; الأضحية | مجلة المجتمع

العنوان الأضحية

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 20-أغسطس-1985

مشاهدات 11

نشر في العدد 730

نشر في الصفحة 37

الثلاثاء 20-أغسطس-1985

 

وجه إلينا كثير من القراء بعض الأسئلة المتعلقة بالأضحية وفيما يلي بيان الإجابة:

  • حكمها:

«سنة مؤكدة في حق الموسر لا ينبغي تركها لمن يقدر عليها وهي غير واجبة في حقه». 

عن أنس -رضي الله عنه- قال «ضحى النبي -صلى الله عليه- وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما» «رواه مسلم».

  • وقتها:

«بعد طلوع الشمس من يوم العيد وبعد دخول وقت صلاة الأضحى بمضي زمن يساوي قدر ما يصلى العيد من ركعتين وخطبتين». 

عن البراء -رضي الله عنه- قال: «خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانها» «رواه البخاري ومسلم».

 ينصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من أيام التشريق الثلاثة في ليل أو نهار ويخرج وقتها بانقضاء هذه الأيام.

  • سننها:

من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فالمستحب ألا يحلق شيئًا من شعر رأسه ووجهه وبدنه، ولا يقلم أظافره حتى يضحي لكراهة ذلك. 

عن أم سلمة -رضي الله عنها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئًا حتى يضحي» «رواه مسلم».

يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها ولو أكل منأكثر من الثلث جاز.

عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء - فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها» «متفق عليه».

 المستحب أن يضحي المضحي بنفسه- عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين أملحين ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر» «رواه البخاري».

  • شروطها:

 لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام وهي الإبل في جميع أنواعها «البخاتي والعراب» - والبقر في جميع أنواعها «الجواميس - العراب - الدربانية» والغنم في جميع أنواعها من «الضأن والمعز وأنواعها».

لا يجزئ من الإبل إلا المسنة «وهي الكبيرة من الإبل التي بلغت خمس سنين - ومن البقر ما بلغت سنتين - ومن الضأن ما بلغ سنة ويجوز التضحية من الضأن بما بلغ ستة أشهر إذا كان سمينًا ومن المعز ما بلغ سنة».

 لا يجوز أن يضحي بالمعيبة «المقصود بالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم كالمريضة البين مرضها، «كالجرباء» والعوراء البين عورها - والعرجاء البين عرجها - والعجفاء التي لا تنقى «التي ذهب من عظمها من شدةالهزال».

عن البراء بن عازب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها - والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لاتنقى» «رواه الترمذي وقال حسن صحيح».

 والنص في هذه العيوب الأربع لأنها تنقص اللحم فدل على إن كل ما ينقص اللحم من العيوب الأخرى لا يجوز وإن كان مرضها يسيرًا لم يمنع الأجزاء وإنما يكره.

  • أحكام أخرى:

يجوز أن يذبح الرجل شاة واحدة عنه وعن أهل بيته فقد كان الرجل من الصحابة -رضي الله عنهم- يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته فهي سنة كفاية.

روی ابن ماجة والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال «كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهيالناس فصار كما ترى».

يجوز نقل الأضحية إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه المضحي إذا كانت هناك مبررات شرعية تحتم ذلك كوجود من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه الأضحية أو وجود قرابة للمضحي من أهل العوز والحاجة أو إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمينأكثر مما لو لم تنقل.

تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل والبقر - وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص عن جابر -رضي الله عنه- «نحرنا بالحديبية مع النبي -صلى الله عليه وسلم- البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» «رواه مسلم».

تجوز الاستنابة والتوكيل في الأضحية وتفويض النية إلى الموكل «عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر ثلاثًا وستين بدنة ثم أعطى عليًا فنحر ما غير منها» «رواه مسلم».

لا يجب على المضحي أن يقول بلسانه عند الذبح عمن يضحي بل تكفي النية في قلبه لأن النية تجزئ.

وإن ذكر من يضحي عنه كان يقول «اللهم هذا منك ولك وتقبل مني أو من فلان فحسن»وبه وقال أكثر أهل العلم. 

عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بكبش له ليذبحه فأضجعه ثم قال: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحی» «رواه مسلم».

 تجب الأضحية عن الميت إن كان قد أوصى بها وله مال أو وقف وقفًا لذلك أو وجبت عليه بنذر وله مال ففي هذه الحالات يكون حكمهاالوجوب.

أما في غير هذه الأحوال فإن التضحية عن الميت جائزة عند جمهور الفقهاء وفي حالذبحها عن الميت يعمل بها كما يعمل في الأضحية للحي من الأكل والتصدق والإهداء.

وبيت الزكاة يعتبر وكيلًا عن ذبح الأضاحي داخل الكويت وخارجها كما جاء ذلك عن فتوى للهيئة الشرعية لبيت الزكاة وكان نصها كالآتي:

«الأصل في مشروعية الأضحية أنها من شعائر يوم العيد للمسلمين كل في بيته وبين أهله كما يشرع حضور صاحب الأضحية زكاة أضحيته إن لم يتولها بنفسه كما يسن أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، وهذهالسنن كلها تفوت في حال نقل الأضحية للخارج بتوكيل من يذبحها هناك بخلاف ما إذا ذبحت في حضور المضحي ثم أرسل ما شاء منها إلى الخارج.

وعلى كل فإن التوكيل بذبحها في الخارج جائز، ولكنه خلاف الأولى خشية تعطيل هذهالشعيرة لأن - تحقيقها هو في ذبحها من المضحي بمرأى من أهله، وأما توزيعها فهو من قبيل الصدقة والأضحية ليست لمجرد الصدقة.

على إنه إذا دعت الحاجة الماسة لإغاثة المسلمين في البلاد الفقيرة فلا مانع إن شاء الله.

 

الرابط المختصر :