; تبسيط الفقه.. تطهير النجاسات | مجلة المجتمع

العنوان تبسيط الفقه.. تطهير النجاسات

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 27-يوليو-1971

مشاهدات 22

نشر في العدد 70

نشر في الصفحة 29

الثلاثاء 27-يوليو-1971

 

تبسيط الفقه

تطهير النجاسات

كيفية إزالة النجاسة؟!

1- الأرض النجسة ونحوها من الصخر والأحواض الكبيرة، أو الصغيرة الداخلة في البناء يكفي في تطهيرها من النجاسة صب الماء عليها بما يكفي لنزول عين النجاسة.

2- أما المتنجس من غير الأرض فيغسل سبع مرات منقية، بحيث لا يبقى للنجاسة بعد الغسلات السبع لون، ولا طعم، ولا رائحة.

3- إذا كانت النجاسة من كلب أو خنزير فإنه يجب أن يضاف إلى الماء في إحدى الغسلات تراب طهور أو صابون أو نحوه، والأولى أن يمزج التراب ونحوه بالماء في الغسلة الأولى؛ لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب» رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا.

4- المتنجس الذي تشرب النجاسة يشترط في تطهيره أن يعصر كل مرة خارج الماء إن أمكن عصره، ويقتصر في العصر على القدر الذي لا يفسد الثوب.

5- المتنجس الذي لم يتشرب النجاسة كالآنية يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه.

٦- ما لا يمكن عصره مما يتشرب النجاسة فإنه يكفي دقه أو وضع شيء ثقيل عليه، أو تقبيله بحيث ينفصل الماء عنه عقب كل غسلة.

٧- يكفي في تطهير المتنجس ببول غلام رضيع لم يتناول الطعام أن ينضح بالماء ولو لم ينفصل، ومثل بوله في ذلك قيؤه.

 

الحيض والنفاس

الحيض:

هو دم الطبيعة والخلقة، يسيل من قبل الأنثى دليلا على بلوغها، وعلامة على نموها، إذا بلغت تسع سنوات فما فوقها إلى خمسين سنة، وفي حال صحتها في أوقات معلومة من غير سبب ولادة، والغالب فيه أن يكون أسود أو أحمر أو أكدر «بين البياض والسواد»، وأقل مدته يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ولياليها وغالبه ست أو سبع، وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما وأكثره بقية الشهر.

 

النفاس:

وهو دم يخرج من قبل الأنثى مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة وأكثره أربعون يوما، من ابتداء خروج بعض الولد، ولا حد لأقله.

 

ما يحرم على الحائض والنفساء فعله قبل انقطاع الدم؟!

يحرم عليها ما يأتي:

1- وطء الرجل امرأته في زمن الحيض؛ لقوله تعالى:

﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (البقرة: 222)، «ولكن لا تحرم مباشرتها».

2- الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وليس عليها قضاؤها؛ لتكررها ولما فيه من الحرج لكنها تقضي ما فاتها من الصوم.

3- الصوم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلنا بلى» رواه البخاري.

4- الطواف بالكعبة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه.

· يتبع

 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

كيف أعود ولدي الصلاة؟!

نشر في العدد 2

53

الثلاثاء 24-مارس-1970

الوحدة وصلاة الجماعة في المدارس

نشر في العدد 4

24

الثلاثاء 07-أبريل-1970

الأسرة

نشر في العدد 3

31

الثلاثاء 31-مارس-1970