- استيقظت قبل أذان الظهر بقليل، وفاتتني صلاة العيد، فهل أقضي الصلاة؟ وكيف يكون قضاؤها؟
– صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر وقتها محدود بما بعد الشروق بقليل –عند بعض الأئمة– إلى الزوال، أي وقت الظهر، فتكون صلاتها في هذه الفترة أداء، ولو فاتته هل يقضيها أو لا؟
قال الأحناف: الجماعة شرط لصحة صلاة العيدين، فمن فاتته مع الإمام فليس مطالباً بقضائها، لا في الوقت ولا بعده، وإن أحب قضاءها منفرداً صلى أربع ركعات بدون تكبيرات الزوائد، كالذي تفوته صلاة الجمعة، يقضيها ظهراً.
والمالكية قالوا: الجماعة شرط لكونها سُنة، فمن فاتته مع الإمام ندب له فعلها إلى الزوال، ولا تقضى بعد الزوال.
والشافعية قالوا: الجماعة فيها سُنة لغير الحاج، ويسن لمن فاتته مع الإمام أن يصليها أي وقت قبل الزوال وتكون أداء، أما بعد الزوال فيسن صلاتها وتكون قضاء، لأن قضاء النوافل سُنة عندهم إذا كان لها وقت.
هذا، وقد روى أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح أن هلال شوال غم على الصحابة وأصبحوا صياماً فجاء جماعة آخر النهار وشهدوا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.
وهذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار، فلها أن تخرج من الغد لتصلي العيد.
هذه هي أقوال العلماء، والأمر اجتهادي يجوز فيه تقليد أي قول منها، مع العلم بأن صلاة العيد سُنة غير واجبة لا أداء ولا قضاء عند الشافعية والمالكية، وسُنة لمن فاتته مع الإمام حيث يسن له أن يصليها.
العدد (2063)، ص49 – 18 رمضان 1434ه – 27/7/2013م