العنوان مدى وجوب مشاركة المسلمين في الانتخابات الأمريكية
الكاتب صلاح الدين سلطان
تاريخ النشر السبت 23-مارس-2002
مشاهدات 64
نشر في العدد 1493
نشر في الصفحة 38
السبت 23-مارس-2002
المسلمون أصحاب منهج إصلاحي تحتاجه أمريكا..فهل يبقون متفرجين أم يشاركون في الانتخابات؟
يمكن أن يكون الدخول في الانتخابات ضررًا أخف يصح ارتكابه، وقد يجب، لدفع الضرر الأشد بانفراد غير المسلمين بإدارة البلاد وتوجيه التهم وسن القوانين.
إذا كانت الفتوى لا تصح إلا ممن كان عنده فقه النصوص وفقه الواقع، ثم فقه إنزال النص على الواقع - كما يذكر الإمام الشاطبي في الموافقات - فإن المسلم يعجب أن يعيش المسلمون في بلد مثل أمريكا دون وعي بواقعهم، وآليات سن القوانين وإصدار التعليمات واللوائح والأعجب هو بقاؤهم خارج الدائرة، ولا تزال القضية تطرح بعنوان مختلف عما يجب أن يكون، فالطرح: هل يجوز أو لا يجوز يجب أم لا يجب أن يشارك المسلمون في الانتخابات المحلية أو العامة، وكنت أود لو كان الطرح ما حجم المشاركة وكم نقدم من النواب المسلمين؟
أولًا: بيانات الواقع:
هناك أمثلة جديرة بالتفكير يجب أن يضعها المسلم أمام ناظريه:
المسلمون في ألمانيا فوق الأربعة الملايين وليس لهم ممثل واحد في البرلمان بينما لا يتجاوز عدد اليهود ۸۰۰ ألف ولهم تسعة أعضاء في البرلمان.
المسلمون في بريطانيا قرابة 3 ملايين ونسبتهم 5٪ ويمثلون بنائبين فقط في مجلس العموم من أصل ٦٥٩ أي بنسبة 0.3٪بينما فاز اليهود بأكثر من عشرين مقعدًا وعددهم لايتجاوز نصف مليون.
المسلمون في مدينة ديربورن ميتشجان الأمريكية يزيدون على ٧٥٪ من عدد سكان المدينة ولم ينجح المرشح المسلم عبد حمود، في انتخابات رئيس البلدية بسبب عدم مشاركة مليون مسلم في الانتخابات.
المسلمون في أمريكا يزيدون قطعًا على عدد اليهود وليس لهم مقعد واحد في الكونجرس بينما تكاد تكون أكثر المقاعد لخدمة مصالح اليهود.
هل يمكن أن يبقى المسلمون متفرجين على السياسة الداخلية والخارجية، أم يجب أن ندخل أولًا: لأننا أصحاب منهج إصلاحي تحتاجه أمريكا قبل أي دولة أخرى، ثم للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية للمسلمين والحفاظ على مساحة الحرية لكل متدين من أي دين والمشاركة الجادة كجالية متحضرة في صنع القرارات والقوانين التي تحكمنا كمواطنين فيهذا البلد لنا جميع الحقوق وفق نصوص الدستور؟ هذا ما سوف تجيب عنه هذه الدراسة.
ثانيًا: الأدلة الشرعية على وجوب المشاركة في الانتخابات:
يبدو لي أن مشاركة المسلمين في الانتخابات واجبة شرعًا وذلك للأدلة التالية:
الدليل الأول: القواعد الشرعية:
القاعدة الشرعية الأولى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وذلك أن من المعلوم من الواقع بالضرورة أن عدم مشاركة المسلمين في انتخابات البلدية والكونجرس الأمريكي ومجلس الشيوخ والرئاسة يفوت على المسلمين ما يلي: 1- المشاركة في صناعة القرارات المحلية والدولية ويترك لغيرهم أن يتصرفوا في شؤونهم في غيبة منهم.
2- إعطاء الصورة الصحيحة عن الإسلام كدين، وعن المسلمين كجالية متحضرة متوطنة تزيد على 8 ملايين مسلم، وعن قضايا المسلمين في الداخل والخارج، ويترك المجال لغير المسلمين، وبعضهم متحاملون إن لم يكن أكثرهم، ليست عندهم الصورة الصحيحة عن المسلمين، ويدل على هذا قول بول فندلي إن ٩٥٪ من الأمريكيين لا يعرفون حقائق الإسلام، وما ذكره الرئيس الأسبق نيكسون في كتابه الفرصة السانحة، عن صورة الإسلام والمسلمين الشائهة لدى الأمريكيين يؤكد أن استمرار هذا الوضع لا يفوت فقط حقوقهم ومصالحهم، بل يسلبهم حقوقهم المدنية والقانونية ويعرضهم لبلاء كبير داخل أمريكا وخارجها.
الاستفادة من الأموال التي تخصصها الحكومة للجمعيات الخيرية والاجتماعية حيث استطاعت الجمعيات التي يملكها من يشاركون بقوة في الانتخابات أن تكون أكبر مستفيد من هذه الأموال الطائلة.
حماية مصالح المسلمين وحرياتهم في التعبير عن أنفسهم التي تتضاءل تدريجيًا بعد أحداث سبتمبر.
القاعدة الشرعية الثانية: الضرر الأشد يزال بالأخف:
مما لا شك فيه أن هناك ضررًا من الدخول في الانتخابات حيث إن المنتخب سواء كان رئيسًا أو عضوًا في الكونجرس أو العمدة أو غير ذلك، سوف يقوم بالموافقة وسن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، لكن هذا تم وسيتم بوجود المسلمين أو عدم وجودهم، والمسألة - كما يذكر الدكتور الشيخ فيصل مولوي - هي أن غير المسلم سيدخل إلى المجالس النيابية قبل دخول المسلمين الانتخابات أو بعده، وبالتالي لا يكونون هم العنصر الأساسي فيسن هذه القوانين أو القرارات الإدارية أو اللوائح.
لكن المقطوع به أن وجودهم سوف يرفع كثيرًا من الشبهات حول الإسلام والمسلمين، وسوف يكون دفاعًا عن المسلمين في الداخل كأقلية مسلمة لها حقوق تساوي - دستوريًا - حقوق أقلية أخرى مثل اليهود، وبالتالي يمكن أن يكون الدخول في الانتخابات ضررًا أخف يصح ارتكابه، وقد يجب لدفع الضرر الأشد بانفراد غير المسلمين في إدارة البلاد وتوجيه التهم وسن القوانين التي تعوقهم عن الاستمرار في ممارسة حرية العبادة وفقًا للدستور.
القاعدة الشرعية الثالثة: الاحتياط لجلب المصالح ودفع المفاسد:
هذه القاعدة إذا طبقت على دخول المسلمين في الانتخابات فإنها تدخل في ضرورة الاحتياط لجلب المصالح للجالية المسلمة ودفع المفاسد عنها وهي متوقعة ما داموا خارج دائرة اتخاذ القرارات وسنالقوانين.
القاعدة الشرعية الرابعة اعتبار الذرائع والنظر في المآلات:
وهي قاعدة استنتجها العلماء من كثير من الأحكام ومنها أمر سيدنا عمر حذيفة بن اليمان أن يطلق زوجته اليهودية نظرًا لما قد يؤدي إليه من تقليد الجنود لقائدهم فينصرفوا عن نساء المسلمين وتكونفتنة لهن.
وذهب ابن تيمية إلى أنه إذا خير الإمام بين قائد للجيوش ذي خبرة بالحرب وشجاعة في الإقدام لكنه فاسق، وآخر ورع تقي لا خبرة له بالحرب، لوجب على الإمام أن يختار الأول لأن قوته في الحرب للمسلمين وفسقه على نفسه وذلك لأن توليةالثاني ذريعة إلى هزيمة المسلمين وصلاحه لنفسه، وذكر العز بن عبد السلام ما نصه: تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة لتحصيل المصلحة الراجحة إذا حصل بالإعانة مصلحة تربو على تقويت المفسدة، كما تبذل الأموال في فداءالأسرى الأحرار من المسلمين من أيدي غيرهم.
القاعدة الشرعية الخامسة الأموربمقاصدها:
ومن هذه القاعدة يتسامح في تعلم المسلم الطب والكمبيوتر واللغات على أيدي غير المسلمين مع ما يظهر من العورات وما يرى من المنكرات وذلك قصدًا إلى نفع المسلمين، ودرء المفاسد عنهم، ومن هذه القاعدة يكون الدخول في الانتخابات قصدًا إلى دفع المسلمين ودرء المفاسد عنهم داخلًا تحت هذه القاعدة.
الدليل الثاني: القياس على وجوب فداء أسرى المسلمين:
روى الإمام البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكواالعاني.
وقد ذكر الإمام مالك أن «على الناس أن يفدوا الأسارى ولو استغرق ذلك جميع أموالهم».
وروى أبو يوسف بسنده عن عمر بن الخطاب قوله: لأن استنقذ رجلًا من المسلمين من أيدي الكفارأحب إليّ من جزيرة العرب.
وقد نص على وجوب فداء الأسرى من بيت مال المسلمين أو غيرهم فقهاء المذاهب جميعًا ومنهم ابن قدامة المقدسي وابن تيمية والبهوتي والرملي والسيوطي وابن رجب وابن سلمون المالكي بناء على وجوب فداء الأسير لو كان واحدًا، أو الأسرى إذا تعددوا، ويبذل لذلك المال لمن يأخذه وينتفع به في معصية لكن هذه المعصية غير مقصودة، ولذا قال العز بن عبدالسلام: قد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق لا من جهة كونه معصية، بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة، ومنها ما يبذل في افتكاك الأسارى فإنه حرام على أخذيه مباح لباذليه، وضرب مثلًا آخر فيمن يدفع ماله لمن خرج عليه يطلب ماله أو يقتله، فيعطيه المال كي يصون نفسه عن القتل، ولا يدخل في القصد إعانة الظالم والمحارب على فسوقه وفجوره.
إذا كان هناك يقين بوجوب بذل المال فداء للأسرى فيقاس عليه صحة بذل المال للحملة الانتخابية لبعض المرشحين الذين يرفعون القيود عن المسلمين للعلة الجامعة وهي دفع الفتنة والابتلاء عن المسلمين، ولا يكون القصد أن يعان أي مرشح لاتخاذ قرارات تخالف الشريعة، بل مؤازرة قضاياالمسلمين ورد الشر عنهم.
وإذا ذكرنا في هذا الصدد الفيلم الأمريكي الحصار siege للمخرج أدوارد زويك من تمثيل دينزل واشنطن ويدور حول تهيئة المجتمع الأمريكي لجمع المسلمين وحصارهم في معسكر كبير كالأسارى لمنع ضررهم وشرورهم عن المجتمع الأمريكي مثلما حدث مع اليابانيين، فإننا ندرك إلى أي مدى تؤدي العزلة السياسية إلى إلحاق أضرار بالغة بالمسلمين قد تؤدي إلى صيرورتهم مثل الأسرى بالجملة.
الدليل الثالث: اجتهادات علماء الأمة بجواز أو وجوب الدخول في الانتخابات في البلاد الغربية:
فتوى شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق: حيث أجاز الدخول في الأحزاب السياسية والمشاركة في الانتخابات أو ترشيح المسلمين للمجالس النيابية بشرط أن يكون المسلم قوتي الشخصية قوي الإيمان صاحب نفوذ ورأي وكان في ذلك نفع للأقلية المسلمة بالدفاع عنها وتوصيل النفع لها.
فتوى مؤتمر علماء الشريعة في أمريكا الشمالية نوفمر ۱۹۹۹م دیترویت ميتشجان: حيث حضره أكثر من ستين عالمًا وكان على رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي.
فتوى المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء: حيث صدرت الفتوى بضرورة مشاركة المسلمين في الغرب في الانتخابات حرصًا على الدفاع عن حقوقهم وتقديم مشروعهم الحضاري الإصلاحي إلى مجتمعهم الذي يعيشون فيه سواء في أوروبا أو أمريكا أو غيرها.
فتوى الشيخ يوسف القرضاوي: حيث قال: من تخلف عن أداء واجبه الانتخابي حتى رسب الكف الأمين وفاز بالأغلبية من لا يستحق ممن لم يتوافر فيه وصف القوي الأمين فقد خالف أمر الله في أداء الشهادة وقد دعي إليها وكتم الشهادة أحوج ما تكون الأمة إليها، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (البقرة ۲۸۲)، ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: ۱۸۳).
فتوى فضيلة الشيخ فيصل مولوي: حيث قال إن وجهة النظر الشرعية تنبثق من أن المسلم الذي يعيش في أي مجتمع كان سواء كان هذا المجتمع إسلاميًا خالصًا أو غير إسلامي وفيه أقليات إسلامية، أو مجتمع مختلط تتعدد فيه الأديان، فإن واجب المسلم في كل هذه الحالات الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمساهمة الإيجابية في حل قضايا المجتمع الذي يعيش فيه حسب وجهة نظره الإسلامية، فإذا أتاح المجتمع له أن يشارك في انتخاب نوابه فتلك فرصة لا يجوز له أن يضيعها، لأنها لابد أن يكون لها دور في إزالة بعض المذكرات أو إشاعة بعض أنواع المعروف، أو رفع الظلم عن الناس - ومنهم المسلمون - أو إبعاد الفساد عن الدولة الذي يضر الناس جميعًا ومنهم المسلمون، وإذا تخلف المسلم عن مثل هذه المشاركة فقد قصر في القيام بواجبه الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، والتغيير باللسان لا يعني تغييرًا فعليًا، إنما يعني إنكار المنكر، ومن أهم وسائل إنكار المنكر أن يتكلم به النائب عن الأمة الذي يتلقى الناس كلامه عادة بالقبول وتنشره وسائل الإعلام على كل صعيد.
