ظهرت حالة من الجدل –ونحن مقبلون على أيام الأضحية من عام 1444هـ- إثر إدلاء أحد «أمناء» الفتوى بدار الإفتاء المصرية في لقاء تلفزيوني بقوله بعد سؤال المذيعة له عن حكم اشتراك اثنين في أضحية خروف مثلاً: «لو سألتيني السنة اللي فاتت أقولك لأ، لكن السنه دي أقولك آه، ليه بقه؟ لأن سعره السنة اللي فاتت كان بأربعة آلاف جنيه، السنه دي بعشرة آلاف جنيه، طيب مين اللي هيقدر يجيب دي؟ صعب ميقدرش، طيب يعمل إيه؟ يشترك هو وأخوه يجيب خروف..»، إلى آخر ما قال على قناة «الناس» في برنامج «فتاوى الناس»، حلقة بتاريخ 18 مايو 2023م، وتم تداول الجدل بعدها بأسبوعين.
ولأننا مقبلون على أيام الأضحية وزمنها وجب بيان الرأي الشرعي في هذه المسألة؛ لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحتى يكون الناس على بينةٍ من أمرهم، وفقهٍ من دينهم؛ إبراءً للذمة وإقامة للحجة، وحفاظاً على دين الله تعالى.
حكم الأضحية
وبادئ ذي بدء لا بد من ذكر الحكم الشرعي للأضحية؛ حتى لا يشعر المسلم بالتأثم إن لم يقم بذلك، وحكمُها عند جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر.. أنها سُنة مؤكدة.
واستدل الجمهور بما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»(1)، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضاً إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئاً حتى يضحي»، ولم يفوضها إلى إرادة المضحي، فدل على أنها ليست واجبة، وورد عند البيهقي في سننه بسنده عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: «أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ أَوْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا»، أَبُو سَرِيحَةَ الْغِفَارِيُّ هُوَ حُذَيْفَةُ بْنُ أُسَيْدٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(2)، وأخرج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: «إني لأدع الأضحى وإني لموسر؛ مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليَّ»(3)، وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
خلافاً لقول أبي حنيفة، وهو المروي عن زفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، خلافاً لمحمد وأبي يوسف في رواية أخرى، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه؛ فقد ذهبوا إلى أنها واجبة، ومما استدلوا به لذلك بما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده إلى جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ البَجَلِيِّ، قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُضْحِيَةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»(4)، ووجه الدلالة من الحديث استدلوا بذلك بأنَّ أمر النبي صلى الله عليه وسلّم بإعادة الذبح يدلُّ على الوجوب، ولو لم يكن واجبًا لما أمر بذلك(5).
والرأي عندي أنها سُنة مؤكدة جمعاً بين النصوص التي لم توجب والتي قد يؤخذ منها الوجوب، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، كما سبقت الإشارة، وهم أدرى الناس بالشرع، وسيأتي مزيد بيان عن أضحية بلال وابن عباس لتأكيد ذلك، ويبقى قولهم بالوجوب محمولاً على أنها واجبة ليس وجوب فرض وإنما استحباب، وعلى من يستطيع ويقدر؛ فلا تكليف إلا بمقدور، والواجبات إن عجز عنها المكلف عجزاً تاماً سقطت أصلاً، ومما يشهد لذلك أن الأحناف لا يوجبونها على المسافر(6)، والواجباتُ مثل الصلاة والزكاة وغيرهما لا تسقط عن المسافر.
والشاهد من إيراد حكمها الذي هو سُنة مؤكدة، أن العبد المكلف يكون فيها على سعة من أمره حتى لو كان قادراً، فالمندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن المسلم إن كان قادراً فاللائق به أن يضحي طلباً لثوابها وتوسعة على أهله وأصحاب الحاجات؛ ففضل الأضحية عظيم عند الله، لما أخرجه ابن ماجه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عمَلًا أحَبَّ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ مِنْ هراقةِ دَمٍ، وإنَّهُ ليَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ بِقُرُونِها وأظْلافِها وأشْعارِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ بِمَكانٍ قَبْلَ أنْ يَقَعَ على الأرْضِ، فَطِيبُوا بِها نَفْسًا»(7)، وعند أَبِي دَاوُدَ من حديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قُلْتُ: أَوْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: “سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ”، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالصُّوفُ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ»(8).
الإجماع منعقد على عدم جواز الاشتراك في أضحية الغنم
ومما ورد في السُّنة أن البقرة والإبل تجزئ عن سبعة أشخاص؛ لما رواه مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»(9).
أما الاشتراك في الغنم فمجمع على منعه وعدم إجزائه، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من الفقهاء، ومنهم: ابن عبدالبر، وأبو العباس القرطبي، والنووي، قال ابن عبد البَرِّ: «وأجمَع العلماءُ أنَّه لا يجوزُ الاشتراكُ في الشاةٍ لِمَن لزِمه دمٌ»(10)، وقال أبو العبَّاس القرطبيُّ: «وأمَّا الغنم، فلا يجوز الاشتراكُ فيها اتفاقًا»(11)، وقال النوويُّ: «وأجمَعوا على أنَّ الشاةَ لا يجوزُ الاشتراك فيها»(12).
ومن ثم فإن القول بجواز أو إجزاء أضحية الغنم عن أكثر من واحد فهو خرق لهذا الإجماع، بدعاوى لا تقوم على ساق، من مثل: «الأسعار مرتفعة والناس لا تستطيع»، أو «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»، أو «لا تحرم نفسك أجر الأضحية»، وغير ذلك من كلام لا علاقة له بالعلم الشرعي.
فماذا يفعل المسلم حين لا يجد إذن؟
الذي يسع المكلف إن لم يستطع هو أنه لا إثم عليه؛ لأن حكم الأضحية كما تقرر سلفاً هو الندب، وحتى لو قلنا بوجوبها –وما هي بواجبة– لسقط هذا الوجوب أمام العجز وعدم القدرة؛ فلا تكليف إلا بمقدور، والتكليف منوط بالاستطاعة، وليس يعني أنك لن تستطيع الشاة أن تسهم مع آخرين في شاة واحدة؛ لأن هذه شعيرة من شعائر الله ولا يجوز تبديل أحكامها ولا تغييرها عن النحو الذي شرعت عليه.
وهل يمتنع أن يشتري لحماً أو يذبح ديكًا؟ والجواب: أنه لا يمتنع هذا فله أن يفعل ذلك توسعة على أهله وعلى أصحاب الحاجات، لكن لا يُعد هذا أضحية، فالأضحية شعيرة، ولفظ شرعي له مواصفاته ومقاديره وكيفيته التي لا يجوز لأحد العبث بها تغييراً أو تبديلاً، ولا يسمح بتغيير الهيئة التي تقع بها، ولا مقاديرها؛ حيث إن المقدرات نصية من المحكمات، ولا تقبل الاجتهاد.
أضحية بلال وابن عباس
بقي أن نورد هنا ما يحتج به البعض لجواز الأضحية بأقل من شاة، ومن ثم يمكن الاشتراك في أضحية الغنم، اعتباراً بالاستطاعة والقدرة، مما ورد عن بلال وابن عباس رضي الله عنهما، فماذا كانت أضحيتهما؟
أما ما ورد عن بلال رضي الله عنه فقد أورده عبد الرزاق، قال: «عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ بِلالا، يَقُولُ: مَا أُبَالِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيكٍ، وَلأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مُغَبَّرٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا»، قَالَ: «فَلاَ أَدْرِي أَسُوَيْدٌ قَالَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، أَوْ هُوَ مِنْ قَوْلِ بِلاَلٍ»(13).
وأما ما ورد عن ابن عباس: «قال عكرمة: بعثني ابن عباس بدرهمين، أشتري له بهما لحماً، وقال: من لقيت، فقل هذه أضحية ابن عباس»(14).
وتوجيه العلماء لفعل بلال وابن عباس هو نفس توجيههم لفعل الصحابة الآخرين من أمثال أبي بكر وعمر، رضي الله عنهم، وهي الإعلام بأن الأضحية ليست على سبيل الوجوب، قال ابن عبدالبر يبين علة هذا الفعل (فعل ابن عباس وبلال): «ومعلوم أن بن عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِدِرْهَمَيْنِ أَغْنَاهُ عَنِ الْأَضْحَى إِعْلَامًا مِنْهُ بِأَنَّ الضَّحِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَلَا لَازِمَةٍ، وَكَذَلِكَ مَعْنَى الْخَبَرِ عَنْ بِلَالٍ لَوْ صَحَّ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ»(15).
وقال ابن رشد قبل أن يورد كلام ابن عباس: «ومذهب ابن عباس أن لا وجوب، قال عكرمة: بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحما وقال: من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس، وروي عن بلال أنه ضحى بديك، وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف»(16).
وكان أبو بكر وعمر لا يضحيان حتى لا يتبعهما الناس ويظنون أنها واجبة -وهذا قصد ابن عباس وبلال أيضاً- وليس ما قصداه هو جواز ذلك، وأنه يغني عن الأضحية.. لا، لم يفهم أحد من الصحابة ذلك!
وقال الإمام الشافعي: «وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُما كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا، لِيَظُنَّ مَنْ رَآهُمَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَلَسَ مَعَ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِدِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: اشْتَرُوا بِهِمَا لَحْمًا، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ أُضْحِيَّةُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَدْ كَانَ قَلَّمَا يَمُرُّ بِهِ يَوْمٌ إلَّا نَحَرَ فِيهِ، أَوْ ذَبَحَ بِمَكَّةَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»(17).
يعني أن ابن عباس كان يضحي تقريباً يومياً، ولكنه لم يشأ أن يفهم الناس أن الأضحية يوم العيد واجبة، فعدل يوم العيد عن الأضحية واشترى لحماً حتى يفهم الناس أن الأضحية غير واجبة.
وهذا من فطنة المفتي أن يعمل أعمالاً مخالفة لما يفعله الناس حتى يفهم الناس أن أعمالهم ليست فريضة أو واجبة، وهو ما يتسق مع ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا»، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم»(18)!
خلاصة الرأي أنه لا يجوز الاشتراك في أضحية الغنم لما بيناه من مستند الإجماع، وأن الأحكام مبنية على القدرة والاستطاعة، وأن الأضحية شعيرة لا يجوز تبديل أحكامها ولا الاجتهاد في هيئة وقوعها ومقاديرها، ولما ذكرناه من وجه تفسير عمل ابن عباس وبلال، والغرض من ترك أبي بكر وعمر لها أحيانا، رضي الله عنهم أجمعين.
____________________
(1) صحيح مسلم: كتاب الأضاحي. باب إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى، رقم (5159): 5: 311، طبعة دار التأصيل.
(2) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الضحايا. باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها، رقم (19034): 9/ 444. دار الكتب العلمية.
(3) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الضحايا. باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها، رقم (19038): 9/ 445، دار الكتب العلمية.
(4) صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فليذبح على اسم الله»، رقم (5500): 7/ 91. دار طوق النجاة.
(5) للاطلاع على أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك ينظر: بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 345. دار الفكر، والمجموع للنووي: 8/ 385، دار الفكر، والمغني لابن قدامة: 9/ 345، دار إحياء التراث العربي.
(6) راجع المصادر السابقة.
(7) سنن ابن ماجه: كتاب الأضاحي. باب ثواب الأضحية، وهو ضعيف: 2/ 1045، دار إحياء الكتب العربية.
(8) مسند أحمد: مسند الكوفيين. حديث زيد بن أرقم، رقم: (19283): 32/ 34. مؤسسة الرسالة، وهو ضعيف جدا.
(9) صحيح مسلم: كتاب المناسك. باب الاشتراك في الهدي. رقم: (3164): 3: 553.
(10) التمهيد: 12/140، طبعة وزارة الأوقاف المغربية.
(11) المُفْهِم لما أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم: 3/419، دار ابن كثير.
(12) شرح النووي على مسلم: 9/67، دار إحياء التراث العربي.
(13) مصنف عبد الرزاق: 4/ 167، رقم: (8304).
(14) بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 345.
(15) الاستذكار: 5/ 230، طبعة دار الكتب العلمية.
(16) بداية المجتهد لابن رشد: الموضع نفسه.
(17) الأم: 2/ 246، طبعة دار المعرفة، بيروت.
(18) صحيح مسلم: كتاب المناسك. باب فرض الحج مرة في العمر. رقم: (3236): 3: 582.