العنوان مكانكم أيها الخراصون
الكاتب إبراهيم الكندري
تاريخ النشر السبت 20-ديسمبر-2003
مشاهدات 30
نشر في العدد 1581
نشر في الصفحة 13
السبت 20-ديسمبر-2003
ما إن صرح الدكتور خالد المذكور رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة، بأن للجنة انتهت من صياغة المشروع قانون العقوبات الإسلامي، حتى انهالت الاعتراضات في عدة صحف من أشخاص يعرف عنهم اتجاههم لعلماني المناهض للشريعة الإسلامية وكتب الدكتور أحمد الربعي مقاله يوم 30-11-2003م تحت عنوان «دولة مدنية دستورية».
ويتضح من المقال أن الكاتب لم يطلع على القانون الذي يعارضه، ويتضح أيضًا أنه إما يجهل مسلمات في الشريعة الإسلامية، أو أنه يفضل لوي أعناق الكلام، فنظام الدولة الدينية عرفته أوروبا في القرون الوسطى وحاصله أن رجال الدين هناك بيدهم صكوك الغفران والحرمان وأنهم هم الدولة وهم القانون وأن ما يحرمونه أو يحلونه في الأرض يحرمه ويحله الله في السماء. هذا النظام هدمه الإسلام، فقد أوضح النبي الله-r- لعدي بن حاتم أن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون لله، فقال عدي ما عبدناهم، قال النبي r: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟
-قال عدي بلى يا رسول الله، قال النبي-r-: فتلك عبادتكم إياهم من دون الله، وآيات القرآن الكريم في هدم هذا النظام لا تحصى تكفي آية واحده فقط في ذلك وهي الآية رقم ٢٥ من سورة الحديد: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحديد:25)
لقد أوضح الإمام ابن تيمية أن هذه الآية ضمنت فعل التشريع عن القضاء عند التنفيذ الذي رمز إليه بالحديد.
وبنظرة خاطفة إلى ما نشرته الصحف تضح الآتي:
- ادعاء أن تطبيق الشريعة الإسلامية يحول الدولة إلى دولة كنسية ونحن في دولة مدنية ودستورية، وهم يعلمون أن الإسلام نظام مدني دستوري وليس فيه شيء من النظام الديني على نحو ما أوضحت.
- يزعمون أن تطبيق الشريعة يتعارض مع المجتمع المعاصر لأن فيه التعددية واحترام جميع الآراء.
وبهذا يتجاهلون أن الإسلام احترم عقائد غير المسلمين فيما هو من العقيدة كمسائل الأحوال الشخصية فلا يلزم غير المسلم بشريعة الإسلام إلا إذا اختارها هو.
وفي غير الأمور العقائدية كقانون العقوبات وقانون المعاملات يعلم هؤلاء قبل غيرهم أن الدول الحديثة التزمت بقاعدة إقليمية القانون ومؤداها التزام الأقليات بقانون الإقليم الذي يعيشون فيه وليس في هذا أي اعتداء على حريتهم وحقوقهم.
- يزعمون أن تطبيق قانون العقوبات الإسلامي فيه سيطرة لتيار حزبي واحد وليس تيارًا إسلاميًّا، على مؤسسات مهمة في الدولة ويعنون بذلك اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، لأنها هي التي اقترحت هذا القانون الإسلامي
وفي هذا مغالطات عديدة منها:
1 -أن العقوبات الإسلامية وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية بنصوص قطعية ولا يمكن أن تسمى أراء حزبية.
٢ -أن أعضاء اللجنة لم يرشحهم شخص أو جهة، بل اختارهم سمو أمير البلاد -حفظه الله -وهو الذي يحدد لهم فترة انتدابهم ولو مال أحدهم إلى غير المصلحة العامة ما جدد له انتدابه.
3-أن تشكيل هذه اللجنة كان بمبادرة سامية من سمو الأمير الذي أصدر بذلك المرسوم الأميري رقم ۱۳۹/1991م، وهذا ما لا يجهله هؤلاء الكتاب، وبالتالي لا يجهلون أن اختيار هؤلاء الأمناء لهذا العمل النبيل لا يمكن أن يوصف بأنه سيطرة حزب أو أحزاب من تيار واحد على مؤسسات مهمة في الدولة.
وأخيرًا يتضح مما نشر أنهم نقدوا وعارضوا قانون العقوبات الإسلامية ولم يقدموا لنا أوجه الخطأ والخلل فيما في هذا القانون الذي عارضوه.
4-لا يجهل الكتاب الذين تنافسوا على اتهام غيرهم بالباطل أنه لو كانت لديهم شبهة دليل على تمويل الحملات الانتخابية من أموال الخيرات لما سكتوا لأن الساكت عن
الحق شيطان أخرس، فلماذا لم يتقدموا بشكوى إلى النيابة العامة.
5 -ولا يجهل هؤلاء أن اللجان الأمريكية التي زارت الكويت مرارًا راجعت أعمال اللجان الخيرية ولم تقل أي شيء من مزاعمهم سواء في تمويل الانتخابات أو تمويل أحداث سبتمبر ۲۰۰۱م في أمريكا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل