; اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة من منظور إسلامي | مجلة المجتمع

العنوان اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة من منظور إسلامي

الكاتب عواطف عبد الماجد

تاريخ النشر السبت 17-مارس-2001

مشاهدات 65

نشر في العدد 1442

نشر في الصفحة 38

السبت 17-مارس-2001

  • الاتفاقية تدعو للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في أحكام عقد الزواج وتحديد النسل وتلغي القوامة ورخصة التعدد وأحكام الميراث!

أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصارًا باسم «سيداو» عام ۱۹۷۹م، مع بعض التحفظات التي أبداها بعض الدول على مواد الأسرة والتشريع، وتتكون الاتفاقية من ٣٠ مادة منها ١٦ مادة تختص بمساواة المرأة بالرجل مساواة مطلقة في القوانين والتعليم والعمل والرياضة والترويح، وقوانين منح الجنسية، والأهلية القانونية، والسفر والتنقل، وأحكام الزواج والعلاقات الأسرية، وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية! 

أما بقية المواد فهي خاصة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الدول للاتفاقية وصلاحياتها وأحكام التحفظ، مع رفع التقارير. وقد انضمت إلى الاتفاقية خلال العشرين عامًا الماضية دول كثيرة من بينها دول عربية ومسلمة، والمشكلة أنها اتفاقية قانونية ملزمة للدول التي صادقت عليها، وتصبح نافذة بعد المصادقة، بل وتحل محل القوانين الوطنية.

 هذه نظرة للاتفاقية من وجهة نظر إسلامية خاصة أنها اتخذت شعارًا جاذبًا هو «المساواة»، وركزت على الحقوق دون الواجبات بهدف كسب جانب النساء:

تتلقى اللجنة تقارير الدول الأعضاء الدورية التي ينبغي أن تشتمل على هيكل الدولة السياسي والقانوني والاجتماعي، وما اتخذ من تدابير مفصلة للامتثال لأحكام الاتفاقية في كل مادة على حدة بموجب المادة (۱۸). وبعد دراسة التقارير تلتقي لجنة الاتفاقية ممثلي الدولة رافعة التقرير في نيويورك في حوار طويل توجه فيه الأسئلة لمعرفة الأوضاع بالدولة، وتطالب فيه بمعلومات وإحصاءات واسعة، وتقدم اللجنة 

مقترحاتها لتصحيح المفاهيم وأنماط السلوك، وتضع قوانين وسياسات، وبرامج تهدف إلى إحداث التغيير 

وتكتب ملاحظاتها الختامية، وتوصياتها على التقرير وتوصي بنشرها على الجهات الحكومية والمنظمات النسائية غير الحكومية.

كما تصدر اللجنة أيضًا توصيات عامة لجميع الدول بلغت حتى عام ١٩٩٩م أربعًا وعشرين توصية. وبما أن الاتفاقية تبدو بريئة في ظاهرها، فإن محتواها الحقيقي يبرز في هذا الحوار والتوصيات العامة والملاحظات، فمثلًا يبلغ متوسط الأسئلة التي توجه إلى ممثلي الدولة نحو عشرين سؤالًا في كل مادة.

كما أن هذه التوصيات تضيف قوانين جديدة وخطيرة لم ترد في صلب الاتفاقية مثل مطالبة الدول بإباحة الإجهاض والحرية الجنسية، وتعليم الجنس في مناهج المدارس، ومطالبة الدول بإلغاء أحكام شرعية كأحكام الميراث والقوامة والسفر والسكن والإقامة!

الإطار الفكري:

تقوم الاتفاقية بلا شك على الفكر الأنثوي المتطّرّف الذي يعرف بال «Radical Feminism» الذي يدعو للمساواة المطلقة بين الجنسين في كل شيء، وينكر وجود أي فرق بين الجنسين، ويزعم أن ما نراه من اختلاف ناتج عن التنشئة ([1])، ويعتبر الذكورة مثالًا ينبغي أن تحتذي به الأنوثة. ويتجاهل دور المرأة في الأمومة، بل يدعو إلى تفكيك الأسرة، وهو فكر يتميز بالصراع والتنافس والعداء بين الجنسين. وقد ذكرت ذلك البروفيسورة كاثرين بالمفورث في ورقتها التي أعدتها لمؤتمر الأسرة الذي عقد في جنيف عام ۱۹۹۹م. وقد لاحظت من خلال اطلاعي على وثيقة مؤتمر المرأة ببكين أنها نابعة من هذه الاتفاقية، ويظهر فيها الفكر الأنثوي في غاية الوضوح.

 استهداف الأسرة:

تعتبر المادة (١٦) المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية من أكثر مواد الاتفاقية تعارضًا مع الشريعة الإسلامية إذ تدعو للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في أحكام عقد الزواج، وفي أثناء الزواج وعند فسخه، كما تدعو لتحديد النسل وواجب الدولة في تقديم خــدمــــاته، ودعت اللجنة من خلال التوصية العامة رقم (٢٤) لعام ١٩٩٤م الدول الأطراف لإلغاء القوامة وتعدد الزوجات وأحكام الميراث التي

تعطي المرأة نصيبًا أقل من أنصبة الأبناء، والأرمل في ممتلكات أبيها أو زوجها عند موتهما.

كما دعت التوصية العامة رقم (٢٤) الدول للامتثال لأحكام الاتفاقية بدلًا من القانون الديني أو العرفي([2])، ونرى اللجنة تطالب دولة أندونيسيا المسلمة بإلغاء أحكام الطلاق والميراث، وإلغاء القوانين التي تطالب المرأة بموافقة الزوج للعمل ليلًا أو السفر أو عند إجراء الزوجة لعمليتي التعقيم أو الإجهاض؛ لأنها تتعارض مع أحكام المادة (1) من الاتفاقية! كما طالبتها بمنح نساء أندونيسيا الحق في الاحتكام للقوانين المدنية بدلًا من الشرعية.

وقد وجهت لجنة الاتفاقية النقد إلى بعض الدول الأوروبية، وطالبتها بمعاملة المرأة كفرد مستقل وليس كعضو في أسرة وانتقدت تكريمها للأمومة ([3]).

أما بالنسبة للقوامة فكما هو معلوم فقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في كثير من الحقوق والواجبات الأسرية كما في قوله عز وجل: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة:۲۲۸)، وجعل للرجال عليهن درجة هي «القوامة»، فكلّف الرجل بمسؤولية الإنفاق ورئاسة الأسرة، وهي رئاسة تقوم على الشورى والمعاملة بالمعروف، وتمتد في شؤون الأولاد حتى بعد الطلاق، أما اتفاقية «سيداو» فدعت إلى وضع رئيسين بصلاحيات متساوية ليغرقا المركب، وطالبت المادة (۱٥) بمساواة المرأة بالرجل في حقوق السفر والتنقل واختيار محل السكن والإقامة، واعتبرت اللجنة في شرح المادة (١٥) ضرورة منح المرأة الحق في أن تقيم في أي بلد شاءت بغض النظر عن حالتها الزوجية، وطالب مركز حقوق الإنسان للاتفاقية باعتبار أن إلزام المرأة بالسكن في مسكن الزوجية يعتبر تمييزًا ضدها[4].

ولا شك أن تفكيك الأسرة التي تنجب الأجيال وتقوم على تنشئتهم على القيم والأخلاق وتقاوم الغزو الفكري مستهدفة في ذاتها. وتحتوي المادة على دعوة المرأة للتمرد على زوجها وأبيها، والانفراد بسكن وحدها لتفقد الحماية والنفقة والكرامة التي كفلها لها ديننا الحنيف، في الوقت الذي تعاني فيه من ذلك المرأة الغربية التي فقدت هذه الحماية، فقد جاء في تقرير دولة «كندا» المرفوع للجنة الاتفاقية أن النساء غير المتزوجات والمطلقات يعتبرن من أكثر فئات المجتمع تعرضًا للعنف الذي يشمل الضرب والقتل والاغتصاب. وأن كل ولاية من ولايات «كندا» تدفع سنويًّا نحو 5 ملايين دولار لإنشاء دور إيواء وعلاج نفسي وبدني وإجراءات شرطة وقضاء.

التشريع:

تدعو المادة (٥) إلى وضع التشريعات والجزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة، وإنشاء محاكم لهذا الغرض. أما البند (و) فهو يدعو الدول إلى إلغاء القوانين والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد المرأة، وبموجب هذا البند تصبح الدول المسلمة المصادقة على الاتفاقية مطالبة بإلغاء آيات القوامة، والميراث، والشهادة، وتعدد الزوجات، وأحكام عقد الزواج والطلاق!

تبيح الزنى والشذوذ والإجهاض، وتطالب بالترويج لموانع الحمل وتوفير «الخدمات الجنسية» للمراهقين!

التحفظ:

يدعو البعض للانضمام للاتفاقية والتحفظ على ما يخالف الشريعة من موادها، فهل يمكن ذلك؟

تجيز المادتين (۲۸) و (۲) للدولة أن تتحفظ عند الانضمام شريطة ألا يكون تحفظًا منافيًّا لموضوع الاتفاقية أو غرضها! 

