; تبسيط الفقه - حاجة الناس إلى تبادل المنافع والأشياء | مجلة المجتمع

العنوان تبسيط الفقه - حاجة الناس إلى تبادل المنافع والأشياء

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 23-مايو-1972

مشاهدات 12

نشر في 101

نشر في الصفحة 33

الثلاثاء 23-مايو-1972

تبسيط الفقه

«بقية»

البيع

حاجة الناس إلى تبادل المنافع والأشياء

ولكي يقع البيع صحيحًا على وجه شرعي سليـم، وتتحقق آثاره لابد أن تجتمع فيه هذه الشروط:

الشرط الأول: التراخي بين البائع والمشتري يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ(النساء: 29).

ويقول النبي -عليه الصلاة والسلام: «إنما البيع عن تراض» ومظهر ذلك التراضي الإيجاب والقبول.. وعلى ذلك فبيع المكره لا يصح لأن إرادته غير موجودة حال إكراهه.. ويستثنى من هذا إكراه الحاكم للمدين المماطل ببيع ماله لسداد الدائنين؛ فذلك جائز؛ لأنه إكراه لأداء الحقوق.

الشرط الثاني: أن يكون كل منهما رشيدًا جائز التصرف.. وذلك يكون بالبلوغ والعقل وحسن التصرف؛ فالصبي المميز والمجنون والسفيه الذي لا يحسن التصرف لا يصح بيعهم ولا شراؤهم، إلا إذا أذن لهم وليهم.

والشرط الثالث: كون الشيء المباع مباحًا لم يرد فيه من نصوص القرآن أو السنة النبوية ما يرمه، فإذا ورد فيه شيء من ذلك فقد خرج عن الإباحة إلى الحرمة.. وإذا حرم الله أو رسوله شيئًا فقد حرم بیعه وشراؤه.. ومن ذلك الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام.

روی جابر أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» رواه الجماعة.

الشرط الرابع: أن يكون الشيء المباع ملكًا للبائع أو مأذونًا له فيه حين العقد بوكالة، أو ولاية، أو إنابة في إجراء البيع والشراء، وذلك كالوكيل، وولي الصغير، وناظر الوقف، وغيرهم.. والأصل في ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك».

الشرط الخامس: القدرة على تسليم الشيء المباع للمشتري؛ لأن مالا يقدر على تسلیمه شبيه بالمعدوم فلا يصح بيعه.. وذلك كالحيوان الشارد والطير في الهواء.

الشرط السادس: أن يكون الشيء المباع معلومًا إما بالرؤية أو بالوصف فلا يصح بيع حمل في بطن الدابة، ولا لبن في الضرع.. وما يقاس على ذلك، والسمك في الماء.

الشرط السابع: أن يكون الثمن معلومًا محددًا واضحًا؛ لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به.. فلا يصح أن يقول: بعتك كما باع فلان مثلًا.. وبيع فلان هذا مجهول ثمنه عند المشتري.

الشروط الصحيحة والفاسدة في البيع

بعد أن عرفنا المبيع وحكمته وأركانه وبم ينعقد والشروط المطلوبة ليقع صحيحًا، ينبغي أن تعرف حكم الشروط التي يشترطها أحد المتبايعين على الآخر، فإنه لا يخلو الأمر من اعتبارات تنشأ أثناء العقد يشترطها أحدهما على الآخر، ويدفع إلى ذلك الرغبة في تحقیق أكبر قدر من الانتفاع.. ولكن هل تترك الأمور.

هكذا دون ضوابط وربمـا تسبب الشرط الذي يشترطه أحدهما على الآخر في إخراج العقد عن غايته إلى غايات أخرى تفسده أو تعرضه للبطلان. ولذلك تكلم فقهاؤنا في الشروط الصحيحة التي لو اشترطت لا تؤثر في العقد.. والشروط الفاسدة التي لو اشترطت في العقد أفسدته وأبطلته، وإليك ضوابط كل منهما لتعرف العقود الصحيحة والفاسدة.

ضابط الشرط الصحيح:

وقد عرفه فقهاؤنا بأنه: ما وافق مقتضى العقد.. وذلك بأن يكون يشترط بيانًا للثمن أو تحديدًا للتقابض بينهما.. أو يكون الشرط من مصلحة العقد كأن يشترط المشتري في المبيع صفة معينة.. كأن تكون الدابة مسرعة أو يشترط تأجيل جزء من الثمن لمدة معلومة، أو يشترط البائع ضامنًا للمشتري أو الانتفاع بالمبيع مدة معلومة.. کاشتراط سكن الدار شهرًا بعد بيعها أو الوصول بالسيارة بعد بيعها إلى مكان كذا أو بلد كذا.. فهذه كلها شروط لا تؤثر في صحة العقد.. لأنها توافق مقتضى العقد ولا تخالفه وعليها تقاس الشروط الصحيحة.

ضابط الشرط الفاسد    

وهو «ما ينافي مقتضى العقد» وذلك كاشتراط أحدهما عقدًا آخر كسلف، وقرض وبيع وإجارة.. لأنه بيعتان في بيعة، قال -صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف، وبيع، ولا شرطان بيع» وقد يكون الشرط منافيًا لمقتضى العقد فيبطل الشرط وحده.. ويصح معه البيع وذلك كأن يشترط البائع على المشترى ألا يبيع المبيع ولا يهبه، قال -صلى الله عليه وسلم: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط».

بيوع محرمة:

ويحرم البيع والشراء عند أذان الجمعة الذي بين يدي الخطيب لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ(الجمعة: 9).

ويحرم بيع العنب وعصيره لمن يتخذه خمرًا؛ لأن ما يوصل إلى الحرام فهو حرام، أو بيع أدوات وأصناف تصلح للعب القمار إذا كان من يشتريهـا سيستعملها لهذا الغرض، وأيضًا بيع أدوات السلاح أيام الفتن؛ لأن الواجب تسكين الفتنة لا زيادتها، وكذا بيعـه إلى اللصوص وقطاع الطرق؛ لأن فيه عونًا لهم على الحرام.

ويحرم البيع والشراء على بيع المسلم وشرائه لقوله -صلى الله عليه وسلم: «لا يبع أحدكم على بيع بعض».

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

الفقه والمجتمع (العدد 1102)

نشر في العدد 1102

11

الثلاثاء 07-يونيو-1994

فتاوي المجتمع (العدد: 1520)

نشر في العدد 1520

14

السبت 28-سبتمبر-2002

أعظم مثال في حب الله ورسوله

نشر في العدد 1991

13

الجمعة 02-مارس-2012