; التعديلات المقترحة (6) | مجلة المجتمع

العنوان التعديلات المقترحة (6)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 22-مايو-1979

مشاهدات 78

نشر في العدد 446

نشر في الصفحة 36

الثلاثاء 22-مايو-1979

من الفصل الثالث

 الإجهاض

المادة ٣٢٣: يعاقب بالحبس من أجهض عمدًا بأية وسيلة امرأة برضاها وكذا المرأة التي رضيت بالإجهاض.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا حصل الإجهاض بغير رضاها أو كان المجهض طبيبًا أو صيدليًا أو قابلة.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا اجتمع الظرفان السابقان (×).

ويجوز فضلًا عن ذلك الحكم بإغلاق عيادة الطبيب أو محل الصيدلي أو القابلة مدة لا تزيد على مدة سنة عملية.

من الفصل الرابع: الخطف والاعتداء على الحرية

المادة ٣٢٦: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من خطف شخصًا وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر يقيد فيه حريته. «ومع مراعاة أحكام الحرابة المبينة في الباب الرابع "مكرر" من الكتاب الثاني» تكون العقوبة السجن المؤقت إذا توافر أحد الظروف الآتية:

  1. إذا وقع الفعل بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة أو باتخاذ صفة عامة حقيقية أو مزيفة.
  2. إذا كان المخطوف أنثى أو ذكرًا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة أو مصابًا بعاهة عقلية تعدم أو تنقص إدراكه.

ج- إذا كان المخطوف موظفًا عامًا وكان الخطف بسبب أداء وظيفته.

د- إذا كانت نية الجاني قتل المخطوف أو تعذيبه بدنيًا أو نفسيًا أو الاعتداء على عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو كانت نيته الابتزاز.

وتكون العقوبة السجن المؤقت أو المؤبد إذا اجتمع ظرفان من الظروف السابقة. وتكون السجن المؤبد إذا اجتمعت الظروف السابقة.

 وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا زادت مدة تقييد حرية المخطوف على ثلاثين يومًا.

(وتراعى أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني إذا ترتب على الخطف موت شخص).

المادة ٣٢٨: يعاقب بالحبس كل من قبض على شخص أو قيد حريته بأية وسيلة وفي غير الأحوال المقررة قانونًا.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا توافر أي من الظروف المبينة في المادة (٣٢٦).

ويكون السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا اجتمع ظرفان من هذه الظروف.

ويكون السجن المؤقت إذا اجتمعت الظروف السابقة أو إذا اصطحب تقييد الحرية بالتعذيب بدنيًا أو نفسيًا. (×).

(وتراعى الأحكام الواردة في الباب الأول من الكتاب الثاني إذا ترتب على القبض أو تقييد الحرية).

المادة ٣٣٥: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة بأن تركه في مكان بعيد عن العمران (×)

(وتراعى الأحكام الواردة في الباب الأول من الكتاب الثاني إذا ترتب على 

الفعل موت المخطوف أو تخلفت عاهة مستديمة أو تشويه شديد لا يحتمل زواله.

من الفصل الخامس المواقعة الجنسية وهتك العرض

المادة ٣٣٨: (مع مراعاة الأحكام المبينة في الباب الثاني من الكتاب الثاني) إذا لم تثبت جريمة المواقعة الجنسية بالأدلة المبينة في ذلك الباب وثبتت بالأوراق أو الضبط متلبسين، أو منفردين في وضع ينبئ عن وقوع الجريمة، واقتنع القاضي بوقوعها، يعاقب المحصن بالسجن المؤقت مدة لا تزيد عن عشر سنوات، ويعاقب غير المحصن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر).

ويجوز أن تكون العقوبة بالإعدام إذا توفر أحد الظروف الآتية:

  1. إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا عندها أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم.
  2. إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو من في حكمهم أو المكلفين بخدمة عامة أو من ذوي الصفة الدينية أو الأطباء أو معاونيهم واستغل في ارتكاب الفعل مركزه أو مهنته أو الثقة المفروضة فيه.

ج- إذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فأكثر.

د- إذا ماتت المجني عليها أو أصيبت بمرض نتيجة الفعل.

هـ- إذا حملت المجنى عليها أو أزيلت بكارتها نتيجة الفعل.

المادة ٣٣٩: (تحذف).

المادة ٣٤٠: (تحذف).

المادة ٣٤١: يعاقب بالسجن المؤقت كل من هتك عرض إنسان بغير رضاه أو إنسان (لم يثبت بلوغه) أو هتك عرضه وهو يعلم أنه معدوم الإرادة أو معدوم الإدراك أو أنه لا يعرف طبيعة الفعل أو يعتقد مشروعيته.

ويجوز أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا توافر أحد الظروف المبينة في المادة (٣٣٨).

ويجوز أن تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل موت المجني عليه، (مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الأول من الكتاب الثاني).

المادة ٣٤٣: في الجرائم المنصوص عنها في المواد (×) السابقة يفترض علم الجاني (ببلوغ المجني عليه وله أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم ولم يكن في استطاعته أن يعلم بحقيقة هذا البلوغ).

المادة ٣٤٤: يجوز أن يعفى من العقاب على الجرائم المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل إذا عقد زواج صحيح قانونًا بين الجاني والمجني عليها.

ويجوز أن يوقف تنفيذ العقوبة إذا كان قد صدر بها حكم بات.

المادة ٣٤٥: (تحذف).

المادة ٣٤٦: (تحذف).

