أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالموافقة على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم (42 لسنة 2006) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بواقع خمس دوائر وصوتين.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع اليوم: إن اللجنة أوصت كذلك بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مشيراً إلى إحالة جميع الاقتراحات بعد التصويت عليها إلى اللجان المختصة.
وأضاف أن اللجنة أوصت أيضاً بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى (المادة 31) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تتعلق بعملية الانتخاب في حال إجرائها في شهر رمضان.
وذكر النائب القضيبي أن اللجنة أوصت برفض عدد من الاقتراحات بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدمة من عدد من النواب، كما أوصت برفض الاقتراحات بقانون التي قدمها عدد من النواب بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم (42 لسنة 2006) بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وكانت “الجريدة الرسمية” (الكويت اليوم) قد نشرت في 23 أكتوبر 2012م المرسوم بقانون رقم (20 لسنة 2012) بتعديل القانون رقم (42 لسنة 2006) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم على أن يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (42 لسنة 2006) المشار إليه النص التالي: “تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد”.
وتنص المادة الثانية على التالي على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، وينشر في “الجريدة الرسمية”، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعرض على مجلس الأمة.