- شخص أحبه، تعاهدنا على الزواج، وبعد ذلك تقدم الشخص يطلب يدي من أهلي، ولكنهم لم يوافقوا؛ لأنهم يريدون تزويجي من شخص آخر، فهل يصح أن أتزوج غيره بعد ذلك العهد؟
– إن الزواج كما شرعه الإسلام عقد يجب أن يتم بتراضي الأطراف المعنية كلها، لا بد أن ترضى الفتاة، ولا بد أن يرضى وليّها، وينبغي أن تستشار أمها، كما وجه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1- أمر الإسلام أن يؤخذ رأي الفتاة، وألا تجبر على الزواج بمن تكره ولو كانت بكراً، فالبكر تُستأذن، وإذنها صمتها وسكوتها، ما دام ذلك دلالة على رضاها، وقد جاءت فتاة فقالت: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يزوجني وأنا كارهة، فقال لها: “أجيزي ما صنع أبوك”، فقالت: إني كارهة، فقال: “أجيزي ما صنع أبوك”، كرر عليها مرة ومرة، فلما صممت على الإباء قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن لك أن ترفضي”، وأمر الأب أن يتركها وما تشاء، حين ذاك قالت الفتاة: يا رسول الله، أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم الآباء أن ليس لهم من أمر بناتهم شيء.
2- ولا بد أن يرضى الولي، وأن يأذن في الزواج، وقد روى في الحديث: “أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، باطل، باطل”، وليست المرأة المسلمة الشريفة هي التي تزوج نفسها بدون إذن أهلها.
3- ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك فخاطب الآباء والأولياء فقال: “آمروا النساء في بناتهن”، كما رواه الإمام أحمد ومعنى “آمروا النساء في بناتهن”؛ أي خذوا رأي الأمهات، لأن المرأة كأنثى تعرف في شؤون النساء، وتهتم منها بما لا يهتم الرجال عادة، ثم إنها كأم تعرف من أمور ابنتها ومن خصالها ومن رغباتها ما لا يعرفه الأب، فلا بد أن يعرف رأي الأم أيضاً.
وهنا نقول للسائلة: ما دامت قد تصرفت بنفسها من وراء أهلها وأوليائها، فإن تصرفها باطل، وعهدها هذا لا قيمة له إذا لم يقره أولياؤها ولم يقره أهلها، فلا تخشى الفتاة من هذا العهد، ووصيتنا للأولياء أن يراعوا بصفة عامة رغبات الفتيات، ما دامت معقولة، فهذا هو الطريق السليم.
العدد (2046)، ص57 – 18 جمادى الأولى 1434ه – 30/2/2013م