العنوان تحقيق في فتوى: تأجير الأرحام في ميزان الشريعة
الكاتب مجاهد الصوابي
تاريخ النشر السبت 14-أبريل-2001
مشاهدات 59
نشر في العدد 1446
نشر في الصفحة 56
السبت 14-أبريل-2001
د. بيومي: الأمر لا يزيد عن كونه تأجيرًا للرحم كتأجير المرضعة ولا شبهة فيه!
مجمع البحوث الإسلامية يجدد رفضه، القرضاوي: جميع الفقهاء يمنعونه
حسم قرار مجمع البحوث الإسلامية في مصر برفض تأجير الأرحام، وتحريم ذلك شرعًا، الجدل الذي ثار على الساحة الفقهية مؤخرًا حول قضية «تأجير الأرحام» التي تعتمد في فكرتها على أطفال الأنابيب، وكان الدكتور عبد المعطي بيومي - عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر -، قد أفتى بجواز تأجير الأرحام قياسًا على تأجير المرضعة التي تهب ثديها للمولود مقابل أجر في حال عدم قدرة الأم على الرضاعة، مما أثار زوبعة من الغضب ضده وضد فتواه بين أساتذة الجامعة، وفقهائها.
وفي هذا التحقيق نستطلع آراء بعض الفقهاء والعلماء، وحتى الأطباء المختصين مبتدئين بالدكتور بيومي نفسه صاحب الفتوى الشاذة التي انفرد بها حتى في مناقشات مجمع البحوث الإسلامية، الذي رفض الموضوع بجملته لتعارضه مع الشريعة، وتناقضه مع فتاوي المجامع الفقهية في العالم الإسلامي التي حرمت هذا النوع من الإيجار قبل عقدين من الزمن.
الفتوى البيومية
في البداية يوضح الدكتور عبد المعطي ما استند إليه من حجج للقول بجواز تأجير الرحم بأن هناك الكثير من النساء المسلمات اللاتي يعانين من الأمراض الرحمية بشكل خاص، ولا يستطعن الحمل بجميع الطرق والوسائل لتعثر ذلك تمامًا، وأزواجهن وأسرهن يتطلعون لمعرفة موقف الإسلام من الكشوف العلمية، بدءًا من أطفال الأنابيب إلى استئجار الأرحام، وهل يسمح الإسلام بتحقيق أملهن في الإنجاب بهذه الطرق العلمية المكتشفة، فتحقق لهن الأمومة التي هي حلم كل امرأة وأساس فطرتها، ومدار حياتها؟!، الأمر الذي يحتم على علماء الإسلام أن يجتهدوا لمواجهة ذلك ويبقى الحكم الشرعي على هذه الحقائق في إطار الحفاظ على الثوابت الدينية كما قال.
ويضيف: إن المسألة كلها أشبه بالرضاعة، فكما يجوز تمليك منفعة الثدي وما يفرزه من لبن ينبت اللحم وينشز العظم لدى الوليد زمن الرضاعة، فإنه يجوز قياس الرحم على الثدي فيما يفرزه من أمشاج تنبت اللحم وتنشز العظم لدى الجنين زمن الحمل؛ لأنه إذا جاز ذلك في الثدي فإنه يجوز في الرحم بل إن الثدي يعطي من دم المرضع وغذائها خلاصة أشد نقاء مما يعطيه الرحم، ويمكن إطلاق اسم الأم الأصلية على صاحبة البويضة، والأم البديلة أو الأم الحاضنة أو الحاملة على صاحبة الرحم المؤجر كما أطبق القرآن على الموضع في آية المحرمات، ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (النساء: 23).
ولا يرى د. بيومي أن هذه العملية فيها شبهة زنى، ولا أنها تؤدي إلى ما يؤديه الزنى من إدخال كائن، كان في الأصل نطفة إلى رحم امرأة غير الزوجة الأصلية لصاحب النطفة، ويقول: إن تأجير الرحم هو الأقرب إلى معنى الزوجية؛ لأن فيها العقد على المنفعة والأجر بين الطرفين المؤجر والمستأجر للرحم، والشهود، والإيجاب، والقبول، والإعلام بعملية التأجير، والإعلان عنها حتى لا يحدث خلاف على المولود بعد الوضع، وهذه هي أركان الزوجية نفسها.
مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر سارع بعقد جلسة ملتهبة لتدارس ما قاله بيومي، وأكد فيها أن جواز استئجار المرضعة إنما جاء على خلاف الأصل، وللضرورة القصوى في الحفاظ على حياة الطفل، وبالتالي فإنها ليست قاعدة أصلية حتى يقاس عليها؛ لأن الأصل أن كل أجزاء الإنسان يحرم تناولها سواء دم أو عظم أو أعضاء، وأن الأصل في إرضاع الولد هو الأم الطبيعية مما يؤكد بطلان فتوى بيومي، وطالب المجمع غير المتخصصين بتجنب الاجتهاد والفتوى، وتذكر الحديث الشريف: «أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار»، مشددًا على أنه من الضروري وضع ضوابط من يرفع شعار الاجتهاد بأن يكون من الدارسين لأصول الفقه دراسة أصلية متعمقة ولیست دراسة فرعية، وأن يكون من المتخصصين في الفقه والفقه المقارن حتى يستطيع أن يزن الأحكام الفقهية والفتاوى بالميزان الصحيح، ويتمكن من مراعاة القواعد الفقهية.
الفقهاء قالوا كلمتهم
وفي سياق متصل يؤكد د. يوسف القرضاوي أن هذه القضية بحثها فقهاء العالم الإسلامي قبل أكثر من عقد كامل في نهاية الثمانينيات إثر ظهور أطفال الأنابيب وزرع الأجنة وتأجير الأرحام في بلاد الغرب في إحدى المؤتمرات الفقهية الدولية التي تعقدها المنظمة الإسلام للعلوم الطبية في الكويت، وبعد البحث والدراسة صدرت الفتوى بأنه يشرع للزوجين أن يستفيدا من إمكانات العلم وتكنولوجيا الإخصاب الطبي المتاحة للمساعدة في تحقيق الإنجاب بشرط أن يكون الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة، وألا يدخل أي طرف ثالث بينهما، وهو ما عرف عند الناس باسم أطفال الأنابيب، فلو كان الحيوان المنوي من رجل غير الزوج معروف أو مجهول كان ذلك حرامًا بلا شك.
وأضاف: إنه أيضًا لو كانت البويضة من امرأة أخرى غير الزوجة فإنه يحرم ذلك بلا ريب، ومثله لو كانت البويضة من الزوجة ولكن الرحم من امرأة آخرى فهذه الصورة أيضًا غير جائزة؛ إذ السؤال المحير هنا من تكون الأم؟ أهي صاحبة البويضة التي عانت من الحمل والطلق والولادة؟ وأين ذلك من قول الله – تعالى -: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ (لقمان: 14)، وقوله تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ (الأحقاف: 15)، وحتى لو كان المرأة الأخرى ضرتها أي زوجة رجلها نفسه فهذا أمر لا يجوز شرعًا أيضًا لضياع حقيقة الأمومة بين الزوجين فأيتهما الأم الحقيقية التي سينسب الطفل إليها: صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم؟.
حماية لمجتمعنا
ويوضح د. القرضاوي أن الفقهاء جميعًا يمنعون ذلك ولا يجيزونه حماية لمجتمعاتنا العربية والإسلامية من الجدل الدائر لدى الغرب؛ بسبب هذا النوع من الإيجار للأرحام حول من تكون الأم الحقيقية، ثم إن ظاهر القرآن أنه مع الرأي الثاني لقوله تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ (المجادلة: 2)، وهذا يؤكد حرمة تأجير الأرحام.
وقال: إنه إذا كان بعض النساء ابتلي بأنه لا ينتج البويضات فشأنه شأن المرأة التي لا رحم لها، والرجل الذي لا ينتج حيوانات منوية أو ينتجها ميتة فكل هؤلاء من الذين ابتلوا بالعقم الذي ذكره الله – تعالى - في كتابه حين قال: ﴿لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُور أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ (الشورى:٤٩-٥٠- 51)، فهناك من شاء الله – تعالى - أن يجعله عقيمًا ولا راد لمشيئته عز وجل، ولا دواء لهذا إلا الصبر على بلاء الله والرضا بقضائه وممارسة الأمومة والأبوة في كفالة الأيتام ورعاية اللقطاء، وفي هذا أجر كبير وثواب عظيم.
جبهة علماء الأزهر أدلت بدلوها في القضية فأصدرت بيانًا وصفت فيه فتوى بيومي بأنها: في بعض موظفي الأزهر الذي لا يلتئم مع حق بوجه من الوجوه، وقد اتبع فيه غير سبيل المؤمنين وحاد الله ورسوله ثم شاقق الرسول ﷺ من بعد ما تبين له الهدى، وأقيمت عليه الحجة، فقال بحجة استئجار الأرحام في غير محل النكاح، وعقم الزواج.
