شدد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على منع طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى تنظيم انتخابات فرعية، أو الاشتراك فيها، أو الدعاية أو الاعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها، محذرا من الإخلال بحرية الانتخابات أو بنظامها بأي وسيلة من الوسائل.
وقال المطيري، في قرارٍ أصدره اليوم الخميس برقم 17 لسنة 2023، إن أحكام هذا القرار تسري خلال الفترة من تاريخ نشر مرسوم أو قرار الدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية، مؤكدا أن على جميع وسائل الاعلان الالكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات، التمييز بين الخبر الاعلامي وبين الاعلان الانتخابي، وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير.
وأشار إلى أن التغطيات الاعلامية يجب ألا تتضمن ما يسيء إلى العملية الانتخابية أو المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل، سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها، مشددا على ضرورة ألا تتضمن طريقة أو اسلوب الدعاية والتغطية الانتخابية تقديم إغراءات مالية أو إعطاء أو عرض أو تعهد بإعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
وأوضح أن للوسائل الإعلامية المرخصة إجراء استطلاعات الرأي التي تعنى بالشأن الانتخابي بشرط أن تتم بعد الحصول على الترخيص من وزارة الاعلام وموافقة الجهات المعنية وفقا للقوانين والاحكام المنظمة لذلك، وأن تتصف بالموضوعية، وتتم وفق الاصول العلمية والمهنية المتعارف عليها، مع ضرورة التقيد بذكر الجهة المرخصة التي أجرتها وطريقة وتاريخ اجرائها وعدد المشمولين بعينة الاستطلاع، مع أهمية عدم اعلان نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها النهائية الرسمية قبل إعلانها من الجهات المختصة.
وأكد أنه يحظر على الوسائل الاعلامية بأنواعها بث أو اعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير خاصة بالمرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في يوم الاقتراع واليوم الذي يسبقه، كما يمنع بث أو اعادة بث أو نشر أي من التقارير والمصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية اعلامية عن أي مرشح أو عن الانتخابات إلا إذا كانت متفقة وأحكام القانونين 3 سنة 2006 و61 سنة 2007.
ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من موظفي الوزارة ذوي الخبرة لتولي مهام تقييم الاداء الاعلامي لوسائل الاعلام أثناء الانتخابات وتغطيتها لها، والتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح، على أن تتلقى الطلبات والشكاوى وبحثها واتخاذ الاجراءات بشأنها.
وذكر المطيري أنه في حال مخالفة أحكام هذا القرار فسيتم تطبيق نصوص كل من القوانين رقم 35 لسنة 1962 و3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 و8 لسنة 2016، والقوانين المنظمة ذات الصلة.