قدم النواب محمد هايف ومحمد المطير وعادل الدمخي ومبارك الطشة وحمد العبيد اقتراحاً بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام (164 مكرراً، 164 مكرراً أ، 164 مكرراً ب ) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء نصوصها الآتية:
«تُعد من أعمال السحر العُقَد والرُّقى والأدخنة والكلام الذي يتكلم به أو الكتابة التي تكتب أو العمل الذي يعمل بقصد التأثير في بدن المسحور أو قلبه أو عقله أو مشاعره أو إرادته، مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أو تخييلاً، وذلك للإضرار به.
ويُعد من أعمال الشعوذة التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة؛ لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على معتقداتهم أو عقولهم. ويُعد من أعمال الكهانة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عملاً من أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل أو دون مقابل. وفي حال أدى السحر لارتكاب جناية عقوبتها الإعدام في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يُعاقب كل من باشر السحر بالإعدام».
مادة (164 مكرراً أ)
«يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة السابقة، كل من استعان بالساحر أو المشعوذ أو الكاهن والوسيط وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال السحر والشعوذة والكهانة، أو الترويج لها بأي وسيلة، أو التستر عليها».
مادة (164 مكرراً ب)
«يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 164 مكرراً) كل من استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أو باع أو سلم مواداً تستعمل في الأعمال الموضحة في المواد السابقة وهو عالم بذلك، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأشياء المضبوطة، وإبعاد الأجنبي عن البلاد، وغلق المحل».
ويشهد مجتمعنا الكويتي هذه الايام انتشار ظواهر اجتماعية غريبة عن بيئته وعاداته وتقاليده، وتنوعت هذه الظواهر بين تجارة المخدرات وتعاطيها وادمانها من جهة، وبين الكثير من الممنوعات والمحرمات من جهة اخرى، وربما السحر احد هذه المحرمات الذي بدأ يتفشى في قلب مجتمعنا ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والانظمة والشرائع التي تمنع العمل به داخل بلادنا.
هذا وقد أكد د. عجيل النشمي عميد كلية الشريعة سابقا رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي عضو المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي أن عمل السحر حرام وكبيرة من الكبائر، قال تعالى في قصة سيدنا سليمان عليه السلام : ” ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ” وقال النبي صلى الله عليه وسلم (اجتنبوا الموبقات السبع ! وعد منها السحر. وأما عقوبة الساحر : فإذا عمل السحر وأضر بغيره، وثبت عليه عمل السحر، أو كان مشتهرا بين الناس بتعاطي وعمل السحر، فإنه يقتل، وهذا قول اكثر الفقهاء. ولا شك أن واجب السلطات متابعة من يعمل السحر لأنه أعظم واخبث من الشعوذة وابتزاز الأموال من الناس فالسحر خطره وضرره عظيم على المجتمع، وينبغي أن يعاقب الساحر بأشد أنواع العقوبات، ولا يتساهل معه وينبغي أن نوضح هنا أن الأشخاص الذين يقومون بأعمال خفة اليد والتمويه على الناظرين فهذا ليس ساحرا بالمعنى الصحيح ولا يسمى فعله هذا سحر، بل هو من اللعب وخفة اليد.