; تبسيط الفقه .. المسح على الخفين | مجلة المجتمع

العنوان تبسيط الفقه .. المسح على الخفين

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 01-يونيو-1971

مشاهدات 21

نشر في العدد 62

نشر في الصفحة 2

الثلاثاء 01-يونيو-1971

بسم الله الرحمن الرحيم

تبسيط الفقه

المسح على الخفين

حكمة المسح على الخفين

شواغل الحياة كثيرة، وظروفها متعددة والشريعة السمحة تيسّر على المسلمين أمورهم وتخفف عنهم أعباءهم.

يتجلى ذلك في المسح على الخفين والجوربين، تسهيلًا على المسلمين جميعًا.

وأشد الناس حاجة إلى ذلك من يتضرّر لغسل رجليه لمرض أو برد، ومن كان مشغولًا في أعماله وأسفاره وانتقاله من مكان إلى آخر ويجد في خلع الخفين أو الجوربين حرجًا -كالجنود-.

فهؤلاء وأمثالهم يجدون في المسح تخفيفًا وتيسيرًا. وقد أجاز الشيخ ابن تيمية المسح على اللفائف وهي ما يلف الرجل من البرد أو خوف الحفاء أو الجراح، لأنها تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر.

 

تعريفه:

هو عبارة عن أن يصيب البلل خفًا مخصوصًا.

 

الخف الذي يصح المسح عليه

هو ما يلبسه الإنسان في رجليه إلى الكعبين سواء أكان متخذًا من جلد أو صوف أو شعر أو وبر، أو كتان أو نحو ذلك. ويُقال لغير المتخذ من الجلد جورب ولا يُقال خف إلا إذا تحقّقت فيه ثلاثة أمور:

1 - أن يكون تخينًا يمنع وصول الماء إلى ما تحته.

2 - أن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط.

3 - ألا يكون شفافًا يُرى ما تحته من القدمين أو من ساتر آخر فوقهما، فمتى تحقّقت في الجورب هذه الشروط كان خفًا كالمصنوع من الجلد.

 

دليل شروعيته:

ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن اهتمام النخعي قال: «بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: تنعل هذا وقد بلت؟ فقال: نعم رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بال ثم توضأ ومسح على خفيه».

 

شروط المسح على الخفين:

يجوز بشروط سبعة:

1 - لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لما روى المغيرة قال: «كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما».

2 - أن يسترا محل الغرض، ولو ربطهما، فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح.

3 - ثبوتهما بنفسيهما، فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما، مسح عليهما وعلى سيور النعلين، لما روى المغيرة: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين».

4 - إمكان المشي بهما عرفًا، لأنه الذي تدعو إليه الحاجة.

5 - أن يكونا مباحين فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه، ولا على الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تُباح به الرخصة.

6 - طهارة عينهما.

7 - عدم وصفهما للبشرة فإن وصفاها لم يجز المسح عليه لأنه غير سائر لمحل الغرض، أشبه النعل.

الرابط المختصر :