هذا الفهم ما شرح الله له صدره من تدبر آيات سورة «الحشر» في قسمة الفيء، وهذا ما جعل معاذ بن جبل يقول لأهل اليمن: «ائتوني بخميص أو لبيس (نوع من المنسوجات اليمنية) آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، وأنفع للمسلمين بالمدينة»، فأجاز أخذ القيمة في الزكاة وغيرها، لما ذكره من المصلحة(13).
سادساً: المقاصد والعقيدة الإسلامية:
ألَّف العلاَّمة القرضاوي كتباً عن العقيدة الإسلامية أتى فيها بما يعد -من وجهة نظري- فتحاً جديداً في دراسة العقيدة الإسلامية، وما كتابه «الإيمان والحياة» عنا ببعيد، الذي سد مكاناً واسعاً في هذا المجال.
وتحدث الشيخ -ضمن ما تحدث في هذا المجال- عن آثار العقيدة أو «الإيمان» -كما يحب أن يُسمِّي- في حياة الفرد وفي حياة المجتمع.
والحق أن هذه الآثار عند التأمل والتدبر لا تبعد عن أن تكون مقاصد للعقيدة الإسلامية أو الإيمان، حتى وإن كانت تابعة للمقصد الكبير وهو التوحيد والعبودية، وإن لم يقصد الشيخ إلى هذا، أو يشر إلى أن هذه مقاصد للعقيدة الإسلامية، إنما كان يبين آثارها وقيمتها ونتائج الالتزام بها على الفرد والمجتمع معاً(14).
ولقد كان للشيخ الإمام جهود طيبة في هذا المجال، حيث أصدر سلسلة كاملة عن هذا الموضوع بعنوان «في فقه السلوك في ضوء القرآن والسُّنة»، صدر منها حتى الآن أربعة كتب؛ «الحياة الربانية والعلم»، «النية والإخلاص»، «التوكل»، «التوبة إلى الله»، وغيرها.
ورأى الشيخ الإمام أهمية إعادة الاعتبار لجانب التزكية، يقول: «لا بد أن نعيد لـ«فقه القلوب» مكانه ومكانته، ونعطيه حقه من الاهتمام العلمي والعملي، وأن نوجه العناية الخاصة والعامة إلى «فقه السلوك»، سلوك طريق الله، وطريق الآخرة، فلا نجاة إلا به، ولا صلاح بغيره، بل لا حياة بدونه، ولا وصول إلى الله بسواه، إنها التجارة الرابحة التي غفل عنها أكثر الخلق؛ التعامل فيها مع رب العالمين، ورأس المال لها هو العمر، والبضاعة هي الطاعة، والربح هو المغفرة والجنة في الآخرة، والحياة الطيبة في الدنيا؛ (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ {29} لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) (فاطر)»(15).
ومن خلال سلسلة الشيخ في السلوك أبرز ثماراً طيبة للتوكل والتوبة والإخلاص، وإن كان التوكل والإخلاص والتوبة من ثمار الإيمان وتزكية النفس عموماً، لكن عند التأمل ليس هناك ما يمنع أن تكون آثار هذه القيم الإيمانية معبرة عن مقاصد تابعة لمقصد التزكية الذي هو المقصد الأكبر من علم التصوف أو بالأحرى من رسالة الإسلام، ومن هذه المقاصد: تحقيق القوة الروحية والسكينة النفسية، والاستمرار في العمل، وخلاص المجتمعات واستقامة الحياة(16)، وتحقيق القوة والعزة، وتحقيق الرضا والطمأنينة، وبث الأمل(17)، وتكفير السيئات، ودخول الجنات، وتجديد الإيمان، والانتصار على النفس الأمارة بالسوء، وانكسار القلب لله، ومحبة الله تعالى(18).
كل هذه مقاصد للتصوف أو علم القلوب، منها -كما هو واضح- ما هو تابع لتزكية النفس، وهو المقصد الأساسي من التصوف، ومنها ما يمكن أن يكون مقصداً مستقلاً كالوصول لمحبة الله تعالى، وتحقيق العزة، وغير ذلك.
تبين من هذا التناول مدى اهتمام الشيخ الإمام يوسف القرضاوي بالمقاصد، وبروزها في فكره، فضلاً عن فقهه؛ فالمقاصد روح تسري في كتاباته، وتجري في فكره وعقله وما يكتب وما ينطق، وما كتب فيه من علوم وأبدع فيه من مجالات، كما تجري الدماء في العروق.
ومن الجدير بالذكر استخلاص هذه النتيجة المهمة وهي أن المقاصد عند الإمام القرضاوي قسم وقسيم، فهي قسم بحسبانها علماً تحدث عنه بشكل خاص، وأضاف له إضافات معتبرة، ونظر فيه نظرات دقيقة، وقدم فيه سُهمةً مقدرة، وهي قسيم بحسبانها فكرة تدخل في علوم الشريعة جميعاً، وكما رأينا فقد أدخل الإمام القرضاوي فكرة المقاصد في العلوم وفي المجالات، وفي العمل بالإسلام، وفي الحركة له والدعوة إليه.
وإذا كان الأدباء يتحدثون عن الشاعر المطبوع وغير المطبوع، فإننا في هذا الصدد نقول باطمئنان: إن الشيخ الإمام مطبوع ومفطور على التفكير المقاصدي، رحم الله الشيخ الإمام يوسف القرضاوي، ونفع الأمة بعلمه، وجعل أثره النافع الصالح باقياً إلى يوم الدين.
___________________________________
(1) انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم: 73-125. دار الشروق. ط4. 1425هـ/2005م.
(2) انظر: المدخل لدراسة السُّنة النبوية: 94، وما بعدها. مكتبة وهبة. بالقاهرة. ط5. 1425هـ/2004م.
(3) المدخل لدراسة السُّنة النبوية: 150، وانظر: دراسة في فقه مقاصد الشريعة: 161-162.
(4) الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف: 120. دار الشروق. القاهرة. ط 1. 1421هـ/2001م.
(5) انظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: 44-47. دار القلم. الكويت. ط 1. 1417هـ/1996م.
(6) فقه الطهارة: 8-9. مكتبة وهبة. القاهرة. ط2. 1425هـ. 2004م.
(7) فقه الطهارة: 9.
(8) انظر فقه الطهارة: 241.
(9) فقه الطهارة: 290-291.
(10) فقه الطهارة: 324.
(11) فقه الطهارة: 325.
(12) مدخل لدراسة الشريعة: 81.
(13) انظر مدخل لدراسة الشريعة: 82.
(14) سألت الشيخ عن مدى دقة هذه الفكرة فيما كتبه هو عن العقيدة الإسلامية، أعني فكرة مقاصد العقيدة، فوافقني عليها وأجازها.
(15) الحياء الربانية والعلم: 26.
(16) انظر: كتاب النية والإخلاص: 102-112. مكتبة وهبة. ط 1. 1416هـ/1995م.
(17) انظر: كتاب التوكل: 95-107. مكتبة وهبة. ط5. 1425هـ/2004م.
(18) انظر: كتاب التوبة إلى الله: 215-241. مكتبة وهبة. ط4. 1426هـ/2006م.