المادة ٣٤٧: (تحذف).

المادة ٣٤٨: (تحذف).

 

  • المذكرة الإيضاحية

الفصل الثالث: الإجهاض

المادة ٣٢٣: عدلت هذه المادة بحذف ما يتصل بالإجهاض المفضي إلى الموت لأن هذه الحالة تخضع لأحكام القتل شبه العمد، والذي اقترحت له المادة المضافة برقم ١٠٥-٢.

الفصل الرابع

الخطف والاعتداء على الحرية 

المادة ٣٢٦: عدلت هذه المادة بأن أضيف في أولها ما يضمن تطبيق ما جاء في الباب الرابع (مكرر) من الكتاب الثاني والمتضمن اقتراحًا بتقنين حد (الحرابة) الذي هو أحد الحدود الشرعية المتفق عليها والذيتركته المدونة.

وعدل آخر المادة بإخضاع حالة موت شخص نتيجة خطفه إلى أحكام القصاص المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني.

المادة ۳۲۸: عدل آخر هذه المادة بإخضاع حالة موت شخص نتيجة تقييد حريته إلى أحكام القصاص المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني.

المادة ۳۲۸: عدل آخر هذه المادة بإخضاع حالة موت شخص نتيجة تقييد حريته ألى أحكام القصاص المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني.

المادة ٣٣٥: عدل آخر هذه المادة بإخضاع حالة موت طفل نتيجة تعريضه للخطر لأحكام القصاص في النفس، وإخضاع حالة تخلف عاهة مستديمة أو تشويه شديد لا يحتمل زواله به (نتيجة تعريضه للخطر) إلى أحكام القصاص فيما دون النفس.

الفصل الخامس

المواقعة الجنسية وهتك العرض

 المادة ۳۳۸: عدلت هذه المادة على ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية الغراء من أن الزنى جريمة ولو لم يوجد أي ظرف من الظروف التي اشترطت في مشروع المدونة (عدم الرضا أو عدم البلوغ أو عدم الإرادة أو الإدراك أو وجود قرابة محرمية أو زوجية)

فإذا ثبتت جريمة الزنى مطلقًا بالإقرار أو بشهادة أربعة رجال كانت جريمة حدية عقوبتها الرجم للمحصن، والجلد لغيره.

وإذا ثبتت بأدلة أخرى واقتنع القاضي بوقوعها كانت جريمة تعزيرية يعاقب عليها بالسجن أو الحبس طبقًا للتعديل المقترح في هذه المادة.

 ومن الملاحظ أن حالة الزنى من أعزب ببالغة عزباء ليست بمحرم منه وبرضاها لم يعتبرها مشروع المدونة جريمة وذلك لعدم النص على عقوبة لهذه الحالة بسبب اشتراط أحد الظروف المشار إليها لاعتبار الزنى جريمة، وهذا مسلك تأباه الشرائع السماوية قاطبة.

 المادة ۳۳۹: حذفت هذه المادة للأسباب المبينة في تعديل المادة ٣٣٨.

المادة ٣٤٠: حذفت هذه المادة للأسباب المبينة في تعديل المادة ٣٣٨.

المادة ٣٤١: عدلت هذه المادة من حيث البلوغ طبقًا للسبب الموضح في تعديل المادة ١٩.

كما عدل آخر هذه المادة لإخضاع حالة الموت المجني عليه بنتيجة هتك عرضه لأحكام القصاص المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني.

المادة ٣٤٣: عدلت هذه المادة.  للتنسيق بعد حذف المادتين ۳۳۹ و٣٤٠ ضمن المواد الخمس السابقة المعطوف عليها فيها.

كما عدل التعبير من (سن المجني عليه) إلى (بلوغ المجني عليه) للأسباب المبينة في تعديل المادة ١٩. 

المادة ٣٤٤: عدلت هذه المادة بجعل الإعفاء من العقاب (أو وقف التنفيذ) على جريمة الزنا التعزيرية جوازيًا (لا وجوبيًا) في حالة عقد زواج صحيح بين الجاني والمجني عليها، مراعاة لاستمداد حكم هذه المادة من رأي أبي يوسف خلافًا لجمهور الفقهاء، وذلك ليكون أمام القاضي فرصة للتثبت من الباعث على عقد الزواج هل هو للستر والتحصين أم للتحايل الذي يتلوه في معظم الأحوال فسخ عقد الزواج، وللتخلص من آثار العقوبة.

وهذا المنحى السليم سلكه قانون العقوبات السوري في المادة (٥٠٨) بتعليق العقوبة في حال الزواج وإعادة العقوبة في حالة طلاق المجني عليها أضرارًا بها أو بدون سبب مشروع خلال مدة معينة (لا تزيد عن ثلاث سنوات في الجنحة وخمس سنوات في الجناية).

المادة ٣٤٥: حذفت هذه المادة للاستغناء عنها بتعديل المادة ۱۰۹ واعتبار اللواط في حكم الزني للأسباب المبينة في تعديل المادة المحذوفة.

المواد ٣٤٦ و٣٤٧ و٣٤٨: حذفت هذه المواد المتعلقة بالزنى في حال الزوجية، والأدلة عليه، وتعليق حق إقامة الدعوى فيه على شكوى الزوج للاستغناء عنها بتعديل المادة 111 في الزنى مع الأحصان للأسباب المبينة في تعديل تلك المادة، وتعديل المادة ۳۳۸ باعتبار الزني جريمة مطلقًا بقطع النظر عن وجود الزوجية وعدمها.

الرابط المختصر :