وأضاف البيان: إنه لما حوجج د. بيومي علماء الجبهة بالحق عمد إلى التدليس في الرد، فوضع للقضية التي خرج فيها على الأمة عنوانًا مضللًا دون أن يغير من المضمون أو يعدل في الموضوع، فعرض رده علينا تحت عنوان: «الأم الحاضنة»، وهو غير العنوان الذي دار عليه الإنكار في قوله «تأجير الرحم مثل تأجير المرضعة حلال شرعًا» ورفع شعار «أرحام للإيجار»، فصار بذلك رأسًا في الباطل في تلك القضية التي عاند فيها قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ ﴾ (النساء: 1)، وقوله تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ (المجادلة: 2)، وقول الرسول ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
ضلال
وأشار البيان إلى أن فتوى د. بيومي أوغلت في الضلال وأسباب الارتداد، فقالت: بجواز زرع البويضة الخصبة في المرأة المتوفى عنها زوجها، وزعمت فتواه ليس في ذلك مخالفة للدين، وبذلك يكون قد فتح بقوله هذا ترويجًا للباطل، وأبوابًا للفاحشة لا تسد، سعى لإبطال حد من حدود الله في حق من يظهر عليها أمارات الزنى بعد انقضاء عدة الوفاة، وضيع حق من حقوق الله في الشركة والمواريث، وعمل على اختلاط الأنساب بتلويث الأرحام.
وأوضح البيان أن بيومي طالب بأخذ تعهد على الزوجة المؤجرة لرحمها بأن تمتنع وقت الحمل على زوجها صاحب الفراش، وتكلم في دين الله بغير دين، في الفقه بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين، وغره من له كونه عميدًا لكلية من أشرف المعاهد العلمية في الأزهر، وغير ذلك من المناصب الرسمية فأحل الحرام، وحرم الحلال، وقال في دين الله بما لم يأذن به الله.
وقال البيان: إن علماء الجبهة بذلوا قصارى جهدهم لإثناء د. بيومي عن فتواه واجتهدوا في تصويب ما انحرف من أفكاره إلا أن ذلك لم يزده إلا عنادًا واستمساكًا بفتواه ومجادلة بالباطل، الأمر الذي تأكد به لعلماء الجبهة أنه تهديد لقواعد الأمة، وحصونها الباقية لها في مواجهة الأخطار المحدقة للأمة العربية والإسلامية، ولقد انتدب العلماء لجنة من خيارهم لإعداد مذكرة سيتقدمون بها إن شاء الله في الجهات المسؤولة في حق مثير تلك الفتنة، وحق من سكتوا عنه.
من جهته أكد الدكتور جمال أبو السرور -عميد كلية الطب ورئيس المركز الإسلامي الدولي للدراسات السكانية والخصوبة جامعة الأزهر - أنه ليس هناك تأجير أرحام في العالم الإسلامي، وغير مسموح بذلك لا على الصعيد الديني ولا الأخلاقي وهذا طبقًا للفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، وفي الأزهر على وجه الخصوص.
كما استنكر الدكتور حمدي السيد - نقيب الأطباء - إثارة مثل هذه القضية، مؤكدًا أنها لا تناسب مع عقيدتنا وتقاليدنا وقيمنا وأخلاقيات مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي ترفض امتهان امرأة، والحط من كرامتها، فضلًا عن أننا لسنا مجبرين على الأخذ بمثل هذه الأفكار لا سيما أن القرآن الكريم أخبرنا بأن مشيئة الله - سبحانه وتعالى - أن يكون هناك من لا ينجبون.
لأنها تسيء إلى ديننا وعقيدتنا وتشجع على القمار والميسر.. طنطاوي وواصل وعكرمة يؤيدون فتوى تحريم لعبة «البوكيمون»
انضم كل من شيخ الأزهر، ومفتي مصر ومفتي القدس إلى قافلة العلماء الذين أفتوا بتحريم لعبة «البوكيمون»، وفيهم علماء: من السعودية، وماليزيا، والكويت، والأردن، إضافة إلى الدكتور يوسف القرضاوي.
فقد أفتى الدكتور محمد سيد طنطاوي - شيخ الأزهر - بأن لعبة «البوكيمون» طالما تحتوى على ما يسيء إلى ديننا وعقيدتنا، ويشجع على القمار ولعب الميسر، وتعويد الأطفال على العنف والانحراف، فإنها تكون حرامًا، ولا يجوز التعامل معها في بلاد المسلمين؛ لأنها تصطدم بعقيدتهم، بل ويجب مقاطعة من يروجون لهذه اللعبة المرفوضة.
ومن جانبه، أفتى الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر بتحريم لعبة «البوكيمون»؛ لأنه خطر على العقيدة بتبنيه فكرة «الداروينية» المعروفة بنظرية «النشوء والارتقاء»، ويروج لفكرة تطور الأجناس والأنواع من مخلوقات دنيا إلى مخلوقات أرقى، وأكثر قدرة بما في ذلك الإنسان نفسه الذي تطور من أجناس أدنى منه كما تزعم الداروينية كذبًا.
وأضاف: إن حرمة هذه الأفكار التي تتعارض مع العقيدة الإسلامية ثابتة؛ لأنها تغرس في عقل الطفل خيالات لا أصل لها وأشياء خارقة للعادة ولا تنسق مع سنن الله الكونية، إذا تصدر عن هذه الحشرات أو المخلوقات الجديدة عجائب وغرائب لا أساس لها من عقل أو نقل، إضافة إلى ما يتضمنه «البوكيمون» مما يعد خطرًا على سلوك الطفل، وحسن علاقته بمن حوله؛ إذ تدور فكرته حول فكرة الصراع والبقاء للأقوى، وهي فكرة داروينية أيضًا، كما أنه يشير إلى العراك الدائم والعنف المستمر والقتال الذي تدور رحاه بين هذه المخلوقات التي لا تتوانى في استخدام جميع الطاقات للفتك بالخصم.
وأوضح أن من أسباب تحريمها أيضًا أنها تشجع الأطفال على لعب الميسر «القمار» المحرم شرعًا، الذي قرنه الله – تعالى - في كتابه بالخمر والأنصاب والازلام، واعتبره رجسًا من عمل الشيطان؛ إذ وفقًا لقواعد اللعبة هناك الكروت التي تشترى بالعشرات أو المئات بل ربما الآلاف من العملات المالية المختلفة، حسب كل بلد، الخاسر أن يفقد كرته، فعليه أن يدفع قيمته بدلًا منه، وقد تزيد حسبما يحددها الطرف الفائز فهو الذي من حقه أن يحدد السعر، وهذه إحدى صور القمار أو الميسر قبل الإسلام؛ إذ كان الرجل يقامر الآخر على ماله، وربما على أهله، فأيهما كسب أخذ مال الأخر وربما أهله حسب الاتفاق، وقد جاء الإسلام فحرم الميسر كما حرم الزنى والخمر، ونزل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدة: 90).
كما أن هناك سببًا آخر من أسباب التحريم هو أن البوكيمون يتضمن رموزًا معروفة، ولها دلالاتها مثل النجمة السداسية، وعلاقتها معروفة بالصهيونية والماسونية التي أصبحت شعار العدو الصهيوني، ومثل ذلك «المثلثات والزوايا»، وهي رموز ماسونية، وكذلك رموز تمثل معتقدات العقيدة الشنتوية اليابانية.. إلخ، ومن المعروف أن لهذه الرموز إيماءاتها التي
تترك بصماتها على نفوس المراهقين والصغار، ولها أثرها على المدى البعيد.
وفي سياق متصل شدد الشيخ عكرمة صبري - مفتي القدس - في تصريح خاص للمجتمع على أن الله - سبحانه وتعالى - كفيل برد غيظ هؤلاء الصهاينة، ومن والاهم إلى نحورهم، وأنه كما قال الله – تعالى -: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ (المائدة: 64)، وقد كشف الله إفسادهم في الأرض، وتصدى له العلماء؛ ليؤكدوا حرمة ما أطلقوا عليه البوكيمون، وما يندرج تحت هذا الاسم من أفلام كرتونية ومنتجات مختلفة في بلاد المسلمين.
وأضاف: إن هذه الواقعة تعيد للأذهان محاولات سابقة لشركة «ديزني لاند» الأمريكية التي اعتبرت في معرض لها أن القدس عاصمة الدولة الاحتلال الصهيوني.
وشدد الشيخ عكرمة صبري على أن هذه المحاولات تحتاج منا إلى أن نكون على وعي وحرص شديدين لكل ما يروح له الصهاينة بهدف النيل من عقيدتنا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل