; مناهج الفتيا في المستجدات المعاصرة «2» منهج المبالغة في التساهل والتيسير | مجلة المجتمع

العنوان مناهج الفتيا في المستجدات المعاصرة «2» منهج المبالغة في التساهل والتيسير

الكاتب د. مسفر بن علي القحطاني

تاريخ النشر السبت 15-يونيو-2002

مشاهدات 124

نشر في العدد 1505

نشر في الصفحة 44

السبت 15-يونيو-2002

تناولنا في العدد السابق المنهج الأول من مناهج الفتيا في المستحدثات المعاصرة وهو منهج التضييق والتشديد ونتناول في هذه الحلقة المنهج الثاني وهو منهج المبالغة في التساهل والتيسير

بعض هذه الفتاوى أزال الفوارق بين المجتمعات المسلمة وتلك الكافرة بحجة مراعاة التغير في الأحوال والظروف

بالغ البعض في العمل بالمصلحة ولو خالفت الدليل المعتبر.. ومن ذلك فتوى جواز الفوائد المصرفية مع معلومية الربا فيها

البعض يتتبع رخص المذاهب الاجتهادية ويجري وراءها دون حاجة يضطر إليها المفتي

(*) الأستاذ المساعد بقسم الدراسات العربية والإسلامية- جامعة الملك فهد- السعودية

ظهر ضمن مناهج النظر في النوازل المعاصرة منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير وتعتبر هذه المدرسة في النظر والفتوى ذات انتشار واسع على المستوى الفردي والمؤسسي خصوصًا أن طبيعة عصرنا الحاضر قد طغت فيها المادية على الروحية، والأنانية على الغيرية والنفعية على الأخلاق، وكثرت فيه المغويات بالشر والعوائق عن الخير .

وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر وأمام هذا الواقع دعا الكثير من الفقهاء إلى التيسير ما استطاعوا في الفتوى والأخذ بالترخص في إجابة المستفتين ترغيبًا لهم وتثبيتًا لهم على الطريق القويم «1».

ولا شك أن هذه دعوى مباركة قائمة على مقصد شرعي عظيم من مقاصد الشريعة العليا وهو رفع الحرج وجلب النفع للمسلم ودرء الضرر عنه في الدارين ولكن الواقع المعاصر لأصحاب هذا التوجه يشهد أن هناك بعض التجاوزات في اعتبار التيسير والأخذ بالترخص وربما وقع أحدهم في رد بعض النصوص وتأويلها بما لا تحتمل وجهًا في اللغة أو في الشرع.

 وضغط الواقع ونفرة الناس عن الدين لا يسوغ التضحية بالثوابت والمسلمات أو التنازل عن الأصول والقطعيات ومهما بلغت المجتمعات من تغير وتطور، فإن نصوص الشرع جاءت صالحة للناس في كل زمان ومكان.

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور- يرحمه الله- في ذلك «فعموم الشريعة لسائر البشر في سائر العصور ما مما أجمع عليه المسلمون، وقد أجمعوا على أنها مع عمومها لله صالحة للناس في كل زمان ومكان ولم يبينوا كيفية هذه الصلوحية، وهي عندي تحتمل أن تتصور بكيفيتين:

الكيفية الأولى: أن هذه الشريعة قابلة بأصولها وكلياتها للانطباق على مختلف الأحوال بحيث تساير أحكامها مختلف الأحوال دون حرج ولا مشقة ولا عسر.

الكيفية الثانية: أن يكون مختلف أحوال العصور و والأمم قابلًا للتشكيل على نحو أحكام الإسلام دون حرج ولا مشقة ولا عسر، كما أمكن تغيير الإسلام لبعض أحوال العرب والفرس والقبط والبرير والروم والتتار والهنود والصين والترك من غير أن يجدوا حرجًا ولا عسرًا في الإقلاع عما نزعوه من قديم أحوالهم الباطلة «2».

