البيوت في الإسلام تُبنى على الحب والمودة، غير أن عدداً غير قليل من البيوت تغلب عليه النظرة المادية، وحين تخرج المرأة للعمل، ربما الشجار حول استغلال الزوج لراتب زوجته، بحكم أن له القوامة عليه، أو رؤية الرجل أنه أعطى للمرأة حقاً للخروج، وهذا يؤثر على البيت، فهل يحق للزوج شرعاً أن يأخذ من راتب زوجته شيئاً، أم الراتب لها وحدها تفعل فيه ما تشاء دون إذن زوجها؟ وماذا عن الخلافات الناشئة حول تلك القضية؟
تكاد تتجه أقوال الفقهاء المعاصرين إلى أن الراتب حق للزوجة، لا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئاً، ولها مطلق التملك والحرية والتصرف فيه، لأنه مال مقابل جهد مبذول منها، وليس منه، وهو الذي سمح لها بالخروج، فلا يكون خروجها مقابل أخذه وتصرفه من راتبها.
مشاركة في الأعباء
العلاَّمة الشيخ يوسف القرضاوي يرى أن الرجل بوصفه له القوامة فهو المسؤول عن البيت ونفقته، ولكن مع تغير الأحوال وخروج المرأة للعمل، وتركها بعض مسؤولياتها، فإن من الأولى أن تدفع المرأة جزءاً من راتبها لزوجها مشاركة معه في أعباء البيت، فإذا كان خروج المرأة للعمل كما في عصرنا هذا يكلف الزوج في هذه الحالة يمكن أن تساهم في نفقة البيت، أو كان الزوج محتاجاً، ففي كثير من البلاد الزوج يتزوج الزوجة الموظفة ليتعاونا جميعاً في تكوين بيت مسلم، ولأن الرجل لا يستطيع وحده أن ينفق على الأسرة ولا الزوجة وحدها فهما يتفقان.
فإذا اتفقا من أول الأمر على شيء معين كان عليهما الوفاء بما اتفقا عليه تراضياً، وأنا أرى في هذه الحالة أن المرأة تكون عليها الثلث والرجل يكون عليه الثلثان؛ لأن الإسلام جعل للذكر مثل حظ الأنثيين فكذلك في الحقوق، وكذلك في الواجبات، يعني الغنم بالغرم والغرم بالغنم، فالمرأة يكون عليها الثلث والزوج الثلثان في حالة احتياج الزوج إلى هذا الأمر.
العدد (1695)، ص57 – 3 ربيع الأول 1427ه – 1/4/2006م