أصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة قراراً بشأن تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية، متضمناً شروط وإجراءات تسجيلها وإشهارها وفقاً لمتطلبات القانون رقم 117 لسنة 2014.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن المادة الأولى من القرار تشترط أن يمارس النادي الشامل 6 ألعاب على الأقل والنادي المتخصص لعبة واحدة فقط وإن تعدد نشاطها.
وأوجبت المادة الثانية من القرار رقم 548 لسنة 2015 على الأندية الشاملة والمتخصصة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع القوانين الرياضية الصادرة مؤخراً، والتقدم لإشهار أنظمتها المعتمدة من الجمعيات العمومية غير العادية خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار.
وشددت المادة الثالثة على ضرورة أن تتضمن النظم الأساسية للأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة) الأحكام المنصوص عليها في مواد المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1972 والمادتين رقمي 3 و 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 التي تتعلق بتنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
واوردت المادة الرابعة شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وإشهار الأندية الرياضية الجديدة وهي الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة على تأسيس النادي وأن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 250 للأندية الشاملة و50 للأندية المتخصصة من الكويتيين.
كما نصت المادة على تقديم “دراسة فنية بالفائدة المستهدفة والقيمة المضافة رياضياً واجتماعياً وثقافياً من إنشاء النادي بالمنطقة الواقع في دائرتها وعلى المجتمع الكويتي بصفة عامة، وأن لا يقل سن العضو عن 21 عاماً ويكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وأن لا يكون عضواً في جمعية عمومية في نادٍ آخر”.
ونصت المادة الخامسة من قرار الهيئة على أن ينتخب المؤسسين لجنة تأسيسية تنتخب من بين أعضائها رئيساً وسكرتيراً على أن تقدم اللجنة طلب إشهار النادي إلى الهيئة متضمناً كشفاً بالمؤسسين وآخر بعقد تأسيس النادي.
وورد في المادة السادسة أن على الأندية تزويد الهيئة بموعد وتاريخ ومكان انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية وجدول أعمالها ومرفقاتها وذلك قبل انعقادها بـ 21 يوماً على الاقل.
كما أقرت المادة السابعة على الأندية توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية مرفقاً بها جدول الأعمال بخطابات مسجلة وأن تعرض في لوحة إعلانات النادي وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقع من قبل أمين السر وأمين الصندوق وذلك قبل انعقاد الجمعيات العمومية ب 15 يوماً على الأقل.
واوجبت المادة الثامنة على الأندية تزويد الهيئة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية خلال 15 يوماً من تاريخ الانعقاد.
وورد في المادة التاسعة أن تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص بالهيئة بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
ونصت المادة العاشرة على أن تشكل الهيئة لجنة محايدة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2014 لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية لتحقق من صحة انعقادها وإجراءات التصويت، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن اللجنة الأولمبية.
في حين نصت المادة الـ11 على إلغاء القرار رقم (157) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط واجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية.