العنوان الفقه و المجتمع (العدد 1089)
الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي
تاريخ النشر الثلاثاء 22-فبراير-1994
مشاهدات 13
نشر في العدد 1089
نشر في الصفحة 60
الثلاثاء 22-فبراير-1994
هل يجوز الدعاء في الصلاة بغير العربية؟
السؤال: شخص يعرف قليلًا من العربية، وهو يؤدي الصلاة كاملة باللغة العربية، ولكنه لا يعرف الدعاء وهو في الصلاة بالعربية، فهل يجوز له أن يدعو بغيرها؟
الجواب: إن الفقهاء قد اختلف رأيهم في هذه القضية بين مجيز ومحرم وكاره، ونحن نختار رأي الشافعية والحنابلة، وهو التفرقة بين الدعاء بالمأثور من الأدعية والدعاء بغير المأثور، فالدعاء بالمأثور في الصلاة جائز بغير العربية، بشرط أن يكون عاجزًا عن الدعاء بالعربية، فإن كان قادرًا على الدعاء بالعربية، فلا يجوز بغيرها، فإن صلى وهو قادر على الدعاء بالعربية بطلت صلاته.
أما الدعاء بغير المأثور في الصلاة فلا يجوز بغير العربية بالاتفاق.
الدعاية الشخصية في المسجد
السؤال: شخص وزع بطاقات في المسجد فيها تقويم لشهر رمضان، ومعها في الوجه الآخر اسمه وترشيحه لجهة انتخابية معينة، فهل يجوز هذا في الشرع الإسلامي؟
الجواب: هذا الفعل غير جائز شرعًا؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينشد المسلم ضالته في المسجد، وحينما سمع من ينشد الضالة قال: «لا رد الله عليه ضالته»، وهذا الفعل الدعائي أبلغ من نشدان الضالة، فيقاس عليه بالأولى.
النية في الصيام
السؤال: هل تجب النية في الصوم؟ وهل هي في أول يوم أم كل يوم؟
الجواب: نعم، تجب النية في الصيام؛ لأنه عبادة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى»، فالنية ركن الصوم ولا يصح إلا بها.
لكن هل يجب أن ينوي كل ليلة، أو يكفي أن ينوي في أول ليلة من رمضان؟ هنا العلماء على رأيين، بعضهم قال: إنه لا بد من النية كل ليلة، فكل ليلة ينوي أنه سيصوم غدًا، وهؤلاء هم الحنفية والشافعية، وأصح الروايتين عن أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»... رواه الخمسة.
وقال بعض العلماء وهم المالكية: يكفي أن ينوي المسلم صوم شهر رمضان في أول ليلة، وعلى هذا نقول أنه يكفي أن ينوي في أول ليلة من رمضان صيام الشهر كله، ولكن الأحوط والأفضل له أن ينوي الصيام لكل يوم فينوي في كل ليلة.
حكم شم الروائح العطرية والقيء في رمضان
السؤال: ما حكم شم الروائح العطرية أثناء الصوم وهل خروج القيء يبطل الصوم؟
الجواب: شم الروائح العطرية بكل أنواعها لا تفسد الصوم، أما بالنسبة لخروج القيء، فإنه إذا خرج دون إرادته ورغمًا عنه، فلا يبطل الصوم إذا لم يعد منه شيء إلى جوفه لحديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض»، قال الترمذي حسن غريب، «تحفة الأحوذي ٤٤/٢».
المرأة وحكمة قضائها للصيام دون الصلاة
السؤال: لماذا يتحتم على المرأة قضاء أيام الصيام التي تفوتها في رمضان، ولا يتحتم ذلك بالنسبة للصلاة؟ وما هي الحكمة من ذلك؟
الجواب: الأصل أن المسلمة والمسلم يلتزم بأداء العبادة سواء ظهرت له الحكمة أم لم تظهر، وبالنسبة للسؤال فإن الحكمة الظاهرة من هذا هو التخفيف على المرأة، وهذا فضل من الشارع الحكيم، فالصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات، ولو طلب من المرأة قضاء كل ما فاتها من صلوات لشق ذلك عليها، ولكن الصوم إذا فاتها فإنها أيام معدودة، يمكنها أن تقضيها في أي يوم من أيام السنة وهذا لا مشقة فيه.
حكم لبس الذهب والفضة للصبيان
السؤال: سيدة اعتادت أن تلبس طفلها الصبي شيئًا من الذهب مثل السوار والخاتم، فهل هذا جائز؟
الجواب: اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة، فقال المالكية: إن تختم الصبي بالذهب مكروه، وقال الحنابلة والحنفية: إنه حرام لحديث جابر بن عبدالله: كنا ننزعه من الغلمان، ونتركه على الجواري» (أخرجه أبو داود ٣٣١/٤)، وإسناده صحيح، لكن ذهب الشافعية إلى جواز التختم بالذهب للصبي غير البالغ، والذي نختاره هنا هو كراهة هذا الفعل، فتركه أولى حتى لا يتعود عليه الصبي، ويصعب عليه تركه بعد البلوغ، ويمكن الاستعاضة عنه بالفضة؛ فإنه يجوز التختم بها، وكذا يجوز بغيرالفضة من الأحجار الكريمة وما إليها.
حكم معاشرة الزوجة في رمضان
السؤال: رجل متدين وصائم في رمضان، لكن غلبته نفسه فعاشر زوجته في نهار رمضان، فماذا يجب عليه؟ وهل على زوجته شيء رغم أنها لم تكن راضية؟
الجواب: يجب على هذا الرجل قضاء هذا اليوم وكفارة، وذلك لما روى أبو هريرة قال: «أتى رجل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكت، قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا، قال لا، قال: اجلس، فأتي النبي- صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر، فقال: تصدق به، فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أفقر منا، فضحك رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى بدت ثناياه، قال: فأطعمه إياهم» (فتح الباري ١١٦/٤ وتحفة الأحوذي ٤٥/٢)، فالكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.
وقد اختلف الفقهاء في الكفارة هل هي على الترتيب، أو على التمييز، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أنها على الترتيب، وهذا عندنا أولى بالاعتبار، وأما بالنسبة للزوجة فيلزمها ما يلزم الزوج من القضاء، وكذلك تلزمها الكفارة إن كانت راضية مختارة، وهذا القول أقرب للصواب، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة.
المرأة المرضع في رمضان
السؤال: سيدة تقول: إنها ترضع طفلها، فهل يجوز لها الفطر؟
الجواب: يجوز لهذه المرأة المرضعة الفطر إذا خافت على نفسها، أو خافت على ولدها، والضابط لهذا الضرر الذي يلحقها أو يلحق ابنها أو هما معًا أن يكون ذلك بإخبار الطبيب المسلم أن الرضاعة تضرها أو طفلها إذا صامت، أو بطريق تجربتها الرضاعة، وشعورها بضرر يجعلها في حكم المرأة المريضة التي يضرها الصوم لو صامت..
ومستند هذا أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال : «إن الله- تعالى- وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» (تحفة الأحوذي ٤٢/٢).
والواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب الرضاعة أن تقضي الأيام التي أفطرتها، ولا فدية عليها، وهذا قول الحنفية والشافعي وأحمد إذا خافت على نفسها فقط، أو على نفسها وولدها، أما إن خافت على الولد فقط فعليها القضاء والفدية عن كل يوم من غالب قوت البلد، ويقدر بدينار عن كل يوم، والحكم السابق بالنسبة للمرأة ينطبق أيضًا على المرأة الحامل.