فمن الخطأ والخطر تبرير الواقع والمبالغة في فقه التيسير بالأخذ بأي قول والعمل بأي اجتهاد دون اعتبار الحجة والدليل مقصدًا مهمًا في النظر والاجتهاد. ويحلل د. القرضاوي الدوافع لهذا الاتجاه الاجتهادي بقوله: ومهمة أصحاب هذه المدرسة إضفاء الشرعية على هذا الواقع، بالتماس تخريجات وتأويلات شرعية، تعطيه سندًا للبقاء وقد يكون مهمتهم تبرير، أو تمرير ما يراد إخراجه للناس من قوانين أو قرارات أو إجراءات تريدها السلطة. ومن هؤلاء من يفعل ذلك مخلصًا مقتنعًا لا يبتغي زلفى إلى أحد، ولا مكافأة من ذي سلطان، ولكنه واقع تحت تأثير الهزيمة النفسية أمام حضارة الغرب وفلسفاته ومسلماته.

 ومنهم من يفعل ذلك، رغبة في دنيا يملكها أصحاب السلطة أو من وراءهم من الذين يحركون الأزرار من وراء الستار، أو حبًا للظهور والشهرة على طريقة «خالف تعرف» إلى غير ذلك من عوامل الرغب والرهب أو الخوف والطمع التي تحرك كثيرًا من البشر، وإن حملوا ألقاب أهل العلم وألبسوا لبوس أهل الدين» «3».

ولا يخفى على أحد ما لهذا التيار الاجتهادي من آثار سيئة على الدين وحتى على تلك المجتمعات التي هم فيها، فهم قد أزالوا- من خلال بعض الفتاوى- فوارق بين المجتمعات المسلمة والكافرة بحجة مراعاة التغير في الأحوال والظروف

عما كانت عليه في القرون الأولى» «4».

ويمكن أن نبرز أهم ملامح هذا الاتجاه فيما يلي:

 1 - الإفراط في العمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص:

إن المصلحة المعتبرة شرعًا ليست بذاتها دليلًا مستقلًا بل هي مجموع جزئيات الأدلة التفصيلية من القرآن والسنة التي تقوم على حفظ الكليات الخمس، فيستحيل عقلًا أن تخالف المصلحة مدلولها أو تعارضه، وقد أثبتت حجية المصلحة عن طريق النصوص الجزئية فيكون ذلك من قبيل معارضة المدلول لدليله إذا جاء بما يخالفه وهذا باطل «5».

فالمصلحة عند العلماء- ما كانت ملائمة المقاصد الشريعة- لا تعارض نصًا أو إجماعًا مع تحققها يقينيًا أو غالبًا وعموم نفعها في الواقع، أما لو خالفت ذلك فلا اعتبار بها عند عامة الفقهاء والأصوليين إلا ما حكي عن الإمام الطوفي «6»- رحمه الله- أنه نادى بضرورة تقديم دليل المصلحة مطلقًا على النص والإجماع عند معارضتهما له. «7»

وواقع الإفتاء المعاصر جنح فيه بعض الفقهاء والمفتين إلى المبالغة في العمل بالمصلحة ولو خالفت الدليل المعتبر ومن ذلك ما أفتى به فضيلة المفتي قبل السابق بجمهورية مصر العربية من جواز الفوائد المصرفية مع معلومية الربا فيها، ومخالفته للنصوص والإجماع المحرم للربا قليله وكثيره «8».

وظهر في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى التي أباحت بيع الخمر من أجل مصلحة البلاد في استقطاب السياحة، وإباحة الإفطار في رمضان من أجل ألا تتعطل مصلحة الأعمال في البلاد، وإباحة التعامل بالربا من أجل تنشيط الحركة التجارية والنهوض بها، والجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع لما في ذلك من تهذيب للأخلاق وتخفيف للميل الجنسي بينهما!! «9»

هذه وغيرها خرجت بدعوى العمل بالمصلحة ومواكبة الشريعة لمستجدات الحياة.

ب - تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب

الرخص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة لا بأس في العمل بها لقول النبي ﷺ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتي عزائمه» «10»

أما تتبع رخص المذاهب الاجتهادية والجري وراءها دون حاجة يضطر إليها المفتي، والتنقل من مذهب إلى آخر والأخذ بأقوال عدد من الأئمة في مسألة واحدة بغية الترخص، فهذا المنهج قد كرهه العلماء وحذروا منه، وإمامهم في ذلك النبي ﷺ لما قال: «إني أخاف عليكم ثلاثًا وهي كائنات: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم» «11» فزلة العالم محفوفة بالخطر لترتب زلل العالم عليها، فمن تتبع زلل العلماء اجتمع فيه الشر كله.

وقد حكى بعض المعاصرين خلافًا بين العلماء في تجويز الأخذ برخص العلماء لمن كان مفتيًا أو ناظرًا في النوازل «12»

ولعل حكاية الخلاف ليست صحيحة على إطلاقها وذلك للأسباب التالية:

1- أن الخلاف الذي ذكروه في جواز تتبع الرخص أخذوه بناء على الخلاف في مسألة الجواز للعامي أن يتخير في تقليده من شاء ممن بلغ درجة الاجتهاد، وأنه لا فرق بين مفضول وأفضل، ومع ذلك فإنهم وإن اختلفوا في هذه المسألة إلا أنهم اتفقوا على أنه إن بان لهم الأرجح من المجتهدين فيلزمهم تقليده ولا يجوز لهم أن يتتبعوا في ذلك رخص العلماء وزللهم والعمل بها دون حاجة أو ضابط «13» فلا يصح أن يحكى خلاف للعلماء في مسألة تخريجًا على مسألة أخرى تخالفها في المعنى والمضمون، ولا تلازم بينهما وذلك أن الخلاف في حق العامي، أما المجتهد المفتي فلا يجوز له أن يفتي إلا بما توصل إليه اجتهاده ونظره «14»

2- أن بعض العلماء جوز الترخص في الأخذ بأقوال أي العلماء شاء وهذا إنما هو في حق العوام- كما ذكرنا- كذلك أن يكون في حالات الاضطرار وألا يكون غرضه الهوى والشهوة، يقول الإمام الزركشي- رحمه الله- في ذلك: وفي فتاوى النووي الجزم بأنه لا يجوز تتبع الرخص، وقال في فتاوى له أخرى، وقد سئل عن مقلد مذهب هل يجوز له أن يقلد غير مذهبه في رخصة للضرورة ونحوها، أجاب: يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلح للإفتاء إذا سأله اتفاقًا من غير تلقط الرخص ولا تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه الترخيص في ذلك «15».

فالعلماء لا يجوزون تتبع الرخص إلا في حالات خاصة تبررها حاجة وحال السائل لذلك لا أن يكون منهجًا للإفتاء يتبعه المفتي مع كل سائل أو في كل نازلة بالهوى والتشهي «16».

٣- أن هناك من العلماء من حكى الإجماع على حرمة تتبع الرخص حتى لو كان عاميًا ومن أولئك الإمام ابن حزم «17» وابن الصلاح- رحمه الله- «18» وكذلك ابن عبد البر حيث قال- رحمه الله- «لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعًا» «19».

وقد أفاض الإمام الشاطبي- رحمه الله- في الآثار السيئة-  التي تنجم عن العمل بتلقط الرخص وتتبعها من المذاهب وخطر هذا المنهج في الفتيا «20».

والتساهل المفرط ليس من سيما العلماء الأخيار، وقد جعل ابن السمعاني- رحمه الله- من شروط العلماء أهل الاجتهاد الكف عن الترخيص والتساهل، ثم صنف المتساهلين نوعين:

1. أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ ببادئ النظر وأوائل الفكر، فهذا مقصر في حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يتساهل في طلب الرخص وتأول السنة فهذا متجوز في دينه وهو أثم من الأول «21» والملاحظ أن منهج التساهل القائم على تتبع الرخص يفضي إلى اتباع الهوى وانخرام نظام الشريعة فإذا عرض العامي نازلته على المفتي، فهو قائل له: أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق، فلا يمكن والحال هذه أن يقول له في بعض هذه

مسألتك قولان فاختر لشهوتك أيهما شئت «22» أو سأبحث لك عن قول لأهل العلم يصلح لك، وقد قال الإمام أحمد- رحمه ا: «لو أن رجلًا عمل بكل رخصة، بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة كان فاسقًا» «23».

ويروى عن إسماعيل القاضي - رحمه الله- أنه قال:

«دخلت على المعتضد فدفع إلى كتابًا فنظرت فيه وقد جمع به الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم، فقلت: مصنف هذا زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت الأحاديث على ما رويت ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء، ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب» «24».

ولعل واقعنا المعاصر يشهد جوانب من تساهل بعض الفقهاء في التلفيق بين المذاهب وتتبع الرخص كما هو حاصل عند من يضع القوانين والأنظمة أو يحتج بأسلمة القانون بناء على هذا النوع من التلفيق، أما حالات الضرورة في الأخذ بهذا المنهج فإنها تقدر بقدرها.

ج - التحايل الفقهي على أوامر الشرع:

 وهو من ملامح مدرسة التساهل والغلو في التيسير، وقد جاء النهي في السنة عن هذا الفعل حيث قال النبي ﷺ: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» «25»

وعلى ذلك اتفق أكثر أهل العلم على عدم تجويزه «26» وفي ذلك يقول الإمام القرافي لا ينبغي للمفتي- إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف- أن يفتي العامة بالتشديد والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف. وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين، ودليل على فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه، وعمارته باللعب وحب الرئاسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق» «27»

وقد حكى أبو الوليد الباجي- رحمه الله- عن أحد أهل زمانه أنه أخبره أنه وقعت له واقعة، فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره وكان غائبًا، فلما حضروا قالوا: لم تعلم أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى، قال وهذا مما لا خلاف بين المسلمين المعتد بهم في الإجماع أنه لا يجوز «28».

وقد فصل الإمام ابن القيم- رحمه الله- القول في الحيل الممنوعة على المفتي وما هو مشروع له حيث قال:

«لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة التخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك، بل استحب، وقد أرشد الله نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثًا فيضرب به المرأة ضربة واحدة وأرشد النبي ﷺ كله بلالاً إلى بيع التمر بدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمرًا آخر، فيخلص من الربا. فأحسن المخارج ما خلص من المأثم وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم» «29» وقد وقع كثير من الفقهاء المعاصرين في الإفتاء بجواز كثير من المعاملات المحرمة تحايلًا على أوامر الشرع كصور بيع العينة المعاصرة ومعاملات الربا المصرفية، أو التحايل على إسقاط الزكاة أو الإبراء من الديون الواجبة أو ما يحصل في بعض البلدان من تجويز الأنكحة العرفية الخالية من شروط النكاح أو بعضها تحايلًا على الزني، أو تحليل المرأة لزوجها بعد مباينته لها بالطلاق، وكل ذلك وغيره من التحايل المذموم في الشرع «20».

الهوامش

1-    انظر: «الفتوى بين الانضباط والتسيب» د. القرضاوي ص ۱۱۱

2-    مقاصد الشريعة الإسلامية ص ٩٣٩٢

3-   الاجتهاد المعاصر ص ٩٠

4-   انظر بعضًا من هذه الفتاوى من كتاب تغليظ الملام على المتسرعين

في الفتيا وتغيير الأحكام للشيخ حمود التويجري ص ۵۸- ۸۸ الاجتهاد المعاصر للقرضاوي ص ٦٢ . ۸۸ الفتوى في الإسلام للقاسمي ص ١٢٥

5-   انظر ضوابط المصلحة د البوطي ص ۱۱۰

6-   سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع فقيه حنبلي، ولد سنة ٦٥٧هـ. رحل في طلب العلم إلى بغداد ودمشق ومصر وجاور بالحرمين وتوفي في الخليل بفلسطين سنة ٧١٦هـ وله مصنفات عديدة في الفقه والأصول واللغة.

انظر في ترجمته شذرات الذهب ٢٩/٦ الدرر الكامنة ١٤٥/٢ مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص ٦٠..

7-   انظر: المستصفى ۲۹۳/۲ شرح الكوكب المنير ٤٣٢/٤ شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦ البحر المحيط ٧٩٧٨/٦، تقريب الوصول ص ٤١٢ إرشاد الفحول ص ٢٤٢، ضوابط المصلحة ص ۱۸۷ الاستصلاح والمصلحة الزرقا ص ٧٥ السياسة الشرعية للقرضاوي ص ٢٤٥ ٢٦١، نظرية المصلحة الحسين حامد حسان ص ٥٢٥ . ٥٥٢.

8-   انظر: ردد السالوس في كتابه الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة ٣٣٠/١ - ٣٥٦، ويتضمن الكتاب الرد على من أجاز الفوائد الربوية مثل د. عبد المنعم نمرود الفنجري وغيرهما.

9-    انظر: رفع الحرج لابن حميد ص ۳۱۲ و ۳۱۳، تزییف الوعي لفهمي هويدي ص ۷۹، فقد نقل عن د. محمد فرحات عدم ملاحة حد السرقة وتحريم الرياء للواقع والمصلحة من خلال كتابه المجتمع والشريعة والقانون ص ۸۸۷۸

10-  أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٦٢/٣ وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني وانظر صحيح الجامع للألباني ۳۸۳/۱ رقم (۱۸۸۵)

11-   أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٦/١ من حديث معاذ وقال رواه الطبراني في الثلاثة وفيه عبد الحكيم بن منصور وهو متروك الحديث، وذكر له شواهد لا تخلو من ضعف، ورواه البيهقي في الشعب ٣٤٧/٣/٢، وهذا الحديث له شواهد مرفوعة وموقوفة يقوى بها إلى الحسن لغيره انظر جامع بيان العلم وفضله ۹۸۰/۲ الفقيه والمتفقه ٢٦/٢، حلية الأولياء ١٩٦/٤

12 انظر المستدرك من الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي ٤١/٩، بحث د. سعد العنزي بعنوان التلفيق في الفتوى ص ٢٧٤

٣٠٥٠. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد (۳۸) ١٤٢٠هـ. بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثامن ٤١/١ – ٥٦٥

13- انظر المستصفى ۳۹۰/۲ شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢ فواتح الرحموت ٤٠٤/٢ البحر المحيط ٢٢٥/٦، شرح الكوكب المنير ٥٧١/٤ ٥٧٧ روضة الناظر ١٠٢٤/٣، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ۲۳۰ ارشاد الفحول ص ۲۷۲.۳۷۱

14-    انظر: الموافقات «الحاشية» ٩٨/٥ الاجتهاد والتقليد د. الدسوقي ص ۲۲۳

15-  البحر المحيط ٣٢٦/٦

16-  انظر الموافقات ٩٩/٥ أدب المفتي والمستفتي ص ١٣٦١٢٥

17-   مراتب الإجماع ص ٥٨

18-  أدب المفتي والمستفتي ص ١٢٥

19-   جامع بيان العلم وفضله انظر شرح الكوكب المنير ٥٧٨/٤ فواتح الرحموت ٤٠٦/٢، حاشية العطار على جمع الجوامع ٤٤٢/٢

20-   انظر الموافقات ۱۰۵۷۹/٥

21-    تهذيب الفروق ۱۱۷/۲

22-    الموافقات ٩٧/٥

23-    البحر المحيط ٣٢٥/٦ إرشا. إرشاد الفحول ص ۲۷۲

24-    إرشاد الفحول ص ۲۷۲

25-  آورده الحاف حافظ ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود وقال فيه راه ابن بطة وغيره بإسناد حسن، وقال أيضًا وإسناده مما رواه يصححه ذي انظر: عون المعبود ٢٤٤/٩ الترمذي

26-انظر أدب المفتي والمستفتي ص ۱۱۱، المجموع ۸۱/۱ تبصرة

الحكام لابن فرحون فرحون ٥١/١ الموافقات  ٩١/٥ إعلام الموقعين

١٧٥/٤، حاشية العطار على جمع الجوامع ٤٤٢/٢

27- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام . م ص ٢٥٠

28-  انظر تبصرة الحكام ٦٤/١ ة

29- أعلام الموقعين ۱۷۱.۱۷۰/٤

30-  انظر الفتاوى الكبرى ٤٣٠/٢ وما بعدها الموافقات ۱۰۸/۳ - ١١٦ ۱۸۷/۰

الرابط المختصر :