- ما حكم دفع الزكاة للأهل والأقارب، ذلك أنني أرى البعض منهم في أشد الاحتياج؟
– إذا كان القريب بعيد القرابة ممن لا تلزم صاحب الزكاة نفقته فلا حرج في إعطائه من زكاة قريبه سواء أعطاه القريب نفسه، أو غيره من المزكين، أو الإمام أو نائبه، أعني إدارة توزيع الزكاة، وسواء أعطى من سهم الفقراء أو المساكين أو من غيرهما.
أما القريب الوثيق القرابة كالوالدين والأولاد والإخوة والأخوات والزوجة، ففي جواز إعطائهم من الزكاة تفصيل:
فإذا كان القريب الوثيق يستحق الزكاة لأنه من العاملين عليها أو في الرقاب أو الغارمين أو في سبيل الله، فلقريبه أحق أن يعطيه من زكاته ولا حرج، لأنه يستحق الزكاة هنا بوصف لا تأثير للقرابة فيه، ويجب على القريب –باسم القرابة– أن يؤدي عنه غرمه أو يتحمل عنه نفقة غزوه في سبيل الله، وما شابه ذلك، وكذلك إذا كان ابن سبيل يجوز أن يعطيه مؤونة السفر.
وإذا كان القريب فقيراً أو مسكيناً وكان من يعطيه القريب نفسه، فلا بد أن ننظر في درجة قرابته، ومن يكون هو لهذا القريب.
العدد (1594)، ص58 – 6 صفر 1425ه – 27/3/2004م