ولم تحدد الاتفاقية المواد التي لا يجوز التحفظ عليها صراحة، لكن الملاحظ أن الدول المسلمة التي تحفظت على المادتين (٢) و (١٦) قد تعرضت لضغط شديد من وكالات الأمم المتحدة ومسؤوليها، وتلقت اعتراضات رسمية من حكومات الدول الغربية على تحفظها على المادتين (٢) و (١٦) واتهمتها بعدم الجدية في تطبيق اتفاقية انضمت إليها باختيارها، كما وصفت لجنة الاتفاقية في بيانها الذي أصدرته بتاريخ 1/7/1998م- بمناسبة مرور خمسين عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة- (۲) أنها أساس موضوع الاتفاقية وغرضها! واعتبرت التحفظ على المادة (١٦) منافيًّا لموضوع الاتفاقية وغرضها والتحفظ عليهما، بالتالي غير مسموح به حتى لو كان لأسباب دينية أو ثقافية أو عرقية[5].

تلزم الدول الإسلامية الموقعة عليها الامتثال لأحكامها بدلًا من القوانين الإسلامية، وتزيل شرط موافقة الزوج على سفر زوجته أو عملها ليلًا!

إباحة الزنى والشذوذ والإجهاض

دعت المادتان (۱و۳) الدول الأطراف لتكفل للمرأة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهي من البنود الواسعة التي تتيح المجال لإضافة كل ما يمكن أن يراه الغرب من حقوق الإنسان. 

وهكذا وبعد مرور ١٧ عامًا على الاتفاقية، أضيفت لها حقوق جديدة وردت في وثيقتي مؤتمري المرأة والسكان، وهي ما يعرف بالحقوق الجنسية والتناسلية التي أصبحت منذ عام ١٩٦٦ م من ضمن موجهات لجنة الاتفاقية في توصياتها للدول، وفي توصياتها العامة في شرح المادة (۱۲) الخاصة بالصحة عام ١٩٩٩م، إذ تطالب فيها الدول بالترويج لموانع الحمل في وسائل الإعلام ومناهج التعليم والكتب المدرسية، وأن يوفروا للمراهقات والمراهقين الخدمات والمعلومات، وإلغاء أي قيود قانونية أو عقوبات على عمليات الإجهاض، وتأمين حقوق الإنسان في الحصول عليه، ومنع الزواج المبكر وخفاض البنات بالقانون، واعتماد قرارات مؤتمري بكين والقاهرة في الحقوق الجنسية والتناسلية. 

وهكذا فالاتفاقية دعوة إلى إشاعة الفاحشة في المجتمعات، والتفكك الأسري والاجتماعي، ونشر الأمراض التناسلية الخطيرة وعلى رأسها الإيدز، والحد من النسل، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كما توجد أدلة كثيرة تثبت أن الحد من تكاثر إنسان الدول النامية هدف إستراتيجي للقوى الغربية والصهيونية، والتوقيع على هذه الاتفاقية يقنن عمل هذه المنظمات الأجنبية في عالمنا الإسلامي.

تحديد النسل وتنظيمه في الاتفاقية:

 جاء في أربع من مواد الاتفاقية وهي مادة التعليم (۱۰) والصحة (۱۲) والمرأة الريفية (١٤) والأسرة (١٦) ما يدل على أهميته لدى واضعي الاتفاقية. ومعلوم أن للموانع الهرمونية أضرارًا صحية أثبتها الطب، وتتعارض مع دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى التناكح والتكاثر.

وحتى عمل المرأة ثبت في وثائقهم أنه الحل البعيد المدى للحد من الإنجاب المتكرر، وذلك لصعوبة التوفيق بين مهام العمل والبيت ورعاية الصغار، وأثبتت إحصاءات الأمم المتحدة أنه كلما ازداد عدد النساء العاملات في بلد ما تدنى مستوى الخصوبة فيها، وأخيرًا فقد اعترف الباحثون الغربيون بالدور المهم الذي قام به اختراع موانع الحمل وصناعتها في شيوع الفاحشة في المجتمعات الغربية؛ وذلك لأنه من فقدت الوازع الديني والأخلاقي قد يردعها الخوف من الحمل غير المشروع[6].

التعليم المادة (۱۰) والعمل المادة (۱۱):

 تلزم مادة التعليم الدول الأطراف بمساواة الذكور والإناث في المناهج، والمعدات، والوسائل، والألعاب الرياضية، والمنح الدراسية، والتدريب المهني المتقدم والمتكرر، والتلمذة الحرفية. وتطالبها بتشجيع التعليم المختلط في مراحل التعليم المختلفة، وأن تدخل معلومات تنظيم الأسرة ضمن مناهج التعليم والكتب المدرسية، كما تطالبها بإلغاء مفاهيم الأدوار النمطية والتقليدية للمرأة من جميع مراحل التعليم والأدوار النمطية والتقليدية، تعني تفرغ المرأة لرعاية الأطفال وإدارة البيت، وتعني أيضًا لديهم قيام المرأة بأعمال كالتمريض والتدريس ويسمونها بالحرف التقليدية، ويدعون لتدريبها على المهن الصناعية وارتياد جميع المهن سواء أكانت شاقة أم يسيرة تتطلب أسفارًا دائمة أم لا، تعرّض كرامة المرأة للامتهان أم لا، ولا يعترفون بأي استثناء في عمل المرأة يقوم على شرع أو عرف. وتدعو اللجنة في معرض شرحها لمادة العمل (۸) إلى إلغاء الامتيازات التي جاءت في الفقرة الثانية من مادة العمل، وترى أن الحماية الزائدة للأمومة في قوانين العمل ستخرج المرأة من سوق العمل، وتطالب ممثلي الدول بالتوضيح لماذا تمنع المرأة من العمل ليلًا، وتعتبر أي تصنيف مؤشرًا خطرًا لوجود تمييز، وتطالب اللجنة الدول بوضع نظام إجازة للآباء لرعاية الأطفال.

المشاركة السياسية والتمثيل الدبلوماسي:

تدعو للمساواة في شغل جميع الوظائف والمهام العامة على جميع المستويات الحكومية، وأضافت اللجنة أشياء كثيرة في توصياتها رقم (۳) بالمساواة في الأحزاب والنقابات والمنظمات وجميع المجالات القومية والدولية.

 وطالبت بمساواة المرأة في التمثيل الدبلوماسي، وأعمال المنظمات الدولية التي تشمل الشؤون الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف والمؤتمرات والبعثات الدائمة وهيئة الأمم المتحدة.

المادة (٤):

تطالب بمضاعفة تعيين النساء في جميع المهن المذكورة بنظام حصصي «Quotas» حتى يتساوى فيها عدد الرجال والنساء، ثم تعود بعد ذلك إلى تكافؤ الفرص، وتمنع وضع معايير خاصة بالإناث أو الذكور ويلاحظ في عمل المرأة في الاتفاقية تجاهل معاناة المرأة من الحمل ومسؤولياتها كأم، مع أن ما تقوم به الأم من رعاية نفسية وبدنية وغرس للعقائد والقيم في نفوس أطفالها لا يقل أهمية عن عمل العامل في مصنعه والزارع في حقله. كما أنه ينكر كل ما أثبته العلم من اختلاف في طبيعة الجنسين، وقدراتهما وميولهما، فضلًا عن أن المساواة في الوظائف تؤدي إلى زيادة البطالة بين الرجال المسؤولين شرعًا عن الإنفاق وتكاليف الزواج، وتقود البطالة إلى مفاسد اجتماعية كثيرة يعاني منها العالم النامي والصناعي على السواء.

وعلى علماء المسلمين إبراز أحكام عمل المرأة في الشريعة الإسلامية بفقه متجدد يراعي حاجات العصر دون إفراط أو تفريط، وقد اشتدت الهجمة الإعلامية على والى الخرطوم حينما منع النساء من العمل في تقديم الخدمات في الفنادق، ومحطات الوقود والمطاعم. ولا تزال قضيتهن قيد النظر أمام المحكمة الدستورية.

المنظمات النسائية الطوعية:

تمنح المنظمات النسائية غير الحكومية الحق في رفع تقارير موازية لتقارير الدولة، والاطلاع على تقارير الحكومة المرفوعة للجنة الاتفاقية للتعليق عليها، وتتلقى هذه المنظمات الدعم المادي من أجل نشر فكر الاتفاقية والضغط على الحكومات من أجل الانضمام للاتفاقية ورفع التحفظات وتطبيق أحكام الاتفاقية[7].

الخلاصة: أننا بحاجة لتوضيح سماحة الإسلام، وما منحه للمرأة من حقوق، وإلغاء العادات والأعراف التي لا أصل لها في الدين، وتصحيح بعض ما لحق به من تأويلات فقهية خاطئة، كما أننا بحاجة ماسة لتعرية الفكر الغربي الدخيل الذي يروج له من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة، وتوضيح أخطار الانضمام لمثل هذه الاتفاقيات الخطيرة التي تتخذ من حقوق المرأة وسيلة لتهميش الأديان وإفساد المجتمعات، وتنبيه الناس إلى أولى حقائق الدين أنه منهج حياة ينظم جميع شؤون المسلمين العامة والخاصة، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ (الأحزاب:36).

 

الرابط المختصر :