; الفقه والمجتمع ( العدد1051) | مجلة المجتمع

العنوان الفقه والمجتمع ( العدد1051)

الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي

تاريخ النشر الثلاثاء 25-مايو-1993

مشاهدات 18

نشر في العدد 1051

نشر في الصفحة 58

الثلاثاء 25-مايو-1993

  • الشك في الوضوء قبل الصلاة

سؤال: ما حكم الشك في الوضوء قبل الدخول في الصلاة، وهل يتغير الحكم إذا كان الشك بعد الدخول في الصلاة؟

الجواب: نقول يقول المالكية: بأن الوضوء ينتقض بالشك في الحدث قبل الدخول في الصلاة وعلى ذلك لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد الوضوء.

أما الشك بعد الدخول في الصلاة لا يقطع صلاته إلا إذا تيقن أنه محدث، وبعد الصلاة إذا تيقن أنه كان طاهرًا فلا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة، لكن إن استمر الشك أو تيقن أنه لم يكن متوضئًا فيجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، وذلك مرجعه إلى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال: شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء- أي في الحدث- في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»- (أخرجه البخاري 4/49 ومسلم 2/175).

إذا اتفق البائع والمشتري على ثمنين

سؤال: إذا اتفق البائع والمشتري في بيع عقار على ثمنين، ثمن حقيق بمائة ألف مثلًا وثمن آخر المعلن والمكتوب في دفتر الدلال وهو مائة وخمسون مثلًا. والقصد من ذلك فائدة معينة وأحيانًا يكون العكس يتبايعان بثمن أعلا ويعلنان ثمنًا أقل، فيه مصلحة التقليل من الضريبة مثلًا.. فهل هذا البيع صحيح شرعًا أو غير صحيح؟

الجواب: اختلف الفقهاء في هذا البيع، فذهب الشافعية وأبو حنيفة والحنابلة إلى أن هذا العقد صحيح ويكون الثمن المعتبر هو المعلن عنه سواء أكان هو الأعلا أم الأقل.. وحجتهم: أن العبرة بالثمن المذكور في العقد.

وذهب المالكية إلى أن العبرة بالثمن غير المعلن، وحجتهم: أن ما ذكر في العقد غير مراد ولم تتجه نيتهما إليه فكأنهما هزلا بذكره.

والذي نراه هو رأي المالكية فإن العبرة بالمضمون الحقيقي لا المنطوق على خلاف الواقع. وفي هذا سد لذريعة التحايل على التهرب من التزامات معينة، كرسوم الدولة على عقود بيع العقار أو التغرير على من يشتري العقار ثانية حين اطلاعه على ثمن مكتوب لا يعبر عن الحقيقة.

حكم البيعتين في بيعة

السؤال: شخص تاجر يقول: إنه اتفق مع تاجر آخر على أن يبيعه بضاعة بثمن مؤجل، ويشتريها منه بثمن أقل قبل أن يؤدي المشتري ثمن البضاعة المؤجل؟

الجواب: هذا العقد باطل لأنه من باب بيعتين في بيعة وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فإذا كان بين البائع والمشتري اشتراط واتفاق على أن يبيعه بثمن مؤجل ويشتريها بنقد حال بثمن أقل فهذا محرم غير جائز لأنه احتيال على الربا فهو يدفع مائة مثلًا مؤجلة ثم يستلمها بثمانين مثلًا، ويأخذ عند حلول الأجل ما بقي من الثمن.

وأما إن لم يكن بين البائع والمشتري اتفاق وقت البيع بالأجل ثم اشترى البائع البضاعة مرة ثانية نقدًا بسعر السوق فلا يكون هذا من العينة بل هو عقد صحيح.

حكم صلاة من ترى دمًا قبل الولادة 

سؤال: سيدة تقول إنه قبل ولادتها بيومين كانت ترى دمًا، ولذلك لم تصل فهل عليها من إثم وماذا عليها؟

الجواب: ما دمت قد رأيت الدم فإن الصلاة لا تجب عليك إذا كان كما قلت قبل الولادة بيوم أو بيومين، فإن هذا الدم يعتبر تابعًا للنفاس، فلا تجب عليك الصلاة، لكن لو لم تري الدم فإن الصلاة واجبة عليك ولو كنت تشعرين بآلام الولادة.

بيع السكران

سؤال: تم عقد بيع بين شخصين واتفقا على وقت للتسليم، ولكن البائع رفض أن يسلم المبيع بحجة أنه لم يكن في كامل وعيه، فادعى أنه كان سكران والمشتري يقول إنه يريد التحايل على البيع لأن المبيع المتفق عليه ارتفع سعره خلال هذه الفترة، علمًا بأن البائع استلم الثمن مقدمًا. فما هو حكم الشرع في هذه الحالة؟

الجواب: هذا الموضوع فيه ادعاء وخصومة وهو يحتاج إلى إثبات لكن الحكم عند الفقهاء مختلف فيه فيما بينهم فالحنفية والشافعية ذهبوا إلى أن السكران إذا أقر على نفسه بشيء كعقد من العقود أو أي تصرف كان فيقبل منه ويؤاخذ بهذا الإقرار. هذا إذا سكر مجرم غير مكره وذهب المالكية والحنابلة إلى إنه لا يؤاخذ بإقراره.

وتتفرع على هذه المسألة حسب رأي القاضي وما ترجح لديه من هذه الآراء وبناء على إثبات أنه كان سكران وقت العقد أو غير سكران.

حكم اللقطة إذا كانت طعامًا

سؤال: أمرأة تقول إنها وجدت كيسًا فيه فاكهة وطعام فأخذته إلى بيتها، فقيل لها إن هذا لقطة ولا بد من تعريفه للناس حتى يأتي صاحبه، تقول لو انتظرت فإنه يفسد، فماذا علي لو استهلكته أو أكلته؟

الجواب: اللقطة التي ينبغي التعريف بها مدة سنة هي في غير المأكولات أو الأشياء التافهة، فإن كانت مأكولات أو تافهة فيجوز أكلها دون تعريف، وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمرة في الطريق فقال «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» (رواه البخاري ومسلم).

وكذلك الشيء التافه إذا وجده شخص لا يعرفه فقد روي جابر رضي الله عنه قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» (أخرجه أحمد وأبو داود).

وعن علي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم «عرفه ثلاثًا ففعل يجد أحدًا يعرفه فقال: «كله» (أخرجه عبد الرزاق).

واللقطة التي لها قيمة وليست من المأكولات فهذه التي ينبغي أن يعرفها مدة سنة وهي وديعة عنده لا يضمنها إذا تلفت من غير تعديه عليها.. فإذا لم يأت صاحبها بعد سنة فإنه يحل للملتقط أن ينتفع بها أو يتصدق بها.

هل المهر شرط في صحة عقد الزواج؟

السؤال: أحد الأشخاص عقد عقد الزواج ولكنهم لم يتفقوا على المهر ولم يذكر في العقد، فهل هذا العقد صحيح؟

الجواب: نعم العقد صحيح لأن صحة العقد لا تتوقف على ذكر المهر والمهر أثر من آثار عقد الزواج، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً (البقرة: 236) فالله تبارك وتعالى أباح للأزواج أن يطلقوا قبل الاتفاق على المهر وهذا دليل على صحة عقد الزواج بدون ذكر المهر.

دين المتوفي

سؤال: توفي رجل وعليه دين وهذا الدين مؤجل، فهل يظل الدين مؤجلًا أو أنه يدفع لصاحبه من التركة بمجرد موت الدائن؟

الجواب: يعتبر الأجل في الدين من حق المدين المتوفى وهو من الحقوق التي لا تنتقل للوارث، لأن الدائن إنما منحه أجلًا لاعتبارات خاصة به، ولذلك فإن الدين يحل بمجرد موت المدين، وليس للورثة حق الادعاء أن الدين مؤجل.

حكم التخصر في الصلاة

سؤال: بعض المصلين في بعض البلاد يضعون أيديهم على خاصرتهم أثناء قراءة الفاتحة، فهل هذا الفعل جائز؟

الجواب: جمهور الفقهاء على أن التخصر في الصلاة مكروه لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الخصرة في الصلاة» (فتح الباري 3/88) واستثنى من ذلك ما إذا وضع المصلي يده لسبب كأن يكون به مرض، أو ألم.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

كيف أعود ولدي الصلاة؟!

نشر في العدد 2

53

الثلاثاء 24-مارس-1970

الوحدة وصلاة الجماعة في المدارس

نشر في العدد 4

24

الثلاثاء 07-أبريل-1970

الأسرة

نشر في العدد 3

31

الثلاثاء 31-مارس-1970