; فتاوى المجتمع (1581) | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى المجتمع (1581)

الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي

تاريخ النشر السبت 20-ديسمبر-2003

مشاهدات 24

نشر في العدد 1581

نشر في الصفحة 58

السبت 20-ديسمبر-2003

■ لا مانع للضرورة

● أنا طالب في دولة عربية وأريد أن تلحق بي زوجتي من الكويت مع ابنتي، علمًا بأنه تعثر سفر أخيها الوحيد معها بسبب الوظيفة وسوف يوصلها أخوها للمطار، وسأكون في استقبالها والرحلة تستغرق ثلاث ساعات، حيث لا أستطيع العودة للكويت لظروف خاصة، فما حكم ذلك؟

- إذا لم تجد محرمًا، وتعذر عليك الحضور لأخذهما، وكانت حاجتك إلى وجودهما معك - لا شك ضرورية، حفاظًا عليهم وعليك أيضًا، فلا أرى بأسًا من سفرهما دون محرم للضرورة حسب نيته.

رجل قال لزوجته: أنت على حرام، ولما سئل عن قصده قال إنه يقصد الطلاق، فهل يقع الطلاق بهذا اللفظ إذا قال الرجل لزوجته أنت على حرام، فهذا اللفظ ليس صريحًا في الطلاق، فيترتب الحكم عليه بالنية، فإن كان نوى الطلاق كما هو حال السائل فإنه يقع طلاقًا، وهذا عند المذاهب الأربعة، لكن الحنفية والمالكية يعتبرونه طلاقًا بائنًا وهو بينونة كبرى عند المالكية والحنابلة يعتبرونه طلقة رجعية، وإذا نوى غير الطلاق بأن نوى الظهار مثلًا فحسب النية، وللفقهاء في هذا تفصيل.

 

يجوز سفرك بشروط وضوابط

أرغب في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للولادة هناك بغرض الحصول على الجنسية للمولود الجديد والمشكلة تكمن في عدم وجود المحرم للسفر معي، وأنا بأمس الحاجة لحصول أولادي القادمين على الجنسية، فهل أستطيع السفر وحدي أو مع إحدى قريباتي لعدم تمكن زوجي من السفر معي لأنه لا يملك جوازًا صالحًا للسفر وليس عنده عمل نرتزق منه؟

- الأصل ألا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لقوله -r-: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها»، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا للضرورة، أو الحاجة الشديدة التي تنزل منزلة الضرورة، فإذا قدرت المرأة وزوجها.

وهما أدرى بظروفهما - أن سفرها ضروري لتأمين حياة كريمة لأبنائهما، فلا بأس من سفرها دون محرم ما دام الزوج أو أي محرم من محارمها لا يستطيع السفر معها، فتسافر وتأخذ وزوجها كل الوسائل الكفيلة بالحفاظ عليها، منذ سفرها، وأن تكون في مكان آمن على نفسها في المكان الذي ستنزل فيه، وأن تكون المرأة ملتزمة بحجابها وآداب الشرع الحنيف.

 

■ الإلحاج في طلب التبرع

● أغلب أصحاب صناديق التبرع يقومون بمناداة المرأة بصوت عال وبإصرار وإلحاح، ولا يقدرون أن ذلك قد يكون محرجًا لها، أو أنها قد لا يكون معها ما يكفي للتبرع أو أن تكون قد تبرعت عن طريق آخر، كذلك تحرج إذا تركته بدون أي كلام وتظهر كأنها بخيلة على عمل الخير فما الرأي الصواب؟

- لا يجوز الإلحاح في طلب التبرع والصدقة فهي مبنية على الرضاء ولكل شخص ظروفه - وبعض الإخوة سامحهم الله يلحون وكأنهم -يطالبون بحق لهم، وعلى مسؤولي اللجان الخيرية أن ينبهوا إلى ذلك؟ لأن ذلك يسيء إلى عمل الخير ولا يخفى أن سبب هذا الإلحاح المكروه، هو أن بعض الجمعيات الخيرية تجعل أجرة هذا الشاب نسبة مما يجمعه، فهذا ما يضطره لجمع الصدقات بهذه الطريقة، ولا يجوز شرعًا أن تكون الأجرة نسبة مما يجمعه لما في ذلك من الجهالة في الأجرة، ولكن يجب أن تحدد أجرة محددة، ولا بأس أن يشجع بأنه إن جمع مبلغًا معينًا فله فيه نسبة على أن تكون نسبة بسيطة قليلة، فإن كانت كبيرة فيجب أن يأذن بها المتصدق، ويعلم بها مسبقًا.

 

■ مسابقات كوبونات الشراء

ذهب رجل إلى السوق بقصد شراء احتياجات بيته، وبعد تسوقه منح من قبل إدارة السوق كوبونًا يخوله دخول سحب يجرى للذين يتسوقون في ذلك السوق وقد فاز بجائزة، فهل تلك العملية مشروعة؟

- منح الكوبون لمن يشتري من محل معين، أو من يتسوق في أماكن معينة جائز، لأنه هبة من صاحب المحل أو الشركة أو إدارة السوق تشجيعًا للمشترين أن يشتروا من هذه الأماكن احتياجاتهم، على أنه ينبغي أن يكون من يشتري غرضًا ما بحاجة لهذا الغرض، بحيث إذا لم يجده في هذا المحل بحث عنه في محلات أخرى، كما يجب أن تكون نية المشتري الشراء أصلًا، وإن كان قصد الجائزة المحتملة تبعًا، ودليل قصد الشراء أن يكتفي بما يفي بحاجته، فإذا كان الذي يفي بالحاجة شيئًا واحدًا، فلا يجوز أن يعدده ويكثر منه، قصد أن تكون إمكانية الفوز بالجائزة أكبر فهذا قمار حينئذ - لا ريب - كما يشترط ألا يزيد البائع سعر السلعة لمنح الكوبون، وهذا من باب التنافس المشروع بين الباعة والتجار وليس من باب الاحتكار والإضرار بالآخرين .

 

■ العمل في صيـانة الحاسوب

أنوي فتح محل لصيانة الحاسوب ولا يخفى عليكم أن كثيرًا من الناس يقتني الحاسوب لأمور غير شرعية، فيحتوي على ملفات محرمة من صور عارية وكتابات محرمة، فيطلب من العامل أن يحفظ له هذه الملفات وينظف الكمبيوتر ثم يعيد تثبيتها أي العامل»، والمعاملة مع الناس صعب ضبطها، كما أن كثيرًا من الناس يستخدمونه لأمور مباحة، ولعلهم الأكثر والسؤال: هل يجوز فتح مثل هذا المحل؟

- فتح محل لصيانة الكمبيوتر عمل جائز وإذا حدث وطلب أحد الزبائن الاطلاع أو حفظ أو ترتيب ملفات تحتوي على مناظر محرمة، فعليك أن تمتنع عن ذلك، وتمنع العامل من القيام بذلك وإن توقف عمل الصيانة على ذلك فعليك الاعتذار عن عمل الصيانة، ولك في الحلال سعة.

 

الإجابة للشيخ أحمد أبو حلبية من موقع: islam-online.net

المساومة على حق العودة حرام شرعًا

هناك من يساوم على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بلدهم ويطرح من حلول التوفيقية التي تقضي بتعويضهم دون المطالبة بعودتهم لديارهم. فما رأي العلماء في ذلك؟

- المساومة على أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة عودة القدس كاملة بالمفهوم الشرعي وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بارهم وطرد من اغتصب هذه الديار، وكذلك طرح أي ع من الحلول التوفيقية التي تقضي بتعويض لاجئين أموالًا بدل حق العودة، فذلك كله حرام شرعًا، ومن يطرح ذلك لا يمت لشعب فلسطين ولا إلى قضية فلسطين بصلة، وأظن أن الإسلام منه بريء لأن هذه الحقوق مقدسة للشعب الفلسطيني، ولا يملك أحد، أو فريق، أو فصيل، أو سلطة، أو حكومة أي حق في التنازل عن أي حق من هذه الحقوق.

إن فلسطين كلها وقف إسلامي، والوقف لا يجوز تصرف فيه حتى من قبل الحكومات، إلا بما يوافق شرع الله، والتنازل أو المساومة على حق اللاجئين غيره ليس من الوجوه الشرعية لا من قريب ولا من بعيد، بل هو مخالف لشرع الله أولًا، ثم للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تقضي حق العودة والتعويض ثانيًا، ولا يكون التعويض بديلًا، بل التعويض يلازم حق العودة لفلسطين ولا يجوز التخلي عن أي حق من هذه الحقوق في قضية اللاجئين.

أما اللهث وراء تنازلات ومساومات من بعض مأجورين من الشعب الفلسطيني، الذين يقدمون هدايا مجانية بهذه الحلول التوفيقية لأعدائنا اليهود هؤلاء حسابهم عند الله عسير، ويجب على الشعب الفلسطيني أن يحاسبهم، وأن يعاقبهم، وأن يحاكمهم وأن يوقفهم عند حدهم، وأعتقد أن هذا رأي العلماء المخلصين في قضية اللاجئين وغيرها من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة التي لا تقبل المساومة.

وأذكر - أخيرًا - بأن الله تبارك وتعالى شرع لنا أن نخلص حقوقنا بكل ما أوتينا من وسائل من أعدائنا ولو كان ذلك بالمقاومة والجهاد، قال الله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) (الحج-40-41)

 

■ لا يجوز مشاركتهم الاحتفال بأعيادهم

ما حكم الاحتفال بما يسمى عيد الميلاد؟

-الاحتفال بعيد الميلاد نوعان، إما أن يُراد يد الميلاد هنا ميلاد عيسى - عليه السلام نحن أولى بعيسى - عليه السلام - من النصاري إنا نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، والإيمان بهم جميعًا جزء لا يتجزأ من عقيدتنا، لكن لم يرد احتفال بهذه المناسبة في شرعنا وديننا، وإن بعض العلماء جوز مجاملة الحاكم بإرسال مندوب أحيانًا للتهنئة فقط بهذا العيد دون مشاركة في طقوسه.

أما عامة الناس المسلمين فلا ينصح المشاركة في هذا العيد، لكن لو كان للمسلم جار مسيحي فلا مانع من المشاركة الوجدانية بهذه- المناسبة على نطاق فردي.

أما النوع الثاني من الاحتفال بعيد الميلاد وهو الاحتفال بعيد ميلاد الأبناء أو البنات فهذا

لم يرد في الشرع، ولم يثبت أن النبي-صلى الله عليه وسلم- ولا أحدًا من الصحابة الكرام أو السلف الصالح احتفل بعيد ميلاده أو أحد أبنائه أو بناته، وهذا من البدع المشتهرة والمنتشرة في بلاد المسلمين تقليدًا للمسيحيين أو غيرهم من غير المسلمين.

لكن أحيانًا يكون لإدخال الفرحة والسرور على طفل دون أن يكون ذلك عادة منتشرة في العائلة فلو حدث مرة واحدة دون اتباع الطقوس التي يقلد فيها غير المسلمين فلا حرج إن شاء الله.

 

■ الإجابة للشيخ عبد الرحمن عبد الله العجلان من موقع: islamtoday.net

قطع التتابع في صوم الكفارة

رجل عليه كفارة قتل الخطأ وهي صيام شهرين متتابعين لعدم القدرة على عتق الرقبة والسؤال إذا صادف التتابع يوم عيد الأضحى وأيام التشريق فماذا يعمل أيفطر يوم العيد ويتابع صومه، أم يفطر يوم العيد وأيام التشريق وما الحالات التي يجوز له فيها ترك التتابع دون الإخلال بكفارته؟

- إذا كان على المسلم كفارة عن قتل الخطأ فعليه الكفارة على الترتيب 

أولًا: عتق رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، ولا يؤثر على التتابع إفطاره يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى لأن الفطر فيهما واجب، فلو ابتدأ الكفارة من شعبان ثم دخل رمضان يصوم رمضان ولا يؤثر على تتابع الكفارة ويفطر يوم العيد ولا يؤثر على تتابع الكفارة، ثم يكمل صيام ستين يومًا «شهرين»، وكذا إذا بدأ بالصيام قبل دخول شهر ذي الحجة، فإن عليه أن يفطر يوم عيد الأضحى لأن فطره واجب ويحرم صيامه، وأما أيام التشريق فقال بعض العلماء إذا أفطرها انقطع التتابع لأنه لا يجب فطرها كيوم النحر، وبعض العلماء قال: يفطرها لأنه يكره صيامها ولعل الأولى أن يصومها لئلا ينقطع عليه التتابع لأنه يصح صيامها عن من لم يجد هديًا، ويصوم الثلاثة الأيام في الحج التي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأنه رخص له في ذلك إذا لم يجد هديًا، فالأولى أن يصوم أيام التشريق.

وكذلك بالنسبة للمرأة لا تقطع التتابع إذا أفطرت لحيض أو أفطرت لنفاس، وكذا الرجل والمرأة لا يقطع الواحد منهما التتابع إذا أفطر من أجل مرض يبيح له الفطر أو أفطر من أجل سفر يبيح له الفطر في رمضان، وكل ما أباح له الفطر في رمضان له أن يفطره في صيام الكفارة، ولا يقطع عليه التتابع.

الرابط المختصر :