لطالما كانت فلسطين قضية مركزية جامعة لأهل القبلة على اختلاف طوائفهم العقدية ومذاهبهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية، حتى كثر في الآونة الأخيرة من يحاول تجاوز هذا الأصل المجمع عليه أو يهدمه: من نحو قولهم البوصلة الإسلام أنى كان وليست فلسطين! وقضيتنا المسلمين في كل مكان؛ فالمسلمون تتكافأ دماؤهم! فنقول:
أولًا: فلسطين قضية إسلامية عقدية ولها خصوصيات أربع: أولها: خصوصية المكان: فلا يتنازع الناس على فضل الشام على غيرها من البلدان وخاصة في آخر الزمان، ولكن لا يتنبه البعض لماهية الشام وحدّها، فإنها من الفرات إلى العريش المتاخم للدّيار المصريّة طولًا، وأمّا عرضها فمن جبلي طيّء جنوبا إلى بحر الروم شمالا وما بشأمة ذلك من البلاد – كما اتفق الكثير من أهل العلم – وبها من أمّهات المدن منبج وحلب وحماة وحمص ودمشق والبيت المقدس والمعرّة، وفي الساحل أنطاكية وطرابلس وعكّا وصور وعسقلان وغير ذلك، ويعدّ في الشام أيضا الثغور: وهي المصيصة وطرسوس وأذنة وأنطاكية وجميع العواصم من مرعش والحدث وبغراس والبلقاء وغير ذلك[1].
فكل هذا من الشام في عُرف الشريعة وعرف أهل العلم، ثم يختص منها بالفضيلة – التي لا يشاركه غيرها من سائر بقاع الشام – بيت المقدس، الذي هو درة التاج منها وأصل بركتها، فقد حوى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله: والبركة من جهتين – كما ذكر ابن عطية وغيره: – إحداهما النبوءة والشرائع والرسل الذين كانوا في ذلك القطر وفي نواحيه وبواديه، والأخرى النعم من الأشجار والمياه والأرض المفيدة التي خص الله الشام بها، وروي عن النبي ﷺ – ولا يصح مرفوعًا إليه – أنه قال: إن الله بارك فيما بين العريش إلى الفرات، وخص فلسطين بالتقديس[2]. وعن ثور بن يزيد قال: قُدْسُ الأرض الشام، وقُدس الشام فلسطين، وقُدس فلسطين: بيت المقدس، وقُدس: بيت المقدس الجبل، وقُدس الجبل: المسجد، وقُدس المسجد: القبة، وقال سليمان بن عبد الرحمن: الشام مباركة، وفلسطين مقدسة، وبيت المقدس قُدس القدس[3].
فهو ﴿ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ﴾ [المائدة: 21]، ﴿ ٱلۡأَرۡضِ ٱلَّتِي بَٰرَكۡنَا فِيهَا لِلۡعَٰلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 71]، وقيل في أصل بركة الشام: وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت تلك الصخرة التي ببيت المقدس، يهبط من السماء إلى الصخرة، ثم يتفرق في الأرض، كما جاء عن أبي بن كعب وغيره، وعن قتادة بن دعامة وغيره: وما نقص من الأرض زيد في الشام، وما نقص من الشام زيد في فلسطين[4].
وهو البقعة التي ضمت مسرى رسول هذه الأمة، ومعراجه إلى سدرة المنتهى، ومصلاه بالنبيين، وأولى قبلتي الأمة، وثاني مسجد وضع في الأرض، وثالث حرميها، ومنتهى شد رحالها، وهو دعوة سليمان ﷺ أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه، وبشارة محمد ﷺ بالفتح مرتين، فهي أخص ما في الشام من فضيلة ولا ينصرف الذهن عن تلك البقعة إلى غيرها عند الإطلاق[5].
وثانيها: خصوصية الزمان: فتزيد خصوصيته في آخر الزمان، فهو الموضع الذي تنزل فيه الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، كما أخبر رسول الله ﷺ: يا ابن حوالة! إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك[6]. وذلك قبل الملحمة التي يكون فسطاط المسلمين بها بغوطة دمشق، وقبل نزول عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، كما أخبر ﷺ: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة[7]. ثم ينحسر المسلمون مع عيسى بن مريم ﷺ إلى بيت المقدس مرة أخرى مع خروج الدجال فيمنعه الله منه، فإنه كما أخبر ﷺ: سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس، فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله وجنوده[8]. وسئل رسول الله ﷺ عن زمن الدجال: فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح[9].
وفي ساحة معاركها تُلتمس الطائفة المنصورة قبل غيرها، فعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس[10]. وعن مرة البهزي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم، وهم كالإناء بين الأكلة، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، قلنا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: بأكناف بيت المقدس[11].
وثالثها: خصوصية العدو: فهي ساحة قتال أحفاد القردة والخنازير أشد الناس عداوة لنا: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَة لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلۡيَهُودَ ﴾ [المائدة: 82]، وهم أشد الأعداء خطرًا، فقال الله في سعيهم بالفساد في الأرض: ﴿ كُلَّمَآ أَوۡقَدُواْ نَارا لِّلۡحَرۡبِ أَطۡفَأَهَا ٱللَّهُۚ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَاداۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴾ [المائدة: 64]، وقال في إسرافهم في القتل: ﴿ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ﴾ [المائدة: 32].
وهم أهل كتاب وقتالهم أفضل من قتال غيرهم، وكان ابن المبارك يأتى من مرو لغزو الروم، فقيل له في ذلك فقال: إن هؤلاء يقاتلون على دين، وقد روى عن النبى ﷺ أنه قال لأم خلاد: إن ابنك له أجر شهيدين، قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب[12]. ويضيف الزمان بعدًا أخر ببشارة النبي ﷺ بقتالهم قبل قيام الساعة – وهم نُزولٌ ببيت المقدس الآن – فقال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، وفي رواية: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم! هذا يهودي ورائي فاقتله[13].
ورابعها: خصوصية المعركة: فهذه معركة دفع لعدو غاصب محتل لا يختلف مسلم في فرض قتاله ودفعه، فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبًا – كما قال ابن القيم – ولهذا يتعين على كل أحد يقم، ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق، ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون؛ فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبًا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار[14]. وهذا من مواطن إجماع أهل العلم.
فأما ما سواها من الساحات فتختلط فيها الرايات وتختلف المنطلقات، وتختلف الأنظار في تصويرها شرعًا أو في قت دون آخر لساحة قتال مُلك أو بَغى أو طائفة ممتنعة أو أهل الأهواء كالخوارج أو مرتدة، ولكلٍ من الشروط والمحاذير ما ليس لساحة القتال بفلسطين بكل حال، وهو موضع وتتعارض فيه الأدلة ويتفاوت الرجحان؛ فإنه يظهر برجحان عاقبته، فإن فضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها – كما ذكر ابن تيمية – ثم إن الأمر في مثل ذلك القتال مشروط بالقدرة والإمكان، إذ ليس قتال هذه الطوائف بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان[15].
فلا يسوي بين الساحات والأعداء إلا أحمق أو صاحب هوى، كما عابت بعض الخوارج على ابن عمر تركه القتال في بعض الأوقات، فجاء بعضهم إلى ابن عمر – في فتنة ابن الزبير – فقالا: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر، وصاحب النبي ﷺ فما يمنعك أن تخرج؟ وقالا: ألم يقل الله: ﴿ وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَة ﴾ [البقرة: 193]، فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله، وفي رواية: وليس كقتالكم على الملك[16].
ثانيًا: يُسيء الكثيرون استحضار حديث رسول الله ﷺ في تكافئ الدماء، وكأن مركزية القضية الفلسطينة لخصوصياتها دعوة لإغفال غيرها من قضايا المسلمين! أو إنكارًا للمكافأة بينهم! ونقول: إن أهل العلم متفقون أن معنى حديث رسول الله ﷺ المؤمنون تتكافأ دماؤهم: أن أحرار المسلمين دماؤهم تتساوى وتتعادل في العصمة ووجوب القصاص والقود لبعضهم من بعض، لا يفضل منهم شريف على وضيع، ولا عربي على عجمي، ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين، ولا حر أصلي على مولى عتيق، ولا عالم على أميّ، ولا أمير على مأمور، وكان أهل الجاهلية لا يرضون في دم الرجل الشريف بالاستقادة من قاتله ولا يرونه بَوآءً به حتى يقتصوا من عدة من قبيلة القاتل فأبطل الإسلام حكم الجاهلية وجعل المسلمين على التكافؤ في دمائهم وإن كان بينهم تفاضل وتفاوت في معنى آخر[17].
وليس التكافؤ في الإسلام يلزم منه المساواة في التعامل مع الدماء التي تزهق في سبيل الله بنفس القدر والصورة وتنصيب ذلك إشارة على العمل بالحديث؛ فإن ذلك مرهون بالقدرة وتقدير المصلحة، وهي تتفاوت من قضية إلى أخرى ومن ظرف لآخر، ويجلي ذلك السياسة النبوية التي لم تملك غير الدعاء حين قُتل أصحابه في بئر معونة – وهم سبعون نفرًا من القراء، يقول الراوي: فما رأيت النبي ﷺ وجد على شيء ما وجد عليهم، – فدعا ﷺ على الذين قتلوا أصحابه ثلاثين صباحًا، حين يدعو على رعل، وذكوان، ولحيان، وعصية عصت الله ورسوله[18]. ولما بعث رسول الله ﷺ الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتابه، فعرض له عند مؤتة الحارث شرحبيل بن عمرو الغساني، فقال: أين تريد؟ قال: الشام، قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، فأمر به فضربت عنقه، ولم يقتل لرسول الله ﷺ غيره، وبلغ رسول الله ﷺ الخبر فاشتد عليه، وندب الناس فأسرعوا، وكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مؤتة[19]. ولا يَفهم من ذلك عاقل أن دماء السبعين من أصحابه لا تكافئ دماء الحارث بن عمير الأزدي! وإنما اختلفت القدرة مع اختلاف الزمن.
وكذا المصلحة الشرعية العامة تؤثر في المواقف النبوية؛ فإن النبي ﷺ حين بلغه يوم الحديبية أن عثمان قد قتل قال: لا نبرح حتى نناجز القوم، فدعا الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله ﷺ على الموت، وكان جابر بن عبد الله يقول: بايعنا على أن لا نفر[20]. وبعد أن فرغوا من صلح الحديبية وقد اصطلح المسلمون وأهل مكة واختلطوا، فإذا منادٍ من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن زُنَيم، – وهو أحد أصحاب النبي ﷺ – فأتى سلمة بن الأكوع أربعة من المشركين وقد علقوا سلاحهم بشجرة واضطجعوا، يقول: فأخذت سلاحهم، فجعلته ضغثا في يدي، ثم قلت: والذي كرم وجه محمد، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله ﷺ، وجاء عمه كذلك عامر برجل من العبلات يقوده إلى رسول الله ﷺ على فرس مجفف في سبعين من المشركين، فنظر إليهم رسول الله ﷺ وعفا عنهم وقال: دعوهم، يكن لهم بدء الفجور وثناه، فعفا عنهم رسول الله ﷺ وأنزل الله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيۡدِيَهُمۡ عَنكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ عَنۡهُم بِبَطۡنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعۡدِ أَنۡ أَظۡفَرَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ ۚ﴾ [الفتح: 24] الآية كلها [21]. ولا يقول عاقل إن دم عثمان خير من دم ابن زنيم عند رسول الله ﷺ! بل كان التصرف النبوي لرغبة في إمضاء الصلح لمصلحة راجحة وراءه.
بل إن الشريعة تراعي المصلحة في المشهد الواحد والقضية الواحدة، ومثال ذلك ما اتفق عليه الأئمة – كما نقل ابن تيمية – أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخِيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا؛ فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضًا في أحد قولي العلماء، ومن قُتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله – هو في الباطن مظلوم – كان شهيدًا وبعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فسادًا من قتل من يُقتل من المؤمنين المجاهدين، وإذا كان الجهاد واجبًا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله، فقتل من يُقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا[22].وشواهد ذلك في السياسة النبوية وفروع الشريعة أكثر من أن تُحصر، وهي تبطل هذا الاستحضار الفاسد لهذه القاعدة الشرعية في تكافؤ الدماء.
ثالثًا: مركزية القضية الفلسطينية إنما هو ترتيب للأولوية، خاصة مع كثرة الجراح النازفة في جسد الأمة، وكثرة المتداعين والمتربصين بها من الأعداء، ويزيد من تلك الأهمية افتراق الأمة شيعًا إلى مذاهب وفرق وحركات قلما يجمعهم قضية، فإذا لم تكن القضية الفلسطينية مركزية عند الناس لكان جعلها مركزية فرصة ذهبية عز نظيرها لإجماع الجموع واتفاقهم عليها، ولا يزيد هذا الطرحُ الأمةُ إلا فُرقة وتشتتًا إلى ما هي فيه من ضعف وهوان، فلتتفرق الجهود حسب التقديرات وليتعدد السير في مختلف المسارات، وما أسعد الأعداء بهذه التصور، ثم كل بلد ترفع شعار قضاياها أولا وتنكفئ على مشاكلها التي تتفاقم ولا تنتهي، فلو كانت الأمة في شيء من عزتها لكان للأمر وجه، فما بالنا وقد تداعت علينا الأمم! فلا رأس يقودها ثم لا قضية تجمعها؟!
بل الواجب أن تظل هذه القضية حاضرة بمركزيتها وأولويتها على غيرها لشرف البقعة وخطر العدو وطبيعة المعركة، وغيرها من الاعتبارات السياسية والعسكرية الأخرى، وقد جمع رسول الله ﷺ أصحابه – وهم من مختلف قبائل العرب وبطونها – بعد الهجرة للمدينة والإذن بالقتال على وجهة واحدة هي مكة البلد الحرام، وعلى عدو واحد وهم قريش سدنتها، وما أفسح جزيرة العرب لمن أراد التمدد وبسط النفوذ، وما أكثر المناوئين للدعوة المتربصين بها حينئذ! لكنه يعلم منزلة تلك البقعة عند العرب ومكانة قريش عند الناس، ثم كانت وجهته بعد مكة بيت المقدس وفي القلب منه مسراه.
وأخيرًا: فإن فريقًا من الناس ما أثقله عن التفاعل في هذه القضية الفرضية العينية إلا أن فصيلًا أو حركةً – لا يتبنى هو طرحها، أو يخالفها اختياراتها كليًا أو جزئيًا – سبقته لتبني تلك القضية والمناداة بها، فكلما دعاه الواجب ودعته الوقائع والحوادث أقعده شيطانه، وكبّله حسده أن يتحرك رهن ندائها أو مسايرة لتفاعلاتها في الميدان، فيُبطّئ عن النصرة إلا تحلة القسم، بكلمة هنا ومبلغ من المال هناك، وتفضحه حماسته وتفاعله في كل ميدان فرعي وكل قضية جزئية.
[1] انظر معجم البلدان لياقوت الحوي (3/ 312)
[2] انظر تفسير ابن عطية للآية (3/ 436)
[3] انظر فضائل الشام لابن رجب (3/223-224)
[4] انظر موسوعة التفسير المأثور رقم: 49318، 49321، 49327، 49335، 49338
[5] انظر مسند أحمد رقم: 6644
[6] انظر سنن أبي داود رقم: 2535
[7] انظر سنن أبي داود رقم: 4294، 4298، 4321، وانظر مسند أحمد رقم: 22023
[8] انظر مسند أحمد رقم: 20178
[9] انظر سنن ابن ماجة رقم: 4077
[10] انظر مسند أحمد رقم: 22320
[11] انظر المعجم الكبير للطبراني رقم: 754
[12] انظر سنن أبي داود رقم: 2488، انظر المغني لابن قدامة (13/ 13)
[13] انظر صحيح البخاري رقم: 3593، 2926
[14] انظر الفروسية المحمدية لابن القيم (ص188)
[15] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (4/ 440-443)
[16] انظر صحيح البخاري رقم: 4651، 4513، 7095، وانظر فتح الباري لابن حجر (8/310)
[17] انظر معالم السنن للخطابي (2/ 313)، وانظر الاستذكار لابن عبد البر (2/ 263)، وانظر شرح مسند الشافعي للرافعي (3/ 206)، وانظر كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني (6/ 146)
[18] انظر صحيح البخاري رقم: 6394، 4090، وانظر صحيح مسلم رقم: 297 – (677)
[19] انظر تاريخ الإسلام للذهبي (1/ 320)
[20] انظر سيرة ابن هشام (2/ 315)
[21] انظر صحيح مسلم رقم: 132 – (1807)
[22] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (28/ 537-546)