وقد أضاف فضيلته: والدعوة إلى الله في ذلك المجتمع غير المسلم تحتاج إلى أن تسمح بها الحكومة القائمة، وألا تضيق على الدعاة إلى الله، وألا تحرم الذين يدخلون في الإسلام من حقوقهم الإنسانية، فإذا سمحت قوانين تلك الدول للمسلمين - الأقلية - أن يشاركوا في الانتخاب وأن يفرزوا نوابًا - ولو من غير المسلمين - يدافعون عن حقوقهم، وربما كان لهم تأثير في اختيار حكومة غير إسلامية لكنها تنصف المسلمين وتحفظ حقوقهم الإنسانية، فإن المصلحة الشرعية في هذه الحالة مؤكدة في ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات، وفي ضرورة اختيار نواب مسلمين - إذا أمكن - يدافعون عن حقوق المسلمين أو حتى في اختيار نواب غير مسلمين يمكن أن يتجاوبوا مع مصالح المسلمين وحقوقهم، إذ ليس من المعقول أن يسمح للمسلم بأن يعيش في بلد غير مسلم ثم لا يسمح له بالمطالبة بحقوقه وتحقيق مصالحه، ومن المعلوم أن كثيرًا من الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية هي أيضًا من أبناء تلك البلاد، وليست منالمهاجرين.
فتوى الشيخ محمد صالح المنجد: حيث قال: وقد تكون المصلحة الشرعية مقتضية للتصويت من باب تخفيف الشر وتقليل الضرر، كما لو كان المرشحون من غير المسلمين لكن أحدهم أقل عداوة للمسلمين من الآخر، وكان تصويت المسلمين مؤثرًا في الاقتراع فلا بأس بالتصويت له في مثل هذه الحال، وعلى كل حال فهذه من مسائل الاجتهاد المبنية على قاعدة المصالح والمفاسد وينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم العارفين بضوابط هذا الأصل.
وإنما يكون ذلك لمصلحة المسلمين لا محبة للكفر وأهله، وقد فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس، كما فرح المسلمون في الحبشة بانتصار النجاشي على من نازعه الملك كما هو معروف فيالسيرة.
فتوى د. عبد الكريم زيدان: ذكر ذلك في بحث له حيث قال: تجوز المشاركة في الانتخابات الديمقراطية في الدول غير الإسلامية كلما كان في هذه المشاركة مصلحة له ولغيره في داخل تلك الدولة أو في خارجها واستدل بما يلي :
إجازة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخذ بنظام - الجوار عند المشركين والدخول فيه حماية لأنفسهم من الأذى.
القياس على جواز النطق بكلمة الكفر لدفع الأذى عن النفس فيصح انتخاب غير المسلم الذي يدافع عن حقوق المسلمين ويمنع الأذى والضرر والتعسف في استعمال الحق معهم.
ضوابط المشاركة
أن تكون المصالح المرجوة أكبر من المفاسد المتوقعة للقاعدة الشرعية الضرر لا يزال بضررمثله أو أشد.
أن يتم انتقاء الأشخاص الذين تنتخبهم الجالية المسلمة وفقًا للشورى بين قيادات العمل في الدائرة الانتخابية في المحليات، وفي المؤسسات الإسلامية إذا كان الانتخاب على مستوى أمريكا كلها مثل انتخابات الرئاسة، ولا يجوز أن ينفرد كلاتجاه برؤية تضيع قوة الجماعة وتأثيرها.
أن يكون الاختيار لأشخاص لم يشتهروا بالخيانة أو الكراهية للإسلام والمسلمين مهما كان دفاعهم عن بعض القضايا من الزاوية الإنسانية.
أن يكون القصد إلى تحقيق المصالح الجماعية للجالية وليس لعلاقات شخصية أو منافع ذاتية.
وبعد.. هذا اجتهاد من الباحث، فإن أصبت فهذا من فضل الله وأدعوه أن يرزقني أجرين وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان واستغفر الله وأدعوه أن يرزقني أجرًا مضاعفًا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل