تواصل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استقبال زكاة الفطر عبر موقعها الالكتروني https://www.iico.org/ar/، وجميع مراكزها الإيرادية المنتشرة في المحافظات، لتوجيهها إلى الفئات الأشد احتياجًا في فلسطين واليمن وسوريا جراء أوضاعهم الإنسانية بالغة الصعوبة، مقدرة قيمتها بدينار واحد عن كل فرد مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا ذكرًا كان أو انثى.
الشيخ علي الكليب: من الجائز نقلها إلى ضحايا النزاعات والكوارث
وقال رئيس مكتب هيئة الرقابة الشرعية بالهيئة الخيرية الشيخ على سعود الكليب في تصريح صحافي إنه من الجائز اخراج زكاة الفطر نقدًا بمقدار قيمة الفطر العينية حسب فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ولجنة الفتوى في وزارة الأوقاف والهيئة الشرعية لبيت الزكاة والندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة، لافتًا إلى أن هذا التقدير ليس ثابتًا بل قد يختلف من عام إلى عام ومن بلد الى بلد بحسب غلاء الأقوات ورخصها.
وأضاف إن زكاة الفطر تسمى زكاة البدن تمييزًا لها عن زكاة المال، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ويخرجها المسلم الذي يكون لديه عند وجوبها ما يزيد على قوته وقوت عياله الذين تلزمهم نفقتهم زائدة عن مسكنه ومتاعه وحاجاته الأصلية لليلة العيد ويومه، عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده، ووالديه إن كان يعولهما، ولا تلزمه فطرة خدمه أو من كفله يتيمًا كان أو طالب علم، وان تبرع بفطرتهم مع إذنهم جاز، ولا تلزم فطرة الجنين، ما لم يولد قبل غروب الشمس لآخر يوم من رمضان.
وأوضح الشيخ الكليب أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ومن السنة اخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز تعجيل اخراجها من اول أيام رمضان، لافتا إلى إن المقدار الواجب اخراجه في زكاة الفطر صاع نبوي مما يعد قوتًا يتقوت به كالأرز والقمح والتمر والذرة والدقيق والاقط (الحليب المجفف) البودرة، والجبن واللحوم سواء كانت معلبة أم غير معلبة والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2.5) كيلو غراماً من الأرز تقريبًا.
وأردف الشيخ الكليب قائلًا: يجوز أن تنقل زكاة الفطر إلى بلد آخر فيه من هم أحوج من أهل البلد كأهل غزة وسوريا واليمن، وكذلك يجوز نقلها لمناطق النزاعات والكوارث والمجاعات ولأقرباء المزكي من الفقراء والمساكين.
وأكد أن مصرف زكاة الفطر هو نفسه مصرف زكاة المال وأن الفقراء والمساكين هم أولى الناس بها، لأن المقصود إغناؤهم بها في ذلك اليوم خاصة، ولا يجوز إعطاؤها وغيرها من الزكاة إلى الآباء والأمهات، وإن علو ولا إلى الأبناء وإن نزلوا، ولا إلى الزوجات، ولا إلى الأغنياء والقادرين على الكسب ولا إلى غير المسلم.