العنوان فتاوى المجتمع
الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي
تاريخ النشر الأحد 31-مايو-1992
مشاهدات 700
نشر في العدد 1003
نشر في الصفحة 44

الأحد 31-مايو-1992
بيع أشرطة الفيديو
سؤال: تاجر يقول إنه يستورد أشرطة
كاسيت وفيديو جديدة لم يسجل عليها شيء، ويقوم بتسويقها وبيعها على المحلات
المتخصصة بالتسجيل، ويسأل عن حكم بيع هذه الأشرطة لشخص صاحب محل، وهو يعلم أن هذا
الشخص المشتري يسجل على أشرطة الفيديو خاصة أفلامًا خليعة مخلة بالآداب
الشرعية، وليست كل أشرطته من هذا النوع، لكنه بالتأكيد يضع نسبة كبيرة من
التسجيلات غير اللائقة، فهل يجوز أن أبيع الأشرطة الخام في هذه الحال؟ ويسأل ويقول
ما الحكم إذا كان البيع قد تم فعلًا ماذا عليه أن يفعل؟
الجواب:
جمهور الفقهاء يحرمون هذا البيع فيما عدا الحنفية، وهذا الذي نقوله مبني على
كلامهم في بيع عصير العنب لمن يتخذه خمرًا، فقد حرموا العصير إن كان البائع
يعلم أو يظن أن المشتري سيحوله إلى خمر، هذا في العلم والظن، لكن إن شك
فالبيع مكروه، ودليل الجمهور قوله -تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى﴾ (المائدة:2)، والنهي هنا يقتضي التحريم، واستدلوا بقول
النبي -صلى الله عليه وسلم: «لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها،
وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها،
وشاربها، وساقيها» (ابن ماجه: 1122/2) وذهب أبو حنيفة وهو المذهب عند الحنفية إلى
صحة هذا البيع، مستند إلى قوله -تعالى: ﴿وأَحَل اللهُ البيعَ﴾ (البقرة:
275)، وهذا عام في كل بيع استكمل شروطه، وهذا العقد إذا استكمل العقد جاز البيع، وقالوا
أيضًا: إن المعصية لا تقوم بعين العصير، بل هي بعد أن يتغير ثم يشرب خمرًا،
وعند الحنفية قول بالكراهة لا الإباحة، ولهم تفصيل في هذا بين العنب والكرم.
ونحن
نرجح هنا ما ذهب إليه الجمهور، ونقول للأخ السائل إنه ما دمت تعلم أن هذا المشتري
يقوم بتسجيل أشرطة مخلة بالآداب الإسلامية فلا يجوز هذا البيع؛ لأنك ستكون
متعاونًا معه على المنكر، وفي ذات الوقت ستكون سببًا في هذا وفي شيوعه بين الناس،
ويلحقك من الإثم ما يلحقك، وهذا إذا كنت كما قلت تعلم أن المشتري سيقوم بما
ذكرت من تسجيل المحرم، أما إن كنت تشك أن المشتري سيقوم بهذا العمل المحرم، فالبيع
جائز وصحيح.
وأما
إذا كان البيع قد تم فبناء على كلام الفقهاء في حكم بيع عصير لمن يتخذها خمرًا
نقول: إن الحنفية والشافعية قالوا بصحة البيع، وعللوا ذلك بأن النهي في
الأحاديث المذكورة وإن كانت تقتضي الكراهة أو التحريم، فهذا لا يقتضي ولا يستلزم
بطلان العقد؛ لأن الحرمة راجعة إلى معنى خارج عن ذات المنهي عنه وهو هنا الأشرطة
الخام، وهذا مثل حرمة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، فالحرمة ليست
للبيع ذاته، وإنما لوقوعه في وقت حرم الشارع فيه البيع.
وذهب
المالكية إلى أن البيع يتم صحيحًا، ويجبر المشترى على أن يخرج هذا المحرم ملكه، ولا
يفسخ العقد، وهو هنا يمكن مسح ما في الأشرطة على سبيل الإجبار من السلطات المعينة
بالأمر، ولا يتحمل المشتري شيئًا.
وذهب
الحنابلة إلى بطلان البيع؛ لأن البيع تم بالعقد على معصية، وبناء على هذا
نقول: ترجيحًا لرأي الحنابلة بأن العقد باطل؛ لأنه تم على معصية حقيقية، بناء على
علم البائع أن المشتري سيحول هذه الأشرطة إلى ما هو محرم قطعًا، وسيكون بذلك سببًا
لفساد كبير.
فينبغي
منعه على البائع والمشتري سدًا لذريعة الفساد، ولأن القول بصحة العقد أو
القول بإجبار المشتري أن يخرج الحرام منها لا يمنع عدم الالتزام بذلك، ولأنه
أمر يصعب على السلطات متابعته، وهو من المنكر الذي يشيع بسرعة كبيرة، لهذا
فبطلان العقد من أساسه بحيث لا يستفيد منه أي طرف هو الواجب.
حكم الشتيمة
سؤال:
شتم شخص شخصًا آخر، وتفوه عليه بكلام لا يليق، ما هي عقوبته في الإسلام؟ وكيف يأخذ
من وقع عليه الأذى حقه من هذا الشخص؟
الجواب:
من شتم غيره اجتمع عليه حقان: حق إنصاف المشتوم، وهذا هو الحق الخاص، ويتم ذلك
بتسامحه من أخيه وطلب عفوه، وحق تأديب الشاتم وردعه، وهذا من الحقوق العامة
المتعلقة بأمن المجتمع، ويستحق هذا الشخص السجن، إذا طلبه من وقع عليه الأذى، ولا
يعفى عنه حينئذ عند جمهور الفقهاء، وقال بعض الفقهاء له أن يعفو عنه.
* كل ما لا يمكن
إفراده بالعقد لا يجوز بيعه تبعا |
بيع الخيل وهي حامل
سؤال:
شخص يمتلك خيلًا أصيلة وباعها وهي حامل، واشترط أن يعطيه المشتري ما ستلده، ويقول
إنه راعى في هذا تخفيض سعر هذا الخيل لأجل هذا الموضوع، فهل هذا البيع وهذا الشرط
الصحيح؟
الجواب:
هذا البيع باطل باتفاق الفقهاء؛ لأن هذا الشرط فيه منفعة للبائع، كما أن الفقهاء
قرروا أن كل ما لا يمكن إفراده بالعقد لا يجوز بيعه تبعًا، مثل بيع الخيل واستثناء
رجلها من البيع، فكذلك بيع ما لم ينفصل عن أمه، وهو يجعل العقد فاسدًا لفساد الشرط.
لا يجوز
البيع؛ لأنك ستكون متعاونًا معه على المنكر.
* لا يجوز إهداء
المصحف أو (جزء منه) لغير مسلم. |
إهداء المصحف لغير المسلم
سؤال:
هل يجوز إهداء المصحف لشخص غير مسلم بقصد دعوته للإسلام حينما يطلع على القرآن
الكريم؟
الجواب:
لا يجوز إهداء المصحف لغير المسلم؛ لأنه غير طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر ولو
كان مسلمًا، وهذا بالقياس على كلام الفقهاء في بيع المصحف، فهو محظور باتفاقهم؛
حيث حرموا بيع المصحف أو جزء المصحف لكافر، ولكن يجوز أن يهدي هذا الشخص الكتب
الإسلامية التي من شأنها أو تفيد من يريد التعرف على الإسلام، ويمكن أن تؤثر فيه،
وإن تضمنت بعض آيات القرآن الكريم، فإن هذه الكتب لا تسمى قرآنًا ولا بعض قرآن،
وإنما هي كتب تعليمية، خصوصًا إذا شرف القصد وهو دعوة غير المسلم إلى الإسلام.
الالتزام بالنذر
سؤال:
شخص نذر أن يتصدق بذبح بعير، ولكنه حينما سأل عن قيمته وجد أنه لا يستطيع، فهل
يجوز له أن يذبح بقرة أو خروفا؟
الجواب:
ذهب الحنفية والشافعية إلى أن القادر إذا نذر شيئا ثم عجز عنه لا يلزمه غيره، لأنه
نذر ما لا يملكه فلا يصح نذره.
وذهب
المالكية إلى أن من نذر ما لا يقدر عليه يلزمه متى قدر عليه، فإن لم يقدر يلزمه
بدله أو بدل بدله، فمن نذر أن يذبح بعيرا فلم يجده أو لم يقدر عليه فعليه أن يذبح
بقرة فإن لم يستطع فسبع شياه فإن لم يستطع فلا يلزمه شيء.
وذهب
الحنابلة إلى أن من نذر طاعة فعجز عن الوفاء فعليه كفارة يمين، لما روى عقبة بن
عامر رضي الله عنه قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن استفتي
لها رسول صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال: لتمشي ولتركب» (فتح الباري ٧٩/٤،
ومسلم ١٢٦٤/٣)، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر
في معصية الله، وكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته يمين» (أحمد
٢٤٧/٦ وإسناده صحيح).
قضاء ما تبقى من رمضان
سؤال:
ما الحكم إذا كان على شخص صيام أيام من رمضان العام الماضي ولم يتمكن من قضاء ما
عليه حتى جاء رمضان هذا العام.. فماذا يجب عليه أن يفعل؟
الجواب:
يختلف الحكم فيما إذا كان تأخيره لقضاء ما عليه بعذر أو بغير عذر فإن كان لعذر
كمرض، فإنه يقضي ما عليه فقط ولا فدية عليه، وهذا عند جمهور الفقهاء.
وإن كان
تأخيره بغير عذر فذهب جمهور الفقهاء عدا الحنفية إلى أن عليه القضاء مع إخراج فدية
عن كل يوم مدا من طعام.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل

