; أحكام في الصيام | مجلة المجتمع

العنوان أحكام في الصيام

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 16-أكتوبر-1973

مشاهدات 46

نشر في العدد 172

نشر في الصفحة 29

الثلاثاء 16-أكتوبر-1973

قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(البقرة: ١٨٤)

من هذه الآية الكريمة نفهم أن المريض والمسافر يباح لهما الإفطار كما ويجب الإفطار في السفر إذا شق الصوم على المسافر وتعرض بسببه للمرض أو الهلاك أما في غير هذه الحالة فالمسافر يصوم وله أن يفطر وإن صام أكثر النهار « لحديث جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصم الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة» (رواه مسلم). ولحديث بن عمر الأسلمي «قال: يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر؛ فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» (رواه مسلم)

هذا ويجب على المسافر إذا أفطر أن يصوم عدة الأيام التي أفطرها بعد شهر رمضان متفرقة أو مجتمعة.

وأما الشيخ الكبير الهم الذي عجز عن الصوم لكبر سنه فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليه.

كما يباح ترك الصوم للمريض إذا ألحق به الصوم ضررًا شديدًا أو خاف زيادة المرض أو طول مدته عليه ونصحه بالإفطار طبيب مسلم يطمئن الى تقواه، بل قد يكون الفطر لازمًا إذا كان العلاج يقتضيه. وعلى المريض أن يصوم عدة الأيام التي أفطرها بعد شفائه.

أما الحائض والتقدمات فيجب عليهما الإفطار والإعادة ولا يصح الصوم منهما.

وللحامل والمرضع أن تفطر إذا كان الصوم يضر بها أو بالجنين أو بالطفل الرضيع ولهما أن تصوما إذا شاءتا وفي حال الإفطـار عليهما الإعادة.

 

الوحدة العملية

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ.(الصف: ٤)

الرابط المختصر :