; تبسيط الفقه اللقيط | مجلة المجتمع

العنوان تبسيط الفقه اللقيط

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 29-أغسطس-1972

مشاهدات 15

نشر في العدد 115

نشر في الصفحة 30

الثلاثاء 29-أغسطس-1972

اللقيط- طفل لا يُعرف نسبه وجد في شارع أو غيره، أو ضل الطريق ولم يُعرف له أهل وهو دون سن التمييز.
وإذا كان الإسلام قد شرع التقاط المال الذي يخشى عليه الضياع والهلاك، فلا عجب أن يشرع التقاط الإنسان ورعايته.. وإن ظن أنه ثمرة معصية اقترفها أبواه في الظلام، فإن هذا لا ذنب له: ﴿وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إِلَّا عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ (الأنعام: 164).
ولهذا قال علماؤنا: إن أخذ هذا الطفل والإنفاق عليه فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن باقي المسلمين، وإن لم يقم به أحد شمل الإثم كافتهم. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 2).
من أين يُنفق على اللقيط
إذا وجد مع اللقيط مال في ثياب فوقه، أو فراش تحته، أو مطروحًا قريبًا منه أو نحو ذلك، فهو ملكه عملاً بالظاهر، ويُنفَق عليه منه بالمعروف، فإن لم يكن معه مال كانت نفقته على بيت المال أي على الخزانة العامة للدولة الإسلامية، وفي الحديث «من ترك كَلا أو ضِياعا فإليّ وعليّ» «الكل: العاجز، والضياع: الصغار الضائعون ولا مال لهم».
وقال عمر لأبي جميلة الذي التقط طفلا: «اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته» فإن كان في بيت المال عجز اقترض الحاكم عليه، فإن تعذر أن ينفقوا عليه، فإن تركوه أثموا. وذلك أن بقاءه واجب، كإنقاذ الغريق وإطعام المضطر، والتعاون في المجتمع الإسلامي فريضة، والتراحم والتضامن واجب ديني مؤكد، ومن ترك هذا الإنسان البريء يهلك جوعًا وعطشًا عريًّا، فما أعانه ولا رحمه، فهو لا يستحق عون الله ولا رحمته؛ لأن الله إنما يرحم من عباده الرحماء، وهو في عون الإنسان ما دام الإنسان في عون أخيه، قال تعالى: ﴿فَلَا ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ * وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوۡ إِطۡعَٰمٞ فِي يَوۡمٖ ذِي مَسۡغَبَةٖ * يَتِيمٗا ذَا مَقۡرَبَةٍ * أَوۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَتۡرَبَةٖ * ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡمَرۡحَمَةِ * أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ﴾ (البلد: 11 إلى 18).
من أحق بحضانته؟
والأحق بحضانته من التقطه إذا كان بالغًا عاقلاً، رشيدًا، أمينًا عدلاً.. وذلك لأن الصبي والمعتوه والسفيه لا يقومون بأمر أنفسهم فضلا عن غيرهم.
والأمين العدل هو الذي يوثق بحسن رعايته وتربيته، ومن فقد الأمانة والعدل أصبح مشكوكًا في رعايته لولده فكيف بولد غيره؟
فمن لم يكن أمينًا رفع الحاكم يده عنه وسلّمه إلى أمين. وفي خبر أبي جميلة قال: وجدت ملقوطًا وأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفي: «يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح» فقال عمر: «أكذلك هو؟» قال: «نعم»، قال: «اذهب به»... إلخ.
دين اللقيط
إذا وجد اللقيط في بلد بدار الإسلام حكم بإسلامه، تغليبًا للإسلام بحكم الدار . والإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
 

الرابط